تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا. انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار الدكتور أحمد شمس الدين خفاجة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي عدم التزام الوحدات المحلية بالمحافظات في تحرير عقود تمليك الوحدات المؤجرة لإدارة الاشغال العسكرية. أكد ان المشرع في قانون تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ناط بها رئيس مجلس الوزراء وضع قواعد وشروط تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية المتوسطة التي اقامتها المحافظات إلي مستأجريها وذلك بالنسبة للوحدات التي تم شغلها قبل العمل بهذا القانون في 9 سبتمبر 1977وصدر تنفيذاً لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة قصد المشرع من وراء ذلك رفع المعاناة عن بعض المواطنين وتخفيض اعباء المعيشة عليهم بتمليكهم المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي كانوا يستأجرونها قبل 9 سبتمبر 1977 حيث جاءت المذكرة الايضاحية للقرار المشار إليه أنه بالنظر إلي ان شاغلي المساكن الاقتصادية من المواطنين الكادحين الذين غالبا ما تقصر مواردهم وامكانياتهم المالية عن تدبير الدفعة المقدمة فانه من المقترح إعادة النظر في الحكم سالف الذكر بحيث يتم تمليك المساكن الاقتصادية علي اساس تكلفة المباني دون الأرض وتقسيط القيمة علي 30سنة بدون فائدة خاصة ان مجلس الوزراء قد وافق علي حوافز في حالات تعجل الدفع الحاصل من استقراء القواعد المشار إليها والتي كانت تنصب اساسا قبل إلغائه بمقتضي احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3- 39 لسنة 2009 علي الوحدات السكنية وهي تلك الوحدات المؤجرة لاغراض السكن وذلك لرفع المعاناة عن بعض المواطنين الكادحين وتخفيض اعباء المعيشة عليهم. أما الوحدات محل النزاع فهي مؤجرة لإدارة الاشغال العسكري لغرض استخدامها كمكاتب للتجنيد وهو ما يعني انحصار نطاق تطبيق القواعد الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم110 لسنة 1978 عن هذه الوحدات الأمر الذي تغدو معه مطالبة الإدارة المذكورة ووحدات الإدارة المحلية بتطبيق تلك القواعد علي الوحدات محل النزاع فاقدة لسندها خليقة بالرفض.