تسلمت محكمة الاستئناف حيثيات الحكم في قضية قتل القيادي الشيعي حسن شحاتة وثلاثة من معتنقي المذهب والشروع في قتل 13 آخرين التي أودعت برئاسة المستشار معتز خفاجي رئيس المحكمة والتي عاقبت 23 متهماً بالمشدد 14 عاماً وبراءة 8 آخرين من اصل 31 متهماً منهم 12 حضورياً بخلاف 19 هارباً. أكدت المحكمة أنه استقر في يقين ووجدانها وضميرها من واقع غوصها في الأوراق وما حوته من تحقيقات وحال تواجد المجني عليه فرحات علي محمد بزاوية أبومسلم بدائرة أبوالنمرس للاحتفال بليلة النصف من شعبان لاعتناقهم المذهب الشيعي ولكون المجني عليه الأول حسن شحاتة أحد أقطاب هذا المذهب ولعلم المتهمين جميعاً بتواجد المجني عليهم سالفي الذكر بمنزل أحدهم ولخوفهم من انتشار المذهب الشيعي ولاعتناق الكثير من أهل القرية بهذا المذهب ما اثار حفيظتهم فتجمهروا قاصدين مسكن المجني عليه بنية الاعتداء علي من فيه وطردهم من القرية محررين معهم العصي الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء وزجاجات تحوي علي مواد قابلة للاشتعال وقاموا بمحاصرة المنزل والاعتداء علي من فيه واحداث اصابات حيوية حدثت من المصادقة بأجسام صلبة أحدثت اصابات بالجمجمة وتهتك بالمخ وجروح واصابات أخري وأنه استقام الدليل علي ثبوتها من قبل المتهمين وذلك بشهادة 21 شخصاً خلال التحقيقات وما ثبت بملاحظات النيابة العامة وما شهدته المحكمة من خلال الاسطوانات مدمجة. وقامت المحكمة خلال الحيثيات بسرد أقوال الشهود من المواطنين ورجال الشرطة الذين أكدوا ارتكاب المتهمين المدانين للواقعة وتم سرد عدد من مقاطع الفيديو فظهر بالمقطع الأول تجمع عدد كبير من الاشخاص محررين للأسلحة البيضاء العصي الخشبية أمام مسكن فرحات علي ثم يظهر المقطع تعدي هؤلاء الأشخاص علي شخص لم يظهر من خلال المنظور ويأتي مشهد آخر لتجمهر عدد كبير من الأشخاص أمام المسكن ويظهر شخصين مصابين ويظهر ترديد المتظاهرين التكبير عدة مرات ويظهر شخص متسخ الملابس ملطخة بما يشبه الدماء وبحوزته عصا تعرف عليه فرحات علي ويدعي المتهم محمد إسماعيل الجمال وآخر المقطع الثاني والثالث والخامس يظهر المجني عليهما شحاتة محمد شحاتة وشقيقه ملقي أرضاً ومصابة المقطع الرابع به تجمع بعض الأشخاص يثبت من خلالها والمرسلة من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية واحتوت علي 5 مقاطع منها المقطع الأول يبدأ بتجميع لبعض الأشخاص يتحركون كمسيرة وفي نهايتها توك توك يردد أحد مستقليه "يا شيعة يا ملاعين عليكم اللعنة ليوم الدين" وأخري "من سب أبوبكر كافر.. من سب عمر كافر.. من سب الرسول كافر" وعدة مقاطع أخري ظهر فيها المتهمون والمجني عليهم والواقعة كاملة. الرد علي دفوع المتهمين كما ردت المحكمة علي دفوع دفاع المتهمين وقالت إنه بالنسبة للدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر فقد حددت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم "10" لسنة 2014 شروط التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص علي الأقل وأن لا يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو التأثير علي السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها كما أنه يكتفي للعقاب بمقتضي المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2014 الخاص بالتجمهر. وعن الدفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة قالت المحكمة أن هذا الدفع في غير محله إذ انه ثبت بالأوراق وأقوال المجني عليهم والتي تأيد بالتقارير الطبية وتفريغ الاسطوانة المدمجة والفلاشة من أن المتهمين هم الذين قاموا بارتكاب الواقعة وكانت المحكمة قد وازنت اقوال شهود الواقعة وقدرت الظروف التي أدلوا فيها شهادتهم واخذت بما اطمأنت إليه وطرحت بما لا يتفق فيه من الأقوال وهو من اطلاقات المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها والخوض فيه. أما عن الدفع بتناقض اقوال الشهود فالمشروع لم يقيد القاضي في الجنايات بدليل معين إذ لم ينص علي ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه مادام له مأخذه من الأوراق كما أن للمحكمة تجزئة الدليل والرد بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولما كان ذلك في المحكمة تطمئن ويرتاح ضميرنا للأقوال التي أدلي بها الشهود وتري المحكمة أن الواقعة قد حدثت بالصورة التي قالوا بها ومن ثم فإن هذا الدفع مرفوض. وعن الدفع بعدم جدية التحريات فإن المحكمة لا تعول في قضائها علي التحريات في هذه الدعوي ومن ثم فإن الدفع يكون علي غير سند من الواقع. وبالنسبة للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لبطلان تعيين المستشار النائب العام المستشار طلعت عبدالله فإن هذا الدفع ظاهر البطبلان وذلك لأن النائب العام عين بوظيفته بالقرار الجمهوري رقم 386 في 22 نوفمبر 2012 وأن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات وتم احالتها للمحكمة في ظل وجود النائب العام فإن الدعوي تكون قد استوفت صحيح اركانها الشكلية والقانونية. وانتهت المحكمة بتوصيف الواقعة بجريمة الضرب المفضي إلي موت عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات مؤكدة توافر القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلي موت واطمئنانها لأدلة الثبوت 25 شاهد اثبات إلي جانب تحريات أجهزة الأمن وأدلة فنية تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات. وبالنسبة لبراءة المتهمين الثمانية فإن المحكمة رأت أن ما قدم من أدلة ضدهم يحيطه ظلال كثيفة من الشك وعدم الاطمئنان تحيط بالوقائع لحمل هذا الاتهام وبأدلة ثبوت مبنية علي ما لا سند له في الحقيقة والواقع بما لا يصلح دليلاً لإدانة المتهمين وعدم توافر الأدلة قانوناً مما يتعين معه القضاء ببرائتهم مما أسند إليهم.