نشاط "التخصيم" هو باختصار عملية شراء الديون بسعر أقل من قيمتها الإسمية ثم اعادة تحصيلها والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انتهت من مشروع القرار الخاص بتنظيم نشاط الشركات التي تقوم بعمليات التخصيم في مصر تمهيداً لعرضه علي مجلس ادارة الهيئة نهاية شهر فبراير الجاري. ويتكون القرار من 20 مادة يوضح فيها تعريف نشاط التخصيم وهو شراء الديون بسعر أقل من قيمتها ثم إعادة تحصيلها، كما تحدد الشروط الواجب توافرها في الديون المشتراة بحيث تكون ديونا تجارية قصيرة الأجل، كما يجب أن يكون المدين محددا وله بيانات واضحة. وتحدد مواد القرار الحد الادني لرأسمال شركات التخصيم بحيث لايقل عن 10 ملايين جنيه رأس المال المدفوع. كما يجب ان يكون ضمن المساهمين مؤسسة مالية قادرة علي التصنيف الائتماني للديون. كما يحق لهيئة الاستثمار ان تشطب قيد شركة التخصيم في حالة عدم التزامها بالشروط الواردة بالقرار. خبراء الاقتصاد من جانبهم أكدوا ان هناك تدنيا في رأس المال المقرر لتأسيس شركة التخصيم حيث لن يفي ذلك المبلغ وهو 10 ملايين جنيه سوي في القيام بعملية شراء واحدة للديون ويعني تعطيلا وتوقفا عن العمل حتي تتم اعادة سداد ذلك الدين، وهذا لا يحقق الهدف من ذلك النشاط وهو توفير السيولة اللازمة لمختلف القطاعات بدلا من تجميد النقود في الديون. وطالب الخبراء بضرورة الدراسة الصحيحة للوضع المالي للشركة المدينة واصولها حتي تخفض المخاطرة الناتجة عن شراء الدين، 20 مادة يؤكد د. زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 2007 يفتح الباب للهيئة لاصدار مشروع قرار ينظم نشاط شركات التخصيم والذي انتهت هيئة الاستثمار من اعداده ليتم عرضه علي مجلس الادارة نهاية شهر فبراير. ويلقي د. زياد الضوء حول أهم ملامح مشروع القرار والذي يتضمن الاشتراطات والواجب توافرها في الشركات الراغبة للعمل في نشاط التخصيم، ويتضمن 20 مادة كالتالي: * المادة (1) تركز علي تعريف التخصيم بأنه خدمة مالية غير مصرفية ويقصد بها قيام شركة التخصيم بشراء الحقوق المالية الحالية والآجلة من بائعي السلع والخدمات وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك، ويكون التخصيم مع حق الشركة في الرجوع إلي البائع في حال عدم سداد المدين الأصلي، ويشار إلي شركة التخصيم ب"الشركة" وبائع الحقوق المحالة إلي شركة التخصيم "بائع". كما يكون التخصيم محلياً حينما يكون كل من البائع والمدين مسجلين أو مقيمين في مصر، بينما يكون دوليا حينما يكون احدهما مقيماً أو مسجلاً خارج الجمهورية. * المادة (2) توضح أن عقود التخصيم ترد علي الديون قصيرة الأجل المستحقة للبائع والمتمثلة في حسابات المدينين والاوراق التجارية القائمة منها أو المستقبلية حسب الاتفاق بين البائع وشركة التخصيم شريطة توافر عدة شروط وهي أن تكون هده الديون ناشئة عن معاملات تجارية قصيرة الأجل مرتبطة بالنشاط أو الانشطة الرئيسية للبائع وليست ناشئة عن معاملات خاصة أو قروض. كما يجب ان يكون المدين محددا ومتوافرا عنه بيانات تجارية كاملة، ولابد أن تكون الديون مؤيدة بالمستندات اللازمة طبقاً للاعراف التجارية والعقود والاتفاقيات المبرمة بين البائع ومدينه، وان يكون المدين حراً ولا توجد عليه حقوق حالية أو آجلة للغير، ويجوز الاتفاق ان يقدم البائع للشركة رهنا عقاريا أو ضمانا من الغير أو أي نوع أخر من الضمان العيني أو الشخصي. * مادة (3) يتم تحويل الديون محل التخصيم من البائع للشركة بما لهذه الديون من ضمانات مقدمة من المدين للبائع، ويجب اخطار المدين كتابة بحوالة الديون إلي شركة التخصيم، علي أن يشتمل الاخطار علي بيان بالديون المحالة وبيانات الشركة المحالة إليها وطريقة سداد هذه الديون للشركة أو تسري علي هذه الحوالة الاحكام المنظمة لحوالة الدين في القانون المدني ولايترتب علي هذه الحوالة سقوط حق المدين في التمسك بحقوقه والتزاماته طبقاً لعقده أو اتفاقه مع البائع. * المادة (4) في حالة نشوء نزاع عند تحصيل أحد الديون يجب علي البائع تزويد شركة التخصيم بطاقة المستندات المؤيدة لرصيد المديونية مثل أوامر الشراء والفواتير وأذون التسليم وكافة المستندات التي تؤيد موقف الشركة، ولشركة التخصيم أن تتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل حسابات المدينين والاوراق التجارية محل التخصيم ولايشترط اخطار البائع قبل اتخاذ هذه الاجراءات القانونية إلا اذا اتفق علي غير ذلك بعقد التخصيم.