أوكرانيا تبحث مع الولايات المتحدة ضرب مناطق في العمق الروسي    مدرب يوفنتوس: لدينا حماس كبير قبل مواجهة شتوتجارت فى دوري أبطال أوروبا    استشارية صحة: النسخة الثانية من مؤتمر للسكان تمثل الإطلاق الحقيقي ل"بداية"    بنك مصر الأفضل في مجالي تمويل التجارة وإدارة النقد لعام 2024    وزير الخارجية يعقد لقاء افتراضياً مع أعضاء الجالية المصرية في الرياض    بالصور.. وزير البترول ونظيره القبرصي يتفقدان مواقع انتاج الغاز الطبيعي بادكو    ماكرون لنتنياهو: مقتل السنوار يفتح الطريق أمام محادثات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة    وزير الطاقة الإسرائيلي: اتخذنا القرار بضرب إيران وكل الخيارات مطروحة    المصري يخوض مبارياته على ستاد السويس الجديد    الفيوم: تأجيل محاكمة المتهمين بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات ب3 ملايين جنيه لجلسة الغد    حصتهما الأولى في الجنة.. أول صور للطفلين مصطفى وحنين ضحايا حادث قطار العياط    وزير الإسكان يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ "حديقة تلال الفسطاط" بقلب القاهرة التاريخية    محافظ أسوان يستقبل ضيوف مهرجان تعامد الشمس بمطار أبو سمبل الدولي    فصائل فلسطينية تعلن مقتل محتجزة إسرائيلية في شمال قطاع غزة    بالصور.. انطلاق تصوير فيلم "درويش" الذي يجمع للمرة الثانية عمرو يوسف ودينا الشربيني    حزب الله استطاع تعطيل 25 مدرعة إسرائيلية    ضمن «بداية».. تنظيم بطولة كاراتيه للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمنوفية    تقارير: زيدان مرشح لخلافة مانشيني في تدريب المنتخب السعودي    ضمن «بداية»| محافظ المنيا: ندوات بالمدارس لتعزيز الثقافة الأثرية والسياحية    جامعة بنها تتقدم 105 مراكز بمؤشر التأثير العلمي بتصنيف ليدن الهولندي    منها «قاسم والمكنسة».. أشهر نوات تضرب الإسكندرية فى 2024    3%علاوات و45 يوما إجازات....مزايا ومكتسبات في قانون العمل الجديد    إصدار مشروع إنشاء مدرسة الرعاية المجتمعية المتخصصة بقنا    شريف الصياد رئيساً ل«التصديري للصناعات الهندسية»    اليابان والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون الأمني وتطورات الأوضاع في أوكرانيا    محاضرة لمحافظ شمال سيناء للمشاركين في برنامج أهل مصر    تقديم خدمات علاجية ل17 ألف شخص على نفقة الدولة في المنيا خلال سبتمبر    تعديلات في قانون التأمين الصحي الشامل لضم المستشفيات النفسية والحميات    ماس كهربائي.. تفاصيل نشوب حريق منزل في العياط    موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري    البورصة والدعاية ومكافحة الحرائق.. أنسب 10 مهن ل برج الحمل    محمود أبو الدهب: شوبير يستحق المشاركة أساسيًا مع الأهلي    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وسيارة على كورنيش الإسكندرية    محافظ شمال سيناء يلقي محاضرة للمشاركين في برنامج «أهل مصر»    الأزهري يعزز التعاون الديني بين مصر وإندونيسيا بزيارة جمعيتي نهضة العلماء والمحمدية    غدا.. آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم    هيئة الاستثمار تبحث مع وفد اقتصادي من هونج كونج فرص الاستثمار بمصر    سيطرة مصرية على المشاركة في تحدي القراءة العربي.. وجوائز العام 11 مليون درهم    رئيس الوزراء يتابع انتظام الدراسة بمدرسة "الندى للتعليم الأساسي"    12 نافلة في اليوم والليلة ترزقك محبة الله .. 4 حان وقتها الآن    الحكومة تكشف حقيقة خفض "كوتة" استيراد السيارات بنسبة 20%    النواب يناقش إقتراح أبو العلا بإضافة بند 10 إلى اختصاصات الوطني للتعليم والبحث العلمي    شاهد.. حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر (صور)    الصحة: 50% من الأفراد يستفيدون من المحتوى الصحي عبر الدراما    وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع سفير قطر بالقاهرة تعزيز سبل التعاون    محفوظ مرزوق: عيد القوات البحرية المصرية يوافق ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية «إيلات»    كيف أقصر الصلاة عند السفر.. اعرف الضوابط والشروط الشرعية    أزمة نفسية.. تفاصيل إنهاء عامل حياته شنقا من مسكنه في المنيرة الغربية    أهلي جدة في مهمة صعبة أمام الريان بدوري أبطال آسيا    ناقد رياضي: على «كهربا» البحث عن ناد آخر غير الأهلي    الأمريكي صاحب فيديو كلب الهرم: تجربة الطائرة الشراعية في مصر مبهرة    أهداف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.. خبير يوضح    الحوار الوطنى يكشف التأثير الإيجابى للدعم النقدى على القدرة الشرائية للأفراد    المرور تحرر 29 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    إطلاق رشقة صواريخ من لبنان    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    حسام البدري: الزمالك عانى أمام بيراميدز.. ومصطفى شلبي لم يقدم أي إضافة للأبيض    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب..في "زنقة الدستور"
نشر في المساء يوم 22 - 01 - 2016

المادة 156 من الدستور والتي تقضي بضرورة مناقشة جميع القوانين التي صدرت خلال عهدي الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مدة 15 يوما فقط من تاريخ انعقاد البرلمان والا جري اسقاط هذه القوانين بأثر رجعي وما يترتب علي ذلك من تداعيات سلبية علي مؤسسات الدولة.. اثارت جدلا بين الخبراء واساتذة القانون خصوصا بعد مآخذ د.محمد نور فرحات علي طريقة مناقشة مجلس النواب للقرارات الرئاسية بقوانين. وانها تهدد بانهيار تشريعي وسياسي للبلاد مستدلا بمدلول المادة 156 نفسها والتي تشترط مناقشة القوانين قبل اقرارها.
البعض ذهب إلي ان المادة 156 وضعت البرلمان في مأزق كبير حيث تجب مناقشة القوانين قبل انتهاء مدة ال 15 يوما وإلا عدت باطلة.. وفريق آخر ذهب إلي عرض القوانين علي البرلمان لاقرارها في المدة المحددة دستوريا ثم الرجوع لمناقشتها بعد انتهاء تلك المدة.
* يقول د.محمد نور فرحات "الفقيه الدستوري" ان ما يحدث الآن داخل البرلمان ليس مناقشة وانما اقرار للقرارات والقوانين الصادرة الامر الذي بحدوث هزة تشريعية وسياسية قد لاتتحملها البلاد.. بينما تشترط المادة 177 من لائحة المجلس ان تكون مناقشة القرارات بالقوانين التي يصدرها الرئيس بنفس اجراءات مناقشة المشروعات بالقوانين التي تقدم للمجلس في الاوقات العادية. كما ان المادة "156" من الدستور تطلب مناقشة القوانين قبل اقرارها وإلازال ما لها من قوة القانون بأثر رجعي دون حاجة إلي قرار بذلك. ومدة 15 يوما تنظيمية يمكن تجاوزها وبعض احكام النقض تؤيد ذلك.
* اضاف: المادتان "1148 و149" من لائحة المجلس تشترط اولا الموافقة علي القانون من حيث المبدأ ثم الموافقةعلي مواد القانون مادة مادة مناقشة وتصويتاً. وما يحدث الآن ليس مناقشة بل مخالفة للدستور وعملية صورية بحتة وتعتبر في حكم العدم.
* د.حسين حنفي "وكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية" التمسك بالمادة "156" من الدستور يقتضي عدة امور اهمها ضرورة عرض ومناقشة القرارات بقوانين خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد المجلس. واللائحة الداخلية تنظم طريقة عرض المشروعات علي اللجان. لكن القرارات بقوانين اصبحت نافذة ويحكم بها خلال الفترة الماضية.
اضاف: حماية للموقف يجب عرض مراسيم القوانين علي المجلس لكي يقوم بمناقشتهاوالموافقة عليها مدة 15 يوماً فقط واذا تجاوزت المدة كأن لم تكن. كان الهدف من عرضها علي اللجان تسهيل المهمة علي المجلس ولكن الوقت قد حان وسوف تحدث مشكلة قانونية كبيرة.
* اكد د.محمد عبدالظاهر "استاذ القانون المدني جامعة بني سويف" ان مناقشة اي مشروع قانون تتم علي 3 مراحل. المرحلة الاولي: عرض المشروع من حيث المبدأ والحصول علي موافقة 50%« 1 من الاعضاء. ثانيا: مناقشة المشروع مادة مادة. ثالثا: الحصول علي موافقة المجلس علي المشروع ككل بعد المناقشة. ما يحدث الآن ليست مناقشة ولكن عرض القانون للتصويت عليه ككل.
اضاف: ان المادة الخاصة بمدة 15 يوماً وضعها رئيس البرلمان الحالي. وبما ان المدة غير كافية فمن الممكن ان يتم عرض القوانين فقط علي المجلس. لكن مناقشتها واقرارها غير مرتبط بمدة 15 يوماً لان ما يحدث حاليا تصويت صوري او مناقشة صورية. في السابق كان يتعين علي المجلس ان يقر قانونا في جلسة واحدة لكن الآن يقر عدة قوانين في جلسة واحدة.
* المستشار محمد حامد الجمل "رئيس مجلس الدولة الاسبق والفقيه الدستوري" يقول ان اعتراض د.محمد نور فرحات محل نظر. ولكن المادة "156" من الدستور والتي قررت مدة محددة لعرض القوانين وهي مدة غير كافية لذلك. ويتم توزيع القوانين علي الاعضاء لدراستها وابداء الرأي ومن الجائز والممكن للنواب ان يقدموا اقتراحات بقوانين بالابطال او التعديل.
اضاف: الجمل لذلك كان لابد من النظر في القوانين بصفة عاجلة قبل انتهاء المدة وإلا سوف تكون باطلة. وتفاديا للاضطراب في النظام القانوني بأكمله لابد من اقرارها.
* د.جمال جبريل "استاذ القانون الدستوري جامعة حلوان" قال: المادة وضعت البرلمان في مأزق. لكن الاعتبارات العملية حالت بين امكانية ان ينتهي المجلس من المناقشة في مدة 15 يوما. ذلك هناك حل من اثنين. اما ان تتم المناقشة بالطريقة التي تحدث الآن قبل انتهاء المدة. او ان تزول القوانين بأثر رجعي بما له من آثار خطيرة علي مؤسسات الدولة. ذلك كان يجب وضع مادة في الاحكام الانتقالية للدستور لاستثناء المرحلة حتي انتخاب البرلمان من حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة "156" خاصة ان البرلمان من حقه المناقشة والتغيير. لان النص غريب جدا ووضع شرطا وجزاءً بأن تزول القوانين اذا لم يتم اقرارها بأثر رجعي. ولايوجد حل بديل وعدم الدستورية متوقف علي رأي المحكمة الدستورية العليا اذا اعتبرت ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.