شهدت المحكمة الدستورية العليا شدًا وجذبًا بين هيئة قضايا الدولة وهيئة الدفاع أصحاب الدعاوي المقاومة ببطلان الانتخابات في تحقيق كل منهما هدفه في إثبات الأحقية بالبطلان أو الإثبات حيث رفعت هيئة المحكمة الجلسة وإعطائهم وقتًا لمدة ساعة للاطلاع علي المذكرات برئاسة المستشار أنور العاصي رئيس الجلسة المنعقدة ونائب أول رئيس المحكمة وعضوية المستشارون محمد عبدالوهاب وحنفي الجبالي ومحمد الشناوي وحددت أول مارس للنطق بالحكم في الطعون. أكد مستشاري هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة بأن تقرير هيئة المفوضين الصادر من المحكمة بشأن عدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر لا دليل عليه فيما تناوله التقرير بشأن ترشح الشباب. كما أن بعض طلبات المدعين قدموها رغم عدم وجود صفة ومصلحة لهم بالطعون وطالب المدعون بضرورة تقديم ما يفيد عرض القانون علي قسم التشريع بمجلس الدولة وردت هيئة قضايا الدولة بأنها سلمت المحكمة شهادة تفيد عرض القانون علي قسم التشريع بمجلس الدولة واستوفي مناقشة الموضوع فيما تدخل مرشح متقدم للانتخابات البرلمانية وتحفظت المحكمة علي مرافعته استغلالاً لوقت المحكمة. بينما استمر محامي هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن قانونية المواد المطعون فيها مؤكدا ملاءمتها للتشريعين الأمريكي والفرنسي واعتبار التشريعين لوجود نسبة انحراف نسبي متوقع في تقسيم الدوائر الانتخابية. بينما أدلي ممثل وزارة التنمية الإدارية بشهادته أمام المحكمة بشأن دور الوزارة تقسيم الدوائر لأن المادة 102 من الدستور وضعت المبدأ الأساسي لتقسيم الدوائر وأكد أن الرئيس الأسبق المستشار عدلي منصور دعا إلي حوار مجتمعي بشأن النظام الانتخابي الأفضل وفضلت أغلبية كبيرة النظام الفردي بينما رفضت أقلية نظام القوائم وطلبت نسبة غير كثيرة وجود نظام مختلط وطالبت آراء بمراعاة تمثيل الأحزاب إلا أن التمييز في التشريعات غير وارد عالميا ونص الدستور علي تمييز 6 فئات وفرض صعوبة بالغة علي اللجنة التي أعدت القانون واستند المشرع إلي التجارب الدولية والمحلية المتبعة والدستور في إصداره قوانين الانتخابات وتابع بأن قانون تقسيم الدوائر احترم التمثيل العادل للسكان طبقا للسلطة التشريعية للمشرع واتفاقا مع الدستور كما أن القانون فرض تكافؤ الفرص وفي نهاية الجلسة طلبت المحكمة تقديم مذكرات اليوم من الدفاع حتي العاشرة صباحا وحددت جلسة الأحد الحالي أول مارس للنطق بالحكم بدستورية الانتخابات من عدمه. ودفع إبراهيم الشامي المحامي أحد الطاعنين ببطلان مواد قانون تقسم الدوائر لأن دوائر بها أعداد مقاعد كبيرة رغم صغرها ودوائر أخري بها أكثر من مليون شخص وبها مقعدان فقط. وأنشأ القانون 120 مقعدا للقوائم بالمخالفة للدستور كما أن ضم بعض الدوائر بما يعكس عدم وجود خبرة ودراية لدي واضعي القانون وشن محمد عبدالوهاب المحامي أحد المدعين في طعون بطلان قوانين الانتخابات هجوما عنيفا علي النظام السابق بأن مصر كان يحكمها عصابة إجرامية برئاسة الرئيس الأسبق حسني مبارك علي حد قوله ولابد من عزلهم قانونا ومعهم كل قيادات الإخوان قائلا: مبارك كان رئيس بدرجة رئيس عصابة.. مصر تعرضت لمؤامرة من قبل رجاله مطالبا ضرورة تطبيق العزل السياسي علي جميع رموز الحزب الوطني لأنهم قتلة وقادة للفتنة تسببوا في إسالة دماء كثيرة في ثورة يناير. ودفع المحامي بمرافعته عن مطلبه بحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 19 مايو لعام 1990 بعدم دستورية بعض مواد مباشرة الحقوق السياسية برئاسة المستشار ممدوح مصطفي ووقتها أثير جدل عنيف لأن بطلان البرلمان وقتها كان كفيلا ببطلان كل ما صدر عنه من قوانين والوضع الاقتصادي لا يحتمل تكاليف بإعادة الانتخابات. كما فجر حسين برعي المحامي بالنقض بعد الجلسة أنه يرفض الطعون الثلاثة المقدمة علي بعض مواد قوانين مجلس تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب لأنها لا تستند إلي أي ظهير قانوني أو دستوري وأن هذا ضد المصلحة العليا للبلاد. حيث أكد أن الحوار المجتمعي الذي أداره رئيس البلاد السابق المستشار عدلي منصور. مع القوي السياسية المختلفة طالبوا خلاله بتمييز الفئات السبع في باب انتقالي المقبلة فقط. وإذا كان لمرحلة نيابية محددة في الانتخابات ذلك له أساس في الدستور فما العوار إذا كان التمثيل السكاني راعي عدم تغول الكتل السكانية الكبيرة علي الكتل الصغيرة؟ فما الداعي إذن لإلغاء الانتخابات أو قبول الطعون؟ من جهة أخري حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 1 مارس للنطق بالحكم في 209 طعون علي الانتخابات من المستبعدين ولنظر الطعون المقدم من هاني سرور المرشح عن الدائرة ال18 الخاصة بقسم باب الشعرية والظاهر. بالنظام الفردي المستقل. المطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بمحكمة شمال القاهرة بإدراج اسم الطاعن بالكشوف الانتخابية تحت رقم 6 وإلزامها بتقييده رقم واحد. واختصم الطعن الذي حمل رقم 167 لسنة 2015 كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ووزير الداخلية موضحا أن موظفي محكمة شمال أخبروه بأن يقدم بمحكمة جنوبالقاهرة وعندما ذهب لجنوبالقاهرة أبلغوه بأن يقدم بمحكمة شمال. فعاد إلي محكمة شمال وتقدم بأوراقه مما جعله يتأخر في التقديم. تسبب ذلك في تقديم 7 مرشحين قبله. اللجنة استبعدت واحدا فأصبح رقم .6