* يسأل السيد حمزة رئيس شعبة المقاولات: هل يشترط إذن الزوج للزوجة حتي تسافر لأداء فريضة الحج؟! ** يجيب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق: ينبغي أن يكون أساس بيوت المسلمين التفاهم والتوافق والتراحم.. ويجب أن يكون الزوج راضياً عن زوجته دائما والزوجة راضية عن زوجها. والمرأة مكلفة مثل الرجل حيث يقول النبي صلي الله عليه وسلم "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وترك الحج مع المقدرة ترك لركن من أركان الدين.. فإن أمرها زوجها بألاتذهب إلي الحج فلا يجوز له ذلك ويأثم. ولا تجب عليها طاعته فاذا ذهبت للحج وهي عاصية له فلا إثم عليها. كما أن المرأة لا تحتاج إلي إذن أصلاً من الزوج كي تعبد ربها.. فإذا أرادت أن تصوم رمضان تصوم بغير اذن زوجها واذا أرادت أن تصلي كذلك. وكذلك الحج والزكاة.. وليس الزوج برقيب عليها فيما بينها وبين الله. وحتي إن ارادت الذهاب إلي العمرة الواجبة علي مذهب الشافعية والحنابلة لا يضرها رفض زوجها أو قبوله. ولكن ننصح بأن تكون هناك وسائل للتفاهم والاتفاق وألا يكون مظهر الحياة الزوجية هو الشقاق والصدام. وعلي ذلك فان عدم رضا الزوج وعدم إذنه لا يؤثر في حج الزوجة ولا شيء عليها ولكن من الأولي أن تكون حياتهما مبنية علي التراضي والتوافق. * يسأل عادل محمود من القاهرة: في شهر رمضان الماضي أخرجت من صدقة مالي صدقة لجاري المسيحي الفقير.. فما رأي الدين في ذلك؟! ** يجيب الشيخ ناجي أبوبكر محمد عميد معهد ازهري بالإسكندرية: لا شك أن التعاون علي البر والتقوي ونبذ الإثم والعدوان والخلاف من أهم المبادئ التي رسخ جذورها الإسلام.. وأن ذلك يقتضي تقديم العون لبني الإنسان مسلمين أو غير مسلمين. ومن ثم يمكن تقديم الصدقة للجار النصراني الفقير. وقد ورد تحديد هذا في قول ابن عباس: كان أناس لهم أنسباء وقرابه من قريظة والنضير.. وكانوا يتقون أن يتصدقوا إليهم فنزل قوله تعالي:"ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون" "سورة البقرة: 272". وروي البزار بسنده. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:"الجيران ثلاثة. جار له حق واحد. وهو أدني الجيران حقاً. وجار له حقان. وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقاً.. فأما الجار الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له. له حق الجوار. وأما الجار الذي له حقان: فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم. له حق الجوار. وحق الإسلام. وحق الرحم". وكتب عمر بن عبدالعزيز إلي عدي بن أرطأة:"وأنظر من قبلك من أهلك الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه". ولذلك يمكن مساعدة الجار المسيحي والتصدق عليه إذا كان فقيراً ويحتاج إلي معونة فإن ذلك من الإسلام.