* تسأل إحدي السيدات من القاهرة: أمي مريضة تعاني من السكر والضغط والتهاب الاعصاب وتبلغ من العمر 73 عاماً ولا تستطيع أداء مناسك الحج.. فهل لي ان أحج عنها بمالها الخاص.. أم لا.. علماً بأنني قد أديت الفريضة؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد بمنطقة الإسكندرية الأزهرية: يقول الله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً". ويقول سبحانه: "وأتموا الحج والعمرة لله". والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام الذي لا يتم إلا به وهو فريضة علي كل مسلم ومسلمة لا يسقط عنه.. ولقد جعل الحق سبحانه فريضة الحج بالاستطاعة المادية والجسدية فمن ملكها وجب عليه أداء الفريضة دون تراخ.. لأن من ملك الزاد والراحلة وجب عليه أداء الفريضة. والمرأة التي سألت النبي ان تجح عن أمها فقال لها النبي: أرأيت ان كان عليها دين أكنت قاضيته.. قالت: نعم.. قال: فكذلك الحج فحجي عن أمك. وهذا الرجل الذي قال للنبي صلي الله عليه وسلم: إن أبي لا يثبت علي راحلته أفأحج عنه قال: نعم. والأخت السائلة طالما أدت فريضة الحج عن نفسها.. لها ان تحج عن أمها طالما أنها مريضة لأنها سقطت عنها الاستطاعة البدنية وفي ذلك يقول سبحانه " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". وهناك رجل حج عن أخته في الحج وقال: لبيك شبرمة.. فقال له النبي : من شبرمة.. قال: هذا أخي.. قال: أحججت عن نفسك قال له: لا.. قال: فحج عن نفسك أولاً ثم حج عن شبرمة. لذا فالسائلة لها ان تحج عن أمها طالما حجت عن نفسها قبل ذلك. * يسأل: محمد السيد عبدالسلام من أسيوط: من عادتنا ان المرأة لا ترث شيئاً من تركة أبيها وإنما الذي يأخذ التركة الذكور: فما رأي الدين في ذلك: وهل ليس لها نصيب في تركة والدها؟! وهل في ذلك انصاف وتطبيق لشرع الله.. أم لا؟ ** إن ديننا الحنيف قررحق المرأة في الميراث حقا واضحاً صريحاً فالمرأة المسلمة ذات حق في الميراث في جميع اطوار حياتها: فهي ترث كابنة وترث كزوجة وكأخت وكأم وكجدة. ثم قرر الإسلام ذلك بنصوص واضحة: يقول الله تبارك وتعالي: "للنساء نصيب مما ترك الوالدلان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً". ثم يقول الله عز وجل: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين". ويقول سبحانه وتعالي: "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك". وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين". فهذا النص الشريف: يقرر - في صراحة - حق المرأة في الميراث من أبيها ومن ابنها: ثم يقول الله تعالي: "ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم". كذلك يقول الله تبارك وتعالي: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث". وقد وضح من هذه النصوص الشريفة ميراث الزوجة ثم ميراث الأخت فحق المرأة في الميراث مقرر واضح في شريعة الإسلام .مخالفة ذلك جريمة وحرام.