صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية بأنه في ضوء قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 12 من يناير الجاري بإصدار المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 393 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر والذي تم بموجبه تعديل النصوص القانونية الخاصة بالإعفاء من العقاب لكل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة أو ذخائر إذا قام بتسليم تلك الاسلحة والذخائر إلي أي مديرية أمن أوقسم أو مركز شرطة خلال 30 يوماً من بدء سريان التعديل التشريعي والذي من المقرر ان ينتهي في 11 من فبراير القادم كما يعفي كذلك من العقوبات المترتبة علي سرقة تلك الاسلحة أو الذخائر أو اخفائها خلا ل تلك الفترة. قال المصدر الأمني ان نص المرسوم بقانون يقضي بمعاقبة كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو يحرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الاسلحة المضبوطة.. كما نص المرسوم علي صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدي إلي ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناه. أضاف المصدر انه تفعيلاً لما جاء بالمرسوم المشار إليه فقد قرر اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بدء صرف المكافآت المالية التي نص عليها المرسوم بقانون مؤكداً ان التخلي عن الاسلحة أو الذخائر المستولي عليها من الجهات الشرطية وتسليمها للأجهزة الامنية يعد مبرراً للترخيص بحيازة وإحراز سلاح للدفاع. قال المصدر ان وزارة الداخلية تؤكد حرصها الكامل علي سرية ما تتلقاه من معلومات في هذا الشأن وقد تقرر تخصيص رقمي تليفون يمكن للمواطنين استخدامهما للتواصل مع أجهزة الامن في هذا الشأن في سرية تامة وهما.. 0224888888- .0224884500