مجلس أمناء الحوار الوطني يتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته    مدرب البنك الأهلي: لن أخوض مباراة زد قبل مواجهة سموحة    بسمة وهبة تتنقد تقصير شركة شحن تأخرت في إرسال أشعة ابنها لطبيبه بألمانيا    برواتب تصل ل11 ألف.. 34 صورة ترصد 3162 فُرصة عمل جديدة ب12 محافظة    ملفات شائكة يطالب السياسيون بسرعة إنجازها ضمن مخرجات الحوار الوطني    بنها الأهلية تعلن نتيجة المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بالكليات    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 1 يوليو 2024    13 فئة لها دعم نقدي من الحكومة ..تعرف على التفاصيل    برلماني يُطالب بإعادة النظر في قانون سوق رأس المال    مع بداية يوليو 2024.. سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم    التطبيق من 6:00 الصبح .. المواعيد الجديدة ل غلق وفتح المطاعم والكافيهات ب القليوبية    اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يكرم منتخب الجالية المصرية في موندياليتو روما 2024    4 جنيهات ارتفاعًا في سعر جبنة لافاش كيري بالأسواق    رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة يبحث مع العاملين مستوى النظافة بالعاصمة    بدء محادثات الأمم المتحدة المغلقة بشأن أفغانستان بمشاركة طالبان    الرئيس الكيني يدافع عن تعامله مع الاحتجاجات الدموية في بلاده    رودرى أفضل لاعب فى مباراة إسبانيا ضد جورجيا فى يورو 2024    زيلينسكي يحث داعمي بلاده الغربيين على منح أوكرانيا الحرية لضرب روسيا    انتخابات بريطانيا 2024.. كيف سيعيد ستارمر التفاؤل للبلاد؟    بحضور 6 أساقفة.. سيامة 3 رهبان جدد لدير الشهيد مار مينا بمريوط    يورو 2024 – برونو فيرنانديز: الأمور ستختلف في الأدوار الإقصائية    رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز بنفس ظروفها    موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي يورو 2024    عاجل.. زيزو يكشف كواليس عرض بورتو البرتغالي    بسيوني حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي    بسبب محمد الحنفي.. المقاولون ينوي التصعيد ضد اتحاد الكرة    من هي ملكة الجمال التي أثارت الجدل في يورو 2024؟ (35 صورة)    امتحانات الثانوية العامة.. 42 صفحة لأقوى مراجعة لمادة اللغة الانجليزية (صور)    حرب شوارع على "علبة عصير".. ليلة مقتل "أبو سليم" بسبب بنات عمه في المناشي    مصرع 10 أشخاص وإصابة 22 فى تصادم ميكروباصين بطريق وادى تال أبو زنيمة    صور.. ضبط 2.3 طن دقيق مدعم مهربة للسوق السوداء في الفيوم    إصابة 4 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان بالإسماعيلية    شديد الحرارة والعظمى في العاصمة 37.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بالصور والأرقام | خبير: امتحان الفيزياء 2024 من أسئلة امتحانات الأعوام السابقة    التحفظ على قائد سيارة صدم 5 أشخاص على الدائري بالهرم    تحالف الأحزاب المصرية: كلنا خلف الرئيس السيسي.. وثورة 30 يونيو بداية لانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة    بالصور.. أحدث ظهور للإعلامي توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري    ربنا أعطى للمصريين فرصة.. عمرو أديب عن 30 يونيو: هدفها بناء الإنسان والتنمية في مصر    عمرو أديب في ذكرى 30 يونيو: لولا تدخل الرئيس السيسي كان زمنا لاجئين    «ملوك الشهر».. 5 أبراج محظوظة في يوليو 2024 (تعرف عليهم)    محمد الباز يقدم " الحياة اليوم "بداية من الأربعاء القادم    في أول أعمال ألبومه الجديد.. أحمد بتشان يطرح «مش سوا» | فيديو    مدير دار إقامة كبار الفنانين ينفي انتقال عواطف حلمي للإقامة بالدار    من هنا جاءت فكرة صناعة سجادة الصلاة.. عالم أزهرى يوضح بقناة الناس    تعاون بين الصحة العالمية واليابان لدعم علاج مصابي غزة بالمستشفيات المصرية    علاج ضربة الشمس، وأسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها    ذكرى رأس السنة الهجرية 1446ه.. تعرف على ترتيب الأشهر    تيديسكو مدرب بلجيكا: سنقدم ما بوسعنا أمام فرنسا    وزير الري: الزيادة السكانية وتغير المناخ أبرز التحديات أمام قطاع المياه بمصر    رئيس الوزراء: توقيع 29 اتفاقية مع الجانب الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو    أمين الفتوى: التحايل على التأمين الصحي حرام وأكل مال بالباطل    هل تعاني من عاصفة الغدة الدرقية؟.. أسباب واعراض المرض    فيديو.. حكم نزول دم بعد انتهاء الحيض؟.. عضو بالعالمى للفتوى تجيب    اعرف الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2024    جامعة القاهرة تهنئ الرئيس والشعب المصري بثورة 30 يونيو    أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية الصومال الأوضاع في بلاده    محافظ الإسكندرية يطلق حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟..الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم وقف تنفيذ استبعاد أعضاء الوطني لا حرمان من مباشرة الحقوق السياسية إلا بقانون ونص صريح
نشر في المساء يوم 15 - 11 - 2011

هتف أعضاء الحزب الوطني المنحل وأنصارهم "الله أكبر" و"يحيا العدل" وهنأ كل منهم الآخر بعد صدور حكم الإدارية العليا بمجلس الدولة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلي البت في مدي قبول الطعون المماثلة من الناحية الشكلية في الحكم الذي قضي باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويترتب علي هذا الحكم الحق لأعضاء الحزب الوطني بالمنصورة الترشيح في الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري.
أكدت المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر بإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشيح بأن السلطة التشريعية مختصة دون غيرها بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية سواء كان منتمياً للحزب الوطني أو لغيره من الأحزاب ولا اختصاص للقضاء في هذا الشأن وان الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية هو نيل من حقوق مصونة ومكفولة دستورياً.. وان حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين إلي نص صريح في القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارون حسين بركات ومنير عبدالقدوس نائبي رئيس مجلس الدولة.
جاءت حيثيات الحكم ان الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يعد انتقاصاً من الحقوق المصونة والمكفولة دستورياً وان حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين ان يستند لنص صريح في القانون وأوضحت ان الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية وردت أسبابه في قانون مباشرة الحقوق السياسية ولا يجوز القياس عليها أو الإضافة اليها من قبل المحكمة لما يمثله ذلك خروجاً علي مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية فإن القول بحرمان الذين كانوا ينتمون إلي الحزب الوطني المنحل أو غيره من الأحزاب أو غيرهم من الأشخاص المنتمين لأي حزب إذا ثبت ارتكابهم أفعالاً تؤدي لإفساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء ويدخل في اختصاص السلطة التشريعية التي عليها عند تنظيمها لهذا الحرمان ان تراعي ألا يؤدي هذا التنظيم المزمع اصداره للطعن بعدم دستوريته حتي لو استغني الشعب عنه.
أشارت المحكمة إلي حكمها السابق الذي قضي بإقصاء الحزب الوطني لما ثبت من إفساده الحياة السيساية لمر يرد به نص بحرمان أعضاء الحزب الوطني بالتبعية لانقضاء الحزب من حق ممارسة حقوقهم السياسية.
أضافت المحكمة ومن حيث ان المستقر عليه ان حجية الأحكام القضائية تعلو علي النظام العام وان تنفيذها تنفيذاً كاملاً غير منقوص واجب علي المسئول عن تنفيذها يبدأنه توازياً مع ذلك يلزم ان يكون ترتيب ما توجبه هذه الحجية في نطاقها دون استطالة إلي ما لا يعد أثراً مباشرة لما قضي به الحكم وذلك حتي لا يكون ثمة تداخل بين المراكز القانونية التي لا تداخل أصلاً بينها حيث ان لكل حكم قانوني قوامه وقاعدة إسناده ولكل مركز قانوني ذاتي كيانه وذاتيته واستقلاله ومن ثم فما يمكن ان يكون سبباً لترتيب مركز قانوني مشابه في حق الأشخاص في شأن شخص اعتباري خاص ليس ثمة ما يحتم صلاحيته لأن يكون بذاته سبباً لترتيب مركز قانوني مشابه في حق الأشخاص الطبيعيين المؤسسين أو المنتمين لهذا الشخص إذا قد يختلف مثل هذا السبب طبيعية ومدي ثبوته وما يلزم ترتيبه من مركز قانوني علي أساس ما تحققه تجاه الشخص المفوض تحته ومن حيث ان مبدأ الشرعية وسيادة القانون يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده يكمله مبدأ الرقابة القضائية بحسباتها المظهر الفعال لحماية الشرعية فهي التي تكفل تقييد السلطات العامة بقواعد القانون كما تكفل رد هذه السلطات إلي حدود المشروعية فهي إن هي تجاوزت تلك الحدود ومن ثم فإن قوامه القضاء تؤتي ثمرها متي التزمت سبيل هذه الحماية تطبيقاً للقانون وترسماً لأحكامه وصدعاً بما يستلزمه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يعصم هذه الأخيرة من ممارسة سلطة محجوزة لسلطة التشريع وتحمل عبء هي منه ببعيد نزولاً علي طبيعية ما وكل إليها من مهمة تطبيق القانون دون مهمة سنة تشريعية ولا يجوز الحرمان منها ويجب علي المواطن التمتع بممارسة حقوقه وحرياته ويلزم وفق قاعدة قانونية عامة ومجردة هي محور الحقوق والحريات ولما كان الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية قد وردت أسبابه علي سبيل الحصر في المادة "2" من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهي أسباب لا يجوز القياس عليها أولاً إضافة اليها من قبل المحكمة لما يمثله إحداث ذلك من خروج علي التخوم بين السلطتين التشريعية والقضائية يحسبان ان اجازة أو فرض مثل هذا الحرمان يكون وفق نص قانوني صادر من سلطة التشريع في البلاد.
إذا ثبت لأي شخص ينتمي للحزب الوطني أو لأي حزب آخر بأفعال تؤدي إلي إفساد الحياة السياسية من اختصاص القضاء لاندراجه ضمن اختصاصات السلطة التشريعية التي يقودها حالياً المجلس العسكري والذي له سلطة سن تشريع ينظم الأمر بما لا يؤدي إلي الوصف بتلك الحقوق مراعاة الضوابط الدستورية الواجب الالتزام بها ترسماً للقواعد والمباديء الدستورية المقررة بقضاء دستوري سابق للمحكمة الدستورية العليا والذي انتهي إلي عدم دستورية بعض مواد حماية قانون الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وان قانون نظام الأحزاب السياسية الذي صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بانقضاء الحزب الوطني علي أساس من أحكامه جاء خلواً من نص بحرمان من ينتمون إلي حزب توافر في حقه سبب من أسباب القضاء بحله من مباشرة حقوقهم السياسية بل لم تجيء مواد التجريم والعقاب التي تضمنها الباب الثاني من هذا القانون بنص يجعل الحرمان من مباشرة تلك الحقوق بما في ذلك الانتماء لحزب آخر عقوبة من العقوبات المنصوص عليها بناء عليه كان حرمان المطعون علي قبول أوراق ترشيحهم لعضوية مجلسي الشعب والشوري من حق الترشيح لمجرد انتمائهم سابقاً للحزب الوطني الذي قضي بانقضائه لإفساده الحياة السياسية فضلاً انه لا يعد اثراً من آثار الحكم الذي صدر بذلك ولا يقوم سن من نص تشريعي مطبق للقضاء به حيث ان ما ثبت في حق الحزب من إفساد للحياة السياسية لا يثبت بحكم اللزوم في حق كل منهم لانتمائه أو انتمائه لهذا الحزب وانعدام وجود نص قانوني يجيز حرمانهم من مباشرة هذا الحق عند ثبوت اقتراف كل منهم لما يفسد الحياة السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.