منذ أيام وافق مجلس الوزراء علي تعديل المادتين 277 289 من قانون الإجراءات الجنائية وهو التعديل الخاص بعدم وجوب استماع المحكمة للشهود بحيث يكون استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب علي ذلك. والبعض رأي أن إلغاء سماع الشهود وفق التعديلات الجديدة مخالف للدستور الذي كفل حق الدفاع للمتهم بكافة الأوجه كما أن إلغاء سماع الشهود أو جعل المحكمة هي التي تقرر ذلك بعيداً عن رغبة المتهم أو الدفاع يجعل هناك صعوبات كثيرة تقابل المتهم في إثبات براءته. بينما يري خبراء القانون أن القانون غير مخالف للدستور وأن المحكمة هي التي تقرر استدعاء الشهود والسماع لهم إن رأت هذا في مصلحة القضية ولكن بعض المتهمين يطيلون في نظر القضايا من خلال تمسكهم بالشهود وهذا يعطل كثيراً من سير المحكمة وسرعة التقاضي خصوصاً في قضايا الإرهاب وأيضا هناك الكثير من الشهود غير معلوم العنوان أو السكن مما يعطل كثيراً في سرعة الحكم. يقول د.محمد عبدالظاهر رئيس قسم القانون المدني بجامعة بني سويف. وفقاً لقانون المرافعات والإجراءات الجنائية يحق لكل خصم أو متهم طلب سماع الشهود ويحق للخصم الآخر طلب سماع شاهد نفي لكن كل هذا يخضع لتقرير المحكمة فقد تري المحكمة عدم الحاجة لسماع الشهود نظراً لثبوت الاتهام أمامها بطريقة أو بأخري غير ملزمة بالأخذ بما جاء بالشهادة فالأمر كله منوط بسلطة المحكمة. أضاف أن تعديل المادتين 277 289 يهدف لتوسيع سلطة المحكمة في استدعاء الشهود أو عدم استدعائهم حتي لا يتخذ هذا زريعة لتعطيل إجراءات الفصل في الدعوي أو صدور الحكم. وإذا ما رأت المحكمة أن استدعاء الشهود يؤثر في القضية وسيرها فإنها تستجيب لذلك ولكن في كثير من الأحوال يتعلق الأمر بالمماطلة والرغبة في إطالة أمد النزاع ولذلك عدل القانون حتي يكون لها مطلق الحرية. أكد المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات المنصورة أن تعديل المواد الخاصة بسماع الشهود والذي أقره مجلس الوزراء غير مخالف للدستور ليكون للمحكمة الحق في الاستغناء عن استدعاء الشهود إذا لم يكن هناك سبب للاستدعاء وأن الغرض هو التعطيل في الفصل بالدعوي وللمحكمة أن تقدر إذا ما كان استدعاء الشهود والسماع لهم به جديد أو جدية من عدمه. يري المستشار مصطفي جاويش أن التعديل يؤدي لسرعة إنجاز المحكمة للقضايا خصوصاً لو كانت أقوال الشاهد واضحة في التحقيقات فما الجدوي من إعادة سماعها. وأكد جاويش أن الكثير من القضايا يعطل الحكم بها بسبب تمسك الدفاع باحضار الشاهد وهو يعلم أن الشاهد غير محل إقامته ولا يوجد له سكن معلوم ونضطر للتأجيل مراراً وتكراراً. أما المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة سابقاً ويري أن بعض المحامين يتمسكون باحضار شهود ليس لهم صلة بالدعوي أو جدوي في سير القضية بغرض إطالة مدة التقاضي.. مشيراً إلي أن التعديل الجديد لا يمنع الشهود ولكن يقنن المسائل ويجعلها في يد المحكمة في أن يكون لها السلطة في استدعاء الشهود أو عدم الاستماع لهم دون الإخلال بحق الدفاع وأن رأت أن الشاهد يقيد المتهم فالمؤكد أنه يستدعي من المحكمة ويتم سماع شهادته حتي لا نطيل الدعوي دون جدوي. بينما يري المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء مخالف للدستور الذي كفل حق التقاضي والضمانات للمواطن ومنها للمتهم حقه في سماع شهود النفي وحقه أيضا في مناقشة شهود الإثبات وإذا ما ترك هذا الأمر بمطلقه للمحكمة توافق أو لا توافق فهذا إهدار لضمانات حق التقاضي الذي نشأ عليه الدستور ويهدر حق المتهم في الدفاع عن نفسه بكل السبل والطرق القانونية ومنها الشهود. ** يطبق جبرائيل لو أن التعديل بغرض تجنب المماطلة في إجراءات التقاضي فلابد من ترك فرصة واحدة للمتهم لسماع شهوده ولا يحق للمتهم تعطيل المحكمة لمدة طويلة بغرض التعطيل وذلك بتحديد فترة الاستماع للشهود.