قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة "96 عمال" بالزام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والسينما بصفته بأن يؤدي لرئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة مبلغ 79 ألف جنيه قروضاً مالية قيمة مكافأة عضوية في مجلس إدارة الشركة وكذلك المكافأة السنوية. كان عبداللطيف فضل المدير العام بالشركة قد أقام دعوي ضد رئيس مجلس إدارة الشركة أمام محكمة عمال كلي جنوبالقاهرة طلب فيها الزام رئيس الشركة باداع مبلغ 92 ألف جنيه قيمة اجمالي المكافأة السنوية المستحقة له وكذلك مكافأة عضوية مجلس إدارة الشركة. قال فريد الأزهري المحامي وكيل المدعي شرحا للدعوي ان موكلة التحق بالعمل بالشركة بتاريخ 20 يوليو عام 1966 واستمر مؤدياً بالعمل حتي وصل لوظيفة مدير عام وتم انتخابه عدة مرات عضوا باللجنة ثم رئيسا لها وانه كان عضوا بمجلس إدارة الشركة ولم تصرف المستحقات المالية دون وجه حق. قضت محكمة أول درجة بالزام رئيس الشركة باداع مبلغ 79 ألف جنيه للمدعي. استئناف رئيس الشركة الحكم وطلب الغاءه وعرضت القضية الاستئناف علي المحكمة برئاسة المستشار عبدالعزيز عبدالغفور رئيس المحكمة بعضوية كل من المستشارين سلامة أبوسيف الرئيس بالمحكمة علي محمد سليمان وحضور محمد فرج جمعة أمين السر. وبعد ان استعرضت وقائع الدعوي قضت بالحكم المتقدم وقالت في أسباب حكمها: ان رئيس اللجنة النقابية يعد من أعضاء مجلس الإدارة وفقا لنص المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 إذ ان مجلس الإدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي تسعة بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة ومنهم رئيس اللجنة النقابية للعاملين وتأكد ذلك النهج بالمادة رقم 56/3 من اللائحة التنفيذية رقم 1590/91 للقانون 203 لسنة 1991 ويعتبر عضوا في المجلس رئيس اللجنة النقابية بالشركة التابعة وانه من المقرر ان الجمعية العامة تحدد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة مع مكافأة العضوية وفقا لنص المادة 21 من القانون المشار إليه في الفقرة "د". أضافت المحكمة ان الخبير خلص إلي أحقية رئيس اللجنة النقابية في صرف مبلغ 55 ألف جنيه نظير الفرق بين ما تم صرفه من مكافأة سنوية وبين ما تم صرفه لباقي أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين لأحقية في المساواة بأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة النقابية 96/2001 وكذا في مكافأة العضوية بمبلغ 24 ألف جنيه.