أشار بيان مركز الحريات والحصانات للحقوق بالمنيا، اليوم، إلى أن التعديل الصادر للمادتين 277 و289 من قانون الإجراءات، مخالف للحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بتعديل المادتين 277 و289، من قانون الإجراءات الجنائية، وهو التعديل الخاص بعدم وجوب استماع المحكمة للشهود، وشملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها. وقال محمد الحمبولي، رئيس مركز المركز، إن هذه التعديلات مخالفة للدستور المصري الذي كفل حق الدفاع للمتهم بالأوجه كافة، وأن مثل هذه التعديلات، وإلغاءها سماع الشهود، يجعل هناك صعوبات كثيرة تواجه المتهم في الدفاع عن نفسه، ولكون شهادة الشهود في كثير من القضايا الجنائية، تكون سبباً رئيسياً في براءة المتهمين، وصدور مثل هذه التعديلات يهدر أهم شروط وقواعد المحاكمة العدالة. وأكد الحمبولى أن مثل هذه التعديلات تغل يد محكمة النقض، وحق المتهمين فى الطعن على الأحكام، باعتبار عدم سماع المحكمة للشهود طبقا للتعديلات لا يخالف القانون، وقال إن شهادة الشهود فى كثير من الأحيان، أن تغيير مصير المتهمين، وفى حالة عدم سماعهم يصدر حكم مخالف للحقيقة والواقع الفعلي، وكما أن شهادة الشهود في كثير من الأحيان تبطل وتجحد تحريات المباحث، ومنع الدفاع من حقه فى سماع الشهود يضيع الكثير من حقوق المتهمين، وأن المحكمة الدستورية عند عرض تلك التعديلات عليها سوف ترفضها جملةً وتفصيلاً لمخالفتها الدستور.