حدد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا جلسة 1 أكتوبر 2016 لنظر الدعويين رقمي 160 و234 لسنة 36 ق "دستورية" بشأن الطعن علي قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في الدعويين. تضمنت الدعوي الأولي الطعن علي المادتين "8 و10" من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم. كما تضمنت الدعوي الثانية الطعن علي المادتين "7 و19" من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أن عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور. ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.