أعلنت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة أنه لا يجوز ايقاف اعضاء التشكيلات النقابية عن العمل إلا بحكم قضائي. وقضت المحكمة بإلغاء قرارين كان قد اصدرهما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني بإيقاف المواطن طلعت محمد مصطفي كبير اخصائيين بدرجة مدير عام بالشركة لعضو مجلس إدارة منتخب عن العاملين عن الدورة النقابية الحالية "2006/2011" لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الايقاف الأمر الذي اضطره إلي رفع دعوي أمام المحكمة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة طلب فيها الحكم بإلغاء قرار ايقافه عن العمل. أكد فريد الأزهري المحامي وكيل المدعي أن رئيس مجلس ادارة الشركة أصدر قراره بوقف موكله عن العمل لا لشيء إلا لأنه يدافع عن حقوق العاملين بالشركة الذين أولوه ثقتهم بانتخابه عضوا بمجلس إدارة اللحظة النقابية. أكد المحامي للمحكمة أن قرار رئيس مجلس الادارة بايقاف موكله عن العمل جاء مخالفا لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ولم تتم احالته للنيابة الادارية للتحقيق معه في أي مخالفات منسوبة إليه وبالتالي لم تتم ادارته من قبل السلطة المختصة ولصدوره من سلطة غير مختصة علي سند أن ذلك من سلطة المحكمة التأديبية. عرضت الدعوي علي المحكمة التأديبية برئاسة المستشار عادل فاروق حنفي الصاوي وعضوية كل من المستشارين بهجت محمد طلعت محمد ومحمد محمد احمد منصور وسكرتارية عماد عبدالحميد محمد. وبعد أن استعرضت وقائع وظروف الدعوي قضت بالحكم المتقدم وقالت في أسباب حكمها انه لا يجوز ايقاف أعضاء التشكيلات النقابية عن العمل الا بحكم قضائي الامر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنته من وقف الطاعن احتياطيا عن العمل اعتباراً من 6/7/2010 المجدد بقرار رئيس مجلس الادارة رقم 162 لسنة 2010 المؤرخ 5/10/2010 بتجديد ايقاف الطاعن عن العمل لمدة ثلاثة شهور أخري اعتبارا من 6/10/2010 مع ما يترتب علي ذلك من آثار.