هتف أعضاء الحزب الوطني المنحل وأنصارهم "الله أكبر" و"يحيا العدل" وهنأ كل منهم الآخر بعد صدور حكم الإدارية العليا بمجلس الدولة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلي البت في مدي قبول الطعون المماثلة من الناحية الشكلية في الحكم الذي قضي باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويترتب علي هذا الحكم الحق لأعضاء الحزب الوطني بالمنصورة الترشيح في الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري. أكدت المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر بإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشيح بأن السلطة التشريعية مختصة دون غيرها بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية سواء كان منتمياً للحزب الوطني أو لغيره من الأحزاب ولا اختصاص للقضاء في هذا الشأن وان الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية هو نيل من حقوق مصونة ومكفولة دستورياً.. وان حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين إلي نص صريح في القانون. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارون حسين بركات ومنير عبدالقدوس نائبي رئيس مجلس الدولة. جاءت حيثيات الحكم ان الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يعد انتقاصاً من الحقوق المصونة والمكفولة دستورياً وان حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين ان يستند لنص صريح في القانون وأوضحت ان الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية وردت أسبابه في قانون مباشرة الحقوق السياسية ولا يجوز القياس عليها أو الإضافة اليها من قبل المحكمة لما يمثله ذلك خروجاً علي مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية فإن القول بحرمان الذين كانوا ينتمون إلي الحزب الوطني المنحل أو غيره من الأحزاب أو غيرهم من الأشخاص المنتمين لأي حزب إذا ثبت ارتكابهم أفعالاً تؤدي لإفساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء ويدخل في اختصاص السلطة التشريعية التي عليها عند تنظيمها لهذا الحرمان ان تراعي ألا يؤدي هذا التنظيم المزمع اصداره للطعن بعدم دستوريته حتي لو استغني الشعب عنه. أشارت المحكمة إلي حكمها السابق الذي قضي بإقصاء الحزب الوطني لما ثبت من إفساده الحياة السيساية لمر يرد به نص بحرمان أعضاء الحزب الوطني بالتبعية لانقضاء الحزب من حق ممارسة حقوقهم السياسية. أضافت المحكمة ومن حيث ان المستقر عليه ان حجية الأحكام القضائية تعلو علي النظام العام وان تنفيذها تنفيذاً كاملاً غير منقوص واجب علي المسئول عن تنفيذها يبدأنه توازياً مع ذلك يلزم ان يكون ترتيب ما توجبه هذه الحجية في نطاقها دون استطالة إلي ما لا يعد أثراً مباشرة لما قضي به الحكم وذلك حتي لا يكون ثمة تداخل بين المراكز القانونية التي لا تداخل أصلاً بينها حيث ان لكل حكم قانوني قوامه وقاعدة إسناده ولكل مركز قانوني ذاتي كيانه وذاتيته واستقلاله ومن ثم فما يمكن ان يكون سبباً لترتيب مركز قانوني مشابه في حق الأشخاص في شأن شخص اعتباري خاص ليس ثمة ما يحتم صلاحيته لأن يكون بذاته سبباً لترتيب مركز قانوني مشابه في حق الأشخاص الطبيعيين المؤسسين أو المنتمين لهذا الشخص إذا قد يختلف مثل هذا السبب طبيعية ومدي ثبوته وما يلزم ترتيبه من مركز قانوني علي أساس ما تحققه تجاه الشخص المفوض تحته ومن حيث ان مبدأ الشرعية وسيادة القانون يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده يكمله مبدأ الرقابة القضائية بحسباتها المظهر الفعال لحماية الشرعية فهي التي تكفل تقييد السلطات العامة بقواعد القانون كما تكفل رد هذه السلطات إلي حدود المشروعية فهي إن هي تجاوزت تلك الحدود ومن ثم فإن قوامه القضاء تؤتي ثمرها متي التزمت سبيل هذه الحماية تطبيقاً للقانون وترسماً لأحكامه وصدعاً بما يستلزمه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يعصم هذه الأخيرة من ممارسة سلطة محجوزة لسلطة التشريع وتحمل عبء هي منه ببعيد نزولاً علي طبيعية ما وكل إليها من مهمة تطبيق القانون دون مهمة سنة تشريعية ولا يجوز الحرمان منها ويجب علي المواطن التمتع بممارسة حقوقه وحرياته ويلزم وفق قاعدة قانونية عامة ومجردة هي محور الحقوق والحريات ولما كان الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية قد وردت أسبابه علي سبيل الحصر في المادة "2" من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهي أسباب لا يجوز القياس عليها أولاً إضافة اليها من قبل المحكمة لما يمثله إحداث ذلك من خروج علي التخوم بين السلطتين التشريعية والقضائية يحسبان ان اجازة أو فرض مثل هذا الحرمان يكون وفق نص قانوني صادر من سلطة التشريع في البلاد. إذا ثبت لأي شخص ينتمي للحزب الوطني أو لأي حزب آخر بأفعال تؤدي إلي إفساد الحياة السياسية من اختصاص القضاء لاندراجه ضمن اختصاصات السلطة التشريعية التي يقودها حالياً المجلس العسكري والذي له سلطة سن تشريع ينظم الأمر بما لا يؤدي إلي الوصف بتلك الحقوق مراعاة الضوابط الدستورية الواجب الالتزام بها ترسماً للقواعد والمباديء الدستورية المقررة بقضاء دستوري سابق للمحكمة الدستورية العليا والذي انتهي إلي عدم دستورية بعض مواد حماية قانون الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وان قانون نظام الأحزاب السياسية الذي صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بانقضاء الحزب الوطني علي أساس من أحكامه جاء خلواً من نص بحرمان من ينتمون إلي حزب توافر في حقه سبب من أسباب القضاء بحله من مباشرة حقوقهم السياسية بل لم تجيء مواد التجريم والعقاب التي تضمنها الباب الثاني من هذا القانون بنص يجعل الحرمان من مباشرة تلك الحقوق بما في ذلك الانتماء لحزب آخر عقوبة من العقوبات المنصوص عليها بناء عليه كان حرمان المطعون علي قبول أوراق ترشيحهم لعضوية مجلسي الشعب والشوري من حق الترشيح لمجرد انتمائهم سابقاً للحزب الوطني الذي قضي بانقضائه لإفساده الحياة السياسية فضلاً انه لا يعد اثراً من آثار الحكم الذي صدر بذلك ولا يقوم سن من نص تشريعي مطبق للقضاء به حيث ان ما ثبت في حق الحزب من إفساد للحياة السياسية لا يثبت بحكم اللزوم في حق كل منهم لانتمائه أو انتمائه لهذا الحزب وانعدام وجود نص قانوني يجيز حرمانهم من مباشرة هذا الحق عند ثبوت اقتراف كل منهم لما يفسد الحياة السياسية.