* يسأل رمضان الملواني من الإسكندرية: هل يجوز التصدق بالمال الحرام؟! ** يجيب الشيخ صابر أحمد عبدالسيد مفتش بإدارة أوقاف بولاق بالجيزة: المال الحرام لا يجوز التصدق به رجاء الثواب. لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن عنده مال حرام ويريد أن يتوب إلي الله يجب عليه أن يتخلص من هذا المال بأية وسيلة من الوسائل مثل أن يرده إلي أهله أو ورثته ان عرفوا.. أو بطلب المسامحة منهم فإن لم يعرفوا وجب عليه ان يتصدق به عنهم. أو يضعه في مصلحة عامة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع المتسول الذي طلب منه طعاما فأحاله علي صحابي فأطعمه. ثم عاد يسأله فوجده عمر محترفا ومعه زاد كثير فأمر بطرحه امام إبل الصدقة لانها منفعة عامة للمسلمين. وروي البخاري ومسلم في الحديث "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أي مهره حتي تكون مثل الجبل ان سبيل التوبة مما بيده من الاموال الحرام: ان كانت من ربا فليردها علي من أربي عليه. ويطلبه إن كان حاضرا. فان أسي من وجوده فليتصدق بذلك عنه وان اخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه. * يسأل كمال حلمي محمد سالم بأرض اللواء: هل يجوز لمن كان مريضا في شهر رمضان قضاء الصوم علي فترات متقطعة؟! ** يجيب الشيخ صابر أحمد عيد السيد: القضاء علي المريض الذي يرجي برؤه يترك لاختياره وطاقته ولا يلزم فيه التتابع حيث لم يرد دليل يوجب التتابع وقد يعرف ذلك من اطلاق قوله تعالي "فعدة من أيام أخر" حيث لا يوجد تغيير يقيد التتابع ولا غير ويقوي هذا مارواه الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان "إن شاء فرق وان شاء تابع". ويقول سبحانه وتعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو علي سفر فعدة من أيام اخر تفيد هذه الآية ان المريض اذا لم يقدر علي الصيام يجوز له الفطر. ولكن يجب عليه القضاء بعد انتهاء رمضان وذلك كما قال العلماء اذا كان مرضه يرجي برؤه اما الذي لا يرجي برؤه فله الفطر وعليه اخراج فدية ولا يجب عليه القضاء بدليل قوله تعالي "وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" وذلك مثل الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجي شقاؤه. * يسأل رفعت . ع. من القاهرة رجل طلق امرأته ثلاث طلقات الطلاق الاولي كان بعد جماع في طهر. فهل الطلاق الأولي يقع ويمكنه رد زوجته الي عصمته وما رأي الدين في ذلك؟! ** يجيب: إذا كان هذا الطلاق بدعيا لأنه وقع في طهر جاملها فيه وهي ممن تحمل. فإنه مع كونه محرما هل يقع أولا؟ هذا الكلام فيه خلاف بين علماء السلف والخلف فقيل: يقع وعليه الأئمة الاربعة وقيل لا يقع وارتضاه ابن القيم والمعمول به هنا هو ان هذا الطلاق يقع ويحسب من الطلقات الثلاثة.