أصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة د.زياد بهاء الدين الضوابط الخاصة بنشاط "التخصيم" ويقصد بهذا النشاط قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات علي إحالة الحقوق المالية التي تنشأ عن بيع السلع أو تقديم الخدمات إلي شركة التخصيم. أهم ضوابط هذا النشاط هي: * ان تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة وأن يكون من بين المساهمين مؤسسة مالية أو أكثر. * ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية ويسدد نقداً. * أن يقتصر نشاط الشركة علي التخصيم ويجوز اضافة أنشطة أخري بعد موافقة هيئة الرقابة المالية. * ألا يكون قد سبق الحكم علي أحد مؤسسي أو مديري الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس ادارتها بعقوبة جنائية أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة. * أن يكون عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير المسئول من ذوي المؤهلات العليا ولديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجالات المالية أو المصرفية. * يجب أن يكون المدين تاجرا وألا يكون مستهلكا نهائيا وأن تتوافر عن المدين بيانات تجارية كاملة وان تكون الديون ناتجة عن معاملات تجارية مرتبطة بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية للعميل وغير ناشئة عن معاملات خاصة أو عمليات اقراض نقدي. * ويلتزم العميل بتزويد الخصم بكافة المستندات المؤيدة للحق وضماناته.