أثار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالزام مبارك وأحمد نظيف والعادلي بأن يؤدوا متضامنين فيما بينهم غرامة قيمتها 540 مليون جنيه لتسببهم بخطئهم الشخصي في الاضرار بالاقتصاد القومي وقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت ردود أفعال عديدة. أوضح منتصر الزيات "محام بالنقض" أن الحكم عادل ومبلغ الغرامة مناسب لما حدث من قطع الاتصالات والإنترنت خلال أيام الثورة وما أحدثه من ارباك للناس والمشتركين وما أصابهم من أضرار. أضاف: أن الحكم واجب النفاذ.. ويمكن الطعن عليه.. لكن الطعن لا يوقف التنفيذ.. موضحاً أن تحصيل قيمة الغرامة من المتهمين الثلاثة يأتي من الأموال المتحفظ عليها والخاصة بكل منهم. مشيراً إلي أن أياً من المشتركين يمكنه الرجوع علي شركات الاتصالات المختلفة والإنترنت بالتعويض.. وهذا من حقهم بعد هذا الحكم. واجب النفاذ يقول شوقي السيد المحامي بالنقض: إن الحكم الصادر ضد مبارك ونظيف والعادلي يعتبر حكماً واجب النفاذ لأنه حكم صادر من محكمة القضاء الإداري وهو حكم مواز لنفس درجة الاستئناف وبالتالي بجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. أضاف أن هذه ليست غرامة لكنه تعويض لأن محكمة القضاء الإداري لا تحكم بغرامات لكنها تحكم بغرامات وأن التعويض يجوز تنفيذه علي أموالهم الخاصة بالطرق الجبرية والحجز إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم. أضاف أن كل من أصابه ضرر نتيجة قطع الاتصالات من حقه أن يطلب تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الفعل وعلي المحكمة تقدير قيمة هذا التعويض بالنظر إلي الضرر الذي أصابه المتضرر لأنه يختلف من شخص إلي آخر حسب حجم الضرر الذي وقع عليه. كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت أول حكم علي الرئيس المخلوع حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتغريمهم 540 مليون جنيه من أموالهم الشخصية مقسمة 200 مليون جنيه علي مبارك و300 مليون العادلي و40 مليوناً علي نظيف تدفع للخرانة العامة للدولة ورفضت بإلغاء تراخيص شركات المحمول الثلاثة موبينيل وفودافون واتصالات ورفضت وضع ضوابط لقطع الخدمة عن المشتركين. كما أكدت المحكمة في حكمها أن من حق الخزانة العامة للدولة التقدم للمحكمة بزيادة هذا التعويض في مدة أقصاها نهاية السنة المالية 2011 .2012 قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مصدر القرار لم يكن وزير الداخلية الأسبق وحده لكنه صدر بتوجيه من مبارك ونظيف الذي شكل لجنة وزارية قررت قطع الخدمة وتركت تقدير عملية القطع لوزير الداخلية الأسبق ومن ثم فإن القرار تم بمشاركة ومباركة الثلاثة أقطاب الحاكمين والمتحكمين في الشعب. كان مقدم الدعوي قد طالب بتعويض من الشركات الثلاث للمحمول لإخلالها بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة مخالفين المادة 45 من الدستور المصري والتي تنص علي أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون وأن كل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية سرية يكفلها القانون ولا يجوز مصادرتها أو مرافقتها إلا بحكم قضائي واتهم شركات المحمول بمساعدة مبارك في محاولاته لاجهاض الثورة. وقد طالب دفاع المتهمين بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة كما دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي إلا أن المحكمة رفضت دفوعه وأصدرت قرارها السابق.