* يسأل أحمد علي من القاهرة: توفي رجل عن دين تراكم عليه في صورة أقساط.. إلا أن القدر لم يمهله للسداد.. فما حكم حساب هذا المدين المتوفي.. وماذا لو سدد أولاده عنه هذا الدين؟! ** يجيب الشيح محسن أحمد عبدالظاهر مدير إدارة أوقاف الهرم بالجيزة: معلوم أن الدين لابد من الوفاء به. فإذا مات المدين ولم يؤد ما عليه من دين وجب أن يؤخذ من تركته إن كانت له تركة قبل أن يقوم الورثة بتقسيمها حيث يقول سبحانه وتعالي: "ومن بعد وصية يوصي بها أو دين" كذلك فان رحمة الله ترفع عن الميت المدين حتي يوفي دينه كما في حديث أحمد وابن ماجة والترمذي: "نفس الميت معلقة بدينه حتي يقضي عنه" ومحل ذلك إذا كان الميت ناوياً قبل الموت ألا يسدد الدين. أما إذا كان ناوياً السداد فذلك يرجع لرحمة الله سبحانه وتعالي يقول صلي الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدي الله عنه. ومن أخذ أموال الناس يريد اتلافها أتلفه الله" فإذا لم توجد للميت تركة تفي بسداد الدين فلا يجب علي الورثة شيء.. لكن من السنة أن يقوموا هم بسداد هذا الدين رحمة به وله ويمكن لغير أهله أن يتصدقوا بسداد دينه. * يسأل أشرف طبالي من السويس: ما حكم طين الشارع الذي يصيب الثوب إذ ربما يكون متنجساً؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين عميد معهد معلمي القرآن الكريم بالقاهرة: يعفي عن طين الشارع إذا لم يتيقن نجاسته فالأصل في الجمادات الطهارة حتي يرد ما يدل علي النجاسة وذلك تيسيراً علي العباد. ولقد ذكر العلماء أموراً عفي عنها الشرع الشريف أذكر منها: 1 طين شارع نجسن يقينا لمشقة الاحتراز وخاصة بالنسبة للنساء لأنهن يطلن الثياب فقد سألت امرأة أم سلمة زوج النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: "إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "يطهره ما بعده" "سنن أبي داود". 2 ما لا يدركه الطرف السليم كرذاذ البول والخمر وما يعلق بنحو رجل الذباب والنمل والصراصير. 3 دم البراغيث وإن كثر وكذا زرق الطير "روثه" في المساجد. 4 اليسير عرفاً من شعر نجس من غير الكلب والخنزير وكذا الكثير من الحيوان المركوب. 5 دخان النجس وغباره مما تذروه الرياح. 6 وعن حيوان متنجس المنفذ إذا وفع في الماء للمشقة. الدم الباقي علي اللحم والعظم. 8 لو تنجس فم حيوان طاهر من هرة وغيرها ثم غاب وأمكن وروده ماء كثيراً ثم شرب من ظاهر لم ينجسه. 9 حبل الغسيل ينشر عليه الثوب المتنجس ثم تجفقه الشمس أو الريح يجوز نشر الثوب الطاهر عليه عند الحنفية. 10 لو سقط شيء علي المرء لا يدركه ما هو؟ ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل عنه لما روي أن عمر رضي الله عنه مر يوماً فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له فقال: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا ومضي.