أكد د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا تراجع عن إعلان الأسعار علي السلع الغذائية باعتبارها حق المستهلك. أصدر الوزير قراراً برقم 330 يقضي بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقاً للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية. جاء القرار استكمالاً للقرار رقم 217 لسنة 2017 الذي نص علي الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية علي السلعة ويجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة بإحدي اللغات الأجنبية. قال الوزير إنه سيكون علي البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك علي الأرفف تحت كل سلعة كما يحظر علي جميع نقاط العرض البيع للمستهلك بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية. أضاف الوزير في قراره أن علي التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة علي مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو أي مصدر آخر. كما يقضي القرار بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الإتجار. يلتزم المورد بأن يقدم إلي الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته. يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لشئون التموين والتجارة الداخلية.