رفضت محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية الدائرة "22تعويضات" بعدم قبول دعوي الرئيس الأسبق للنقابة العامة للعاملين بالكيماويات ضد وزيري الاستثمار والقوي العاملة ومدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات الحالي بصفتهم والتي طالبهم فيها بتعويض لعدم تنفيذهم حكم محكمة بإعادته الي عمله النقابي بعد عزله مما اصابه بأضرار مادية وأدبية. كان جعفر عبدالمنعم الرئيس الأسبق للنقابة العامة للعاملين بالكيماويات قد أقام الدعوي ضد المدعي عليهم طلب فيها الحكم بالزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مليوني جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء خطأهم. قال المدعي شرحا لدعواه انه بتاريخ 15 أكتوبر عام 1963 التحق بالعمل لدي الشركة المصرية لصناعة الجلود والتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشغل وظيفة مدير ادارة بالدرجة الأولي ومارس العديد من الوظائف والأعمال التي تشهد بكفاءته وتولي رئاسة النقابة العامة للكيماويات للدورة النقابية 1991/1996 وكان له نشاط نقابي حسن السيرة. أضاف المدعي أنه حيكت ضده المؤامرات من وزارة القوي العاملة والاتحاد العام للعمال ومديرية القوي العاملة بالقاهرة ومجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ووزير قطاع الأعمال العام. أكد المدعي ان المجلس التنفيذي للنقابة العامة التي كان يرأسها أوقفت نشاطه النقابي وعرض أمره علي الجمعية العمومية العادية التي أصدرت قرارها في 18 يناير عام 1996 بفصله من العضوية العامة للنقابة العامة. أضاف انه أقام الدعوي رقم 8 لسنة 1996 مدني جزئي الأزبكية وقضت المحكمة ببطلان عزله وانتخاب بديل له وقد تأيد هذا الحكم استثنائيا. أكد المدعي أن حكم محكمة الأزبكية واجب النفاذ إلا أن المسئولين تقاعسوا عن تنفيذ الحكم وهو ما سبب له أضرارا جسيمة الأمر الذي حدا به الي إقامة هذه الدعوي بغية الحكم له بطلباته وهي الزام المدعي عليهم متضامنين بتعويض مليوني جنيه. عرضت الدعوي علي محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية الدائرة "22 تعويضات" برئاسة تامر أحمد رضا رئيس المحكمة وعضوية كل من محمد حمدان رئيس محكمة ومحمد عبدالعال القاضي وحضور عيد خليل شحات أمين السر. وبعد أن استعرضت المحكمة وقائع ومستندات الدعوي قضت بعدم قبول الدعوي لعدم اللجوء الي اللجان المختصة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان المدعي أقام دعواه مختصما وزيري الاستثمار والقوي العاملة ومدير مديرية القوي العاملة وآخرين نصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 ويوجد بكل جهة منهم لجان لتوفيق المنازعات ولم يقدم المدعي في الأوراق ما يفيد اللجوء الي تلك اللجان الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بعدم قبول الدعوي.