أحالت الحكومة لمجلس الدولة مشروعاً بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم تمهيداً لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره علي أن تجري أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكامه وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقاً لأحكامها. وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة في تصريحات صحفية أمس إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان من إقراره مشيراً إلي أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي. وأعطي المشروع للعمال دون تمييز الحق في تكوين منظمات نقابية وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذة له والنظم الأساسية لهذه المنظمات. وأوضح سعفان أن القانون حظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية علي أساس ديني أو عقائدي أو حزبي أو عرقي أو سياسي كما حظر علي هذه المنظمات تكوين تشكيلات أو ميليشيات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري أو ديني أو عقائدي أو سياسي أو عرقي أو الاشتراك في أي منها كذلك حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالة أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو العقيدة والجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر. ولا يسري أحكام القانون علي العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة إنما يسري علي العاملين المدنيين في الدولة والوحدات المحلية والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وبالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون فضلاً عن العاملين بالقطاع الخاص والتعاوني والاستثماري والقطاع المشترك وعمال الزراعة والخدمة المنزلية والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية وفي جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أي منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية. وأكد القانون علي أنه لا تسري أحكام القانون الخاصة بالاجتماعات العامة علي اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدي مؤسساته. وحدد مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بجميع مستوياتها في الوقائع المصرية. ونص القانون علي حق إنشاء المنظمات النقابية علي أساس ديمقراطي. وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة. وتمارس نشاطها بحرية. وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة. أو اللجنة النقابية المهنية. والنقابة العامة. والاتحاد النقابي العمالي. أعطي للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة عامل فأكثر. تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل. وللعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل. وللعاملين من ذوي المهن والحرف. تكوين لجنة نقابية مهنية علي مستوي المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية. أو صناعات متمالة. أو مرتبطة ببعضها. أو مشتركة في إنتاج واحد. علي أن تعتبر المهن المتممة. والمكملة لبعض الصناعات. داخلة ضمن هذه الصناعة. وذلك وفقاً للقواعد والمعايير التي يحددها النظام الأساسي للمنظمة. كما أعطي القانون للمنظمة النقابية العمالية الحق في حماية الحقوق المشروعة لأعضائها. والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة. والعمل علي تحسين شروط وظروف العمل. ولا تهدف المنظمة إلي تحقيق الربح. وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية. أو علمية. أو رياضية. أو ثقافية. وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. ولها في سبيل تحقيق أهدافها. وتطوير قدراتها. وتنمية مواردها. وأعطي لها الحق في إنشاء. وإدارة المؤسسات الثقافية. والعلمية. والاجتماعية. والتعاونية. والصحية. والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها علي مستوي الجمهورية. وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. وتكون لهذه المؤسسات الشخصية الاعتبارية. ويصدر قرار من الجمعية العمومية للمنظمة. بأغلبية أعضائها. بالموافقة علي الإنشاء. واقتراح النظام الأساسي. واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات. ويجب أن يتضمن النظام الأساسي نظم تشغيل هذه المؤسسات. وتمويلها. والإشراف المالي عليها. كذلك المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين. واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال. وتنظيم شئون العمل. وإبداء الرأي فيها. وذلك عند إعدادها أو تعديلها. وفي إجراء المفاوضة الجماعية. وإبرام عقود العمل المشتركة. واتفاقات العمل الجماعية. فضلاً عن مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية. والاجتماعية. وتنظيم الاجتماعات. والاحتفالات. وإصدار الصحف. والمجلات. والمطبوعات وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. والمشاركة في تكوين الاتحادات الإقليمية والدولية ذات الصلة. أو الانضمام إليها. كما أعطي القانون للمنظمة النقابية العمالية حق المشاركة في المجالات العمالية العربية الإقليمية. والدولية. وإقامة الندوات. والمؤتمرات. وغير ذلك من الفعاليات العمالية. والنقابية سواء كانت علي المستوي الإقليمي. أو الدولي. والمشاركة فيها. وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالات. وإنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب. وإنشاء صناديق إدخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية. ولها إنشاء النوادي الرياضية. والمصايف. وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية. ورفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني والفني والثقافي. وحظر القانون علي صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي فعل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية. وعلي الأخص. القيام بأي عمل ينطوي علي إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطهم النقابي. أو الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلي منظمة نقابية عمالية أو التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلي منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي أو إكراه الأعضاء النقابيين علي تغيير مواقفهم التفاوضية. ونص القانون علي عدم جواز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين في وقت واحد. نص القانون علي أن يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات - بغير مقابل - مراجعة حسابات المنظمات النقابية. والمؤسسات. والمشروعات التابعة لها. والتي تلتزم بالرد علي الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز. والعمل علي إزالة أسبابها. مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون. تضع المنظمات النقابية العمالية بلائحة نظامها الأساسي والمالي قواعد وإجراءات الرقابة المالية والإدارية الذاتية علي أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها. وعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ألا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل شخص شارك في تأسيس. أو إدارة منشأة أو جمعية. أو منظمة. أو رابطة. أو هيئة. أو غير ذلك. وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات. أو في لوحات. أو في إعلان. أو إشارة. أو بلاغ موجه إلي الجمهور اسم إحدي المنظمات النقابية العمالية. أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته علي أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية. وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. ويحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة. كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة. أو الجمعية. أو المنظمة. أو الجماعة. أو الرابطة. أو الهيئة. أو غير ذلك. تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأشخاص. وتضاعف العقوبة في حالة العود. كما يُعاقب بالحبس. وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي أو المالي. أو الإداري. أو بالسجلات. أو الدفاتر. أو الأموال. أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية. والتي يجب قانوناً إبلاغها لذوي الشأن. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين كل صاحب عمل. أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم "52" من هذا القانون. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة "54" من هذا القانون. ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك. وتضاعف العقوبة في حالة العود.