* يسأل سعيد.ع من الإسكندرية: زوجتي تصر علي تقليد جارتها في كل شيء وهذا يرهقني مادياً.. فقد طلبت مني إقامة حفل عيد ميلاد لابننا الذي يبلغ من العمر عاماً واحداً وطلبت مني أن أعطيها مبلغ ألف جنيه وعندما رفضت تركت المنزل بعد أن اتهمتني بالبخل.. بل وطلبت الطلاق.. فما رأي الدين؟! *** يجيب الشيخ جميل عبدالحليم جبريل كبير مفتشي الأوقاف بالجيزة: يجب علي الزوجة عدم إرهاق زوجها بنفقات مبالغ فيها وفوق طاقته لقوله سبحانه وتعالي "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" وقوله تعالي: "لينفق ذو سعة من سعته" وعلي الزوج ألا يخضع لأهواء زوجته ولا يجوز لأهل الزوج التدخل في هذه الأمور وتشجيع ابنتهم علي ترك منزل الزوجية.. بل يجب علي أسرة الزوجة أن تعيدها إلي رشدها حرصاً علي عدم هدم الأسرة.. وعلي الزوج أن يبدأ بعلاجها بالوعظ تارة والهجر تارة أخري لأنها أصبحت ناشزاً فإن لم تعد إلي رشدها عليه الاستعانة بحكم من أهلها وحكم من أهله فإن فشلا في التوفيق بينهما بالتحكيم فالفراق بالطلاق لقوله تعالي: "إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته". * يسأل إبراهيم جعفر من الوادي الجديد: ما فضل التصدق علي ذوي الأرحام؟ وما الحكم إن قاطعوني؟ وما حد الرحم التي تجب صلتها وتحرم قطيعتها؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن: أفضل الصدقة الصدفة علي ذوي الأرحام: قال النبي صلي الله عليه وسلم : "أفضل الصدقة صدقة علي ذي الرحم الكاشح" ومعني الحديث: أن أفضل الصدقة علي ذي الرحم الذي أضمر العداوة في كشحه. لأنها تكون صلة وصدقة لذي رحم مقاطع. كما أن الله يضاعف ثواب الصدقة علي ذوي الأرحام: أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الصدقة علي المسكين صدقة. وهي علي ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة" وقال صلي الله عليه وسلم : "صدقة ذي الرحم علي ذي الرحم صدقة وصلة" وقال الإمام المناوي في فيض القدير: وفئة التصريح بأن العمل قد يجمع ثواب عملين لتحصيل مقصودهما به. فلعامله سائر ما ورد في ثوابهما بفضل الله ومنته. أما إن قاطعوك فصل رحمك أيضاً لخبر عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال؟ فقال: "يا عقبة صل من قطعك وأعط من حرمك. وأعف عمن ظلمك" أخرجه أحمد في مسنده. وأخرج البخاري وغيره عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ليس الواصل بالمكافيء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها" أخرجه البخاري: وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال "جاء رجل إلي النبي صلي الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله إن لي قرابة. أصل ويقطعوني. وأحسن إليهم ويسيئون إليّ. وأحلم عليهم ويجهلون عليّ. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت علي ذلك" أخرجه مسلم.. ثانياً: ما هي الرحم التي تجب صلتها وتحرم قطيعتها؟ ولقد اختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها وتحرم قطيعتها علي قولين: الأول: قالوا بأن الرحم التي تجب صلتها خاصة بكل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثي حرمت مناكحتها وعلي هذا القول لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال في الأرحام. الثاني: قالوا بأن الرحم تطلق علي الأقارب الذين يجمعك وإياهم نسب واحد سواء كان ذا محرم أم بينك وبينه توارث أم لا وهذا هو الصواب الذي رجحه النووي والقرطبي وابن حجر وغيرهم ويستدل بصحة هذا القول بحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمة ورحماً" رواه مسلم. وقال الإمام النووي رحمه الله "صلة الرحم هي الإحسان إلي الأقارب علي حسب حال الواصل والموصول فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزيادة والسلام وغير ذلك.