يلجأ المسلمون إلي الاستفسار عن أمور الدين والدنيا. بعض الاسئلة عرضناها علي كل من الشيخ عاطف أبوالمعاطي رئيس لجنة الفتوي بالشرقية والشيخ عاطف اسماعيل دياب والشيخ محمود أبوالفتوح المغربي والشيخ محمد حسانين أعضاء لجنة الفتوي فأجابوا بالآتي: * يسأل "م.ح" اشتري أخي لزوجته ذهباً ثم حدث خلاف بينهما فأخذ الذهب منها وأعطاه لي ثم توفي وترك الذهب ولم يخبر أحداً ولم يقل لي ماذا أفعل به.. هل هذا يعتبر ميراثاً شرعياً أم أعطيه لطفلته الوحيدة؟ ** إذا كان الذهب قد أعطاه الزوج لزوجته من باب الهدية والعطية فلا يجوز شرعاً أن يعدل في هديته لأن الراجع في هبته كالكلب يقيئ ثم يرجع في قيئه.. وعليك يا أخي المسلم أن تبادر بإعطاء الذهب لزوجة أخيك من باب رد الحقوق لأصحابها وحتي تبرأ ذمة الميت ولا تدخل هذه الهبة في الميراث الشرعي لأنها خرجت من ذمة الشخص لزوجته قبل الممات. * يسأل "علي. ح" حدث خلاف بيني وبين زوجتي وكنت في حالة هياج شديد وقلت لها أنت طالق وكان الطلاق الثاني فما حكم الشرع؟ ** جمهور العلماء يقول إن طلاق الغضبان لا يقع لأنه في حالة إغلاق فلا يدري ما يقول أو يفعل لأنه في هذه الحالة يكون مسلوب الإرادة فلا اختيار له في تصرفاته وهذا هو أساس التكليف يقول سيدنا محمد - صلي الله عليه وسلم - "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" فليس هناك مانع من مراجعتك لزوجتك لأن اليمين الثاني لا يقع طلاق وعليك أن تتقي الله في زوجتك وأن تبعد عن هذا الحلف الذي يغضب الله ورسوله. * يسأل أحمد سالم هل يجوز للزوج أن يكتب لزوجته التي لم تنجب الربع من تركته بعد وفاته؟ ** لا يجوز للزوج أن يكتب لزوجته مقدار الربع غير نصيبها الشرعي لأن الشرع قد حدد لها نصيبها فلا يجوز أن يزيد أحد علي ما قدره الله لكل وارث وتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لكن لو أعطاها عطية أي هبة في حال حياتها وحياته فلا حرج. * يسأل محمد عبدالفتاح باعت جدة أربعة قراريط من أملاكها وأعطت ثمنها لابن بنتها لمساعدته في نفقات زواجه ثم ماتت الجدة وآلت تركتها لابنتها الوحيدة التي توفيت أيضا وآلت تركتها لأولادها الذكور والإناث هل يجب علي الابن الذي باعت جدته له الأرض أن يكتب لاخوته مثل ما أخذ؟ ** يجوز للجدة أن تعطي لابن بنتها قيمة الأرض علي سبيل العطية والهبة ولا يجب عليها أن تعطي مثل ذلك لأولاد ابنتها ولما ماتت الجدة عند تقسيم تركتها لا يجب علي الابن أن يكتب لاخوته مثل ما كتبته له جدته قبل تقسيم الميراث. * يسأل حمدي ع: حدث خلاف بيني وبين زوجتي فقالت لي بالحرف الواحد "لو كنت راجل طلقني" فقلت لها أنت طالق فما حكم هذا الطلاق وهل يقع أم لا؟ ** الطلاق في شريعة الإسلام ينقسم إلي قسمين صريح وكناية والصريح يقع به الطلاق دون الرجوع إلي نية الحالف أما الكناية فيحتاج إلي نية الحالف إن قصد الطلاق يقع طلاقاً وإن لم يقصد الطلاق لا يقع.. وفي هذه المسألة اللفظ يعد صريحاً ويقع به الطلاق دون الرجوع إلي النية لأنه أوقع الطلاق باللفظ الصريح وكان رد فعل لما قالته الزوجة فكان مدركا لما يقول لأنه فعل ذلك كرد فعل وانتصار لرجولته وكرامته وبناء علي هذا تحسب هذه الطلقة يمين طلاق فإن كان أول أو ثاني مرة له أن يراجعها في أثناء مدة العدة بدون إذنها ورضاها وإن لم يراجعها في أثناء مدة العدة فلا يجوز له أن يراجعها إلا بإذنها ورضاها وبعقد ومهر جديدين وإن كان هذا الطلاق الثالث فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره.