قضت محكمة بنها الابتدائية بالغاء قرار شركة الغازات الصناعية بوقف الأمين العام للجنة النقابية للعاملين بالشركة لمدة 3 شهور وصرف 3 آلاف جنيه تعويضاً عن الاضرار النفسية التي اصابت النقابي من جراء إيقافه عن العمل. كان النقابي محمد عبدالحميد عبدالمنعم قد تقدم بشكوي إلي مكتب العمل المختص ضد إدارة الشركة لوقفها له عن العمل لمدة 3 شهور بالقرار رقم 166 لسنة 2009 مع صرف الأجر بالمخالفة لقانون النقابات العمالية وفشلت التسوية الودية علي إدارة الشركة فتم احالة الشكوي إلي المحكمة برئاسة محمد الحريتي رئيس المحكمة وعضوية كل من محمد الشرقاوي واحمد فتحي الرئيسين بالمحكمة وسكرتارية عبدالحميد حليم سكرتير الجلسة. وطالب فريد الأزهري محامي النقابي المحكمة بالغاء قرار الوقف واداء مبلغ خمسين ألف جنيه كتعويض عن الاضرار النفسية التي اصابت موكله نتيجة وقفه عن العمل. وبعد أن استعرضت المحكمة وقائع وظروف الدعوي قضت بالحكم المتقدم وقالت في أسباب حكمها. أنه لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة التنظيم النقابي عن العمل احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه الا بناء علي قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد علي اسبوعين أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية الا بعد موافقته الكتابية علي ذلك تطبيقا للمادة 48 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والقانون 1 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة .1995