المادة 156 من الدستور والتي تقضي بضرورة مناقشة جميع القوانين التي صدرت خلال عهدي الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مدة 15 يوما فقط من تاريخ انعقاد البرلمان والا جري اسقاط هذه القوانين بأثر رجعي وما يترتب علي ذلك من تداعيات سلبية علي مؤسسات الدولة.. اثارت جدلا بين الخبراء واساتذة القانون خصوصا بعد مآخذ د.محمد نور فرحات علي طريقة مناقشة مجلس النواب للقرارات الرئاسية بقوانين. وانها تهدد بانهيار تشريعي وسياسي للبلاد مستدلا بمدلول المادة 156 نفسها والتي تشترط مناقشة القوانين قبل اقرارها. البعض ذهب إلي ان المادة 156 وضعت البرلمان في مأزق كبير حيث تجب مناقشة القوانين قبل انتهاء مدة ال 15 يوما وإلا عدت باطلة.. وفريق آخر ذهب إلي عرض القوانين علي البرلمان لاقرارها في المدة المحددة دستوريا ثم الرجوع لمناقشتها بعد انتهاء تلك المدة. * يقول د.محمد نور فرحات "الفقيه الدستوري" ان ما يحدث الآن داخل البرلمان ليس مناقشة وانما اقرار للقرارات والقوانين الصادرة الامر الذي بحدوث هزة تشريعية وسياسية قد لاتتحملها البلاد.. بينما تشترط المادة 177 من لائحة المجلس ان تكون مناقشة القرارات بالقوانين التي يصدرها الرئيس بنفس اجراءات مناقشة المشروعات بالقوانين التي تقدم للمجلس في الاوقات العادية. كما ان المادة "156" من الدستور تطلب مناقشة القوانين قبل اقرارها وإلازال ما لها من قوة القانون بأثر رجعي دون حاجة إلي قرار بذلك. ومدة 15 يوما تنظيمية يمكن تجاوزها وبعض احكام النقض تؤيد ذلك. * اضاف: المادتان "1148 و149" من لائحة المجلس تشترط اولا الموافقة علي القانون من حيث المبدأ ثم الموافقةعلي مواد القانون مادة مادة مناقشة وتصويتاً. وما يحدث الآن ليس مناقشة بل مخالفة للدستور وعملية صورية بحتة وتعتبر في حكم العدم. * د.حسين حنفي "وكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية" التمسك بالمادة "156" من الدستور يقتضي عدة امور اهمها ضرورة عرض ومناقشة القرارات بقوانين خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد المجلس. واللائحة الداخلية تنظم طريقة عرض المشروعات علي اللجان. لكن القرارات بقوانين اصبحت نافذة ويحكم بها خلال الفترة الماضية. اضاف: حماية للموقف يجب عرض مراسيم القوانين علي المجلس لكي يقوم بمناقشتهاوالموافقة عليها مدة 15 يوماً فقط واذا تجاوزت المدة كأن لم تكن. كان الهدف من عرضها علي اللجان تسهيل المهمة علي المجلس ولكن الوقت قد حان وسوف تحدث مشكلة قانونية كبيرة. * اكد د.محمد عبدالظاهر "استاذ القانون المدني جامعة بني سويف" ان مناقشة اي مشروع قانون تتم علي 3 مراحل. المرحلة الاولي: عرض المشروع من حيث المبدأ والحصول علي موافقة 50%« 1 من الاعضاء. ثانيا: مناقشة المشروع مادة مادة. ثالثا: الحصول علي موافقة المجلس علي المشروع ككل بعد المناقشة. ما يحدث الآن ليست مناقشة ولكن عرض القانون للتصويت عليه ككل. اضاف: ان المادة الخاصة بمدة 15 يوماً وضعها رئيس البرلمان الحالي. وبما ان المدة غير كافية فمن الممكن ان يتم عرض القوانين فقط علي المجلس. لكن مناقشتها واقرارها غير مرتبط بمدة 15 يوماً لان ما يحدث حاليا تصويت صوري او مناقشة صورية. في السابق كان يتعين علي المجلس ان يقر قانونا في جلسة واحدة لكن الآن يقر عدة قوانين في جلسة واحدة. * المستشار محمد حامد الجمل "رئيس مجلس الدولة الاسبق والفقيه الدستوري" يقول ان اعتراض د.محمد نور فرحات محل نظر. ولكن المادة "156" من الدستور والتي قررت مدة محددة لعرض القوانين وهي مدة غير كافية لذلك. ويتم توزيع القوانين علي الاعضاء لدراستها وابداء الرأي ومن الجائز والممكن للنواب ان يقدموا اقتراحات بقوانين بالابطال او التعديل. اضاف: الجمل لذلك كان لابد من النظر في القوانين بصفة عاجلة قبل انتهاء المدة وإلا سوف تكون باطلة. وتفاديا للاضطراب في النظام القانوني بأكمله لابد من اقرارها. * د.جمال جبريل "استاذ القانون الدستوري جامعة حلوان" قال: المادة وضعت البرلمان في مأزق. لكن الاعتبارات العملية حالت بين امكانية ان ينتهي المجلس من المناقشة في مدة 15 يوما. ذلك هناك حل من اثنين. اما ان تتم المناقشة بالطريقة التي تحدث الآن قبل انتهاء المدة. او ان تزول القوانين بأثر رجعي بما له من آثار خطيرة علي مؤسسات الدولة. ذلك كان يجب وضع مادة في الاحكام الانتقالية للدستور لاستثناء المرحلة حتي انتخاب البرلمان من حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة "156" خاصة ان البرلمان من حقه المناقشة والتغيير. لان النص غريب جدا ووضع شرطا وجزاءً بأن تزول القوانين اذا لم يتم اقرارها بأثر رجعي. ولايوجد حل بديل وعدم الدستورية متوقف علي رأي المحكمة الدستورية العليا اذا اعتبرت ذلك.