في حديث غابت عنه مصلحة المرضي.. أعلن الدكتور صفوت عبدالمقصود نقيب الصيادلة بالإسماعيلية أنه لن يُسمح لاحتكار الصيدليات في سلاسل تجارية بالإسماعيلية. أشار إلي أن سلاسل الصيدليات معظم الأدوية التي تعمل بها مستوردة غير مسجل بوزارة الصحة المصرية. فالأمن الدوائي وصحة المرضي المصريين وحماية اقتصاديات الصيدليات الصغيرة بالإسماعيلية هدفنا وسنعمل علي تفعيل القانون وكافة الوسائل التي نمتلكها وعلي رأسها توجيه ضربات قوية لمافيا تهريب الدواء ومافيا الاحتكار المتمثل في سلاسل الصيدليات وكل من يعاونهم ويسهل عملهم. وأوضح نقيب صيادلة الإسماعيلية أن مجلس النقابة ناقش مشكلة انتشار سلاسل الصيدليات التي طفت كظاهرة منذ 10 سنوات وهي ليست شخصية كما يحاول البعض وصفها وإنما هي مشكلة قانونية فالمادة 30 من قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والتي تنص علي "أنه لا يُمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي. ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين وعلي إدارة واحدة فقط" ومن ثم وجود مجموعة صيدليات لشخص ما هي مخالفة صريحة للقانون وحتي إذا قيل إنها مملوكة لصيادلة ونحن مجرد شركة إدارة فهذا أيضا مخالف للقانون. وقال الدكتور صفوت عبدالمقصود إن خطورة تلك السلاسل تكمن في ضربها لاقتصاديات الصيدليات الصغيرة. .. فتلك السلاسل تحصل علي امتيازات من شركات الأدوية وخصومات نظرا لأنها تسحب كميات كبيرة. كما أنها تحصل علي النواقص من الأدوية. وبالتالي أدخلت الصيدليات الصغيرة في منافسة غير نزيهة وغير شفافة مع كيانات كبيرة ودون وجه حق. ولذلك كانت مطالبات النقابة بتنفيذ القانون. وأوضح أن تصدينا لتلك السلاسل كان من واقع تزايد شكاوي بعض الصيدليات المتواجدة بالقرب من تلك السلاسل بتوافر أدوية مستوردة من الخارج غير مسجلة وهو عمل مجرم قانونا. وأضاف نقيب الصيادلة بالإسماعيلية أنه تبين وجود مخالفات وهي وجود أصناف مجهولة المصدر وأصناف غير مسجلة بوزارة الصحة مثبتة بمحاضر شرطة رقم 2319 جنح أول و14 أحوال حيث إن القانون يحظر بيع أي دواء غير مسجل بوزارة الصحة المصرية وهو ما يتطلب ضرورة تطبيق القانون وما يوجبه من عقوبات ومخالفات علي أي صيدلية صغيرة كانت أو سلسلة كبري تتمتع بالشهرة والنفوذ! لذلك في خطوة لمحاربة انتشار ظاهرة السلاسل بالإسماعيلية. وأكد أن مجلس النقابة قرر إحالة كل من أصحاب الصيدليات الذين سهلوا لانتشار تلك الظاهرة بالإسماعيلية إلي التحقيق تمهيدا إلي إسقاط عضويتهم من نقابة الصيادلة وذلك لمخالفة المادة 78 من القانون التي تنص علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل علي ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها. وكذلك لمخالفة المادة 79 من القانون والتي تنص علي أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة 78 كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور علي الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أي مؤسسة صيدلية. وكذلك لمخالفة المادة 17 من القانون والتي تنص علي وجود اسم صاحب ومدير الصيدلية علي وجهة الصيدلية وكذلك لمخالفة القرار الوزاري 91 لسنة 1999 الذي يمنع المضاربة والترويج للمهنة بالإعلان والنشر. وكذلك مخالفة قرارا الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 4/6/2016 والتي تمنع توصيل الأدوية للمنازل لما فيها من تحايل علي القانون الذي يشترط وجود فرق 100 متر بين الصيدلية والأخري.