اسئلة عديدة وردت من القراء إلي المساء الديني يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا.. عرضناها علي الشيخ محمد ربيع أحمد - من علماء الأوقاف فأجاب بالآتي: * يسأل ع. م فيقول: توفي والدي. ولم يكن قد صام رمضان الماضي. فما حكم الدين في ذلك؟ هل نصوم عنه أم أخرج فدية؟ ** قال الأئمة أبوحنيفة ومالك و الشافعي أن الميت لا يصام عنه مطلقا مستدلين بقول ابن عباس رضي الله عنهما: "لا يصل أحد عن أحد. ولا يصوم أحد عن أحد" وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: "لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم. وفي بعض روايات تجيز الصوم عن الميت: فروي البخاري ومسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" وصح عنهما أيضا أن امرأة قالت: يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام نذر. أفأ صوم عنها؟ فقال: "أرأيت لو كان علي أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟" قالت: نعم قال: "فصومي عن أمك". وهذان الحديثان حجة قوية للفقهاء الذين يرون أن من مات وعليه صيام رمضان أو صيام نذر أن يقوم عنه وليه. أو قريبه أو صديقه. وقد روي البخاري ومسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إن ولي الميت يصوم عنه" وقال عبدالحق في أحكامه: لا يصح في الاطعام شيء يعني مرفوعا وكذا قال ابن حجر في فتح الباري والشوكافي في نيل الاوطار والله أعلم. * يسأل مصطفي عبدالله فيقول: ما حكم من مات وعليه دين لم يقم أهله بسداده. فهل تحجب الرحمة عن هذا الميت؟ ** روي أحمد وابن ماجة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "نفس الميت معلقة بدينه حتي يقضي عنه". الدين أمر خطير. تجب المبادرة بسداده قبل الموت. وهي من الأمور الواجب علي ورثة الميت سدادها لمصلحة الميت. والميت إذا مات وعليه دين وكان قد نوي عدم السداد فهذا معرض لحجب رحمة الله عنه. أما إذا كان ناويا السداد فنرجوا ألا يحجب الله عنه رحمته. لقول النبي صلي الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدي الله عنه. ومن أخذها يريد اتلافها أتلفه الله" رواه البخاري. وعليه فإننا ندعو أهل الميت أن يتعاونوا جميعا لقضاء دين الميت من تركته إن كان غنيا. أو التصدق بسداد دينه إن مات فقيرا طمعا في رحمة الله وعصمة له من حجب رحمة الله عنه. كما أهيب بالمسلمين أن يسارعوا بسداد ديونهم وهم أحياء وقبل أن يلقوا ربهم يوم لا دينار ولا درهم والله تعالي أعلي وأعلم. * يسأل محمد سامي عبد ربه فيقول: يأتي لزيارتي بعض الأصدقاء والأهل في أوقات متأخرة من الليل. فهل هناك آداب إسلامية تنظم الزيارات العائلية؟ ** العلاقات الأسرية شيء يرغب فيه الشرع ما لم تنتهك حرمات الله تعالي وقد روي ابن ماجه والترمذي أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من عاد مريضا أو زار أخاً له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا" وحتي تكون الزيارة محققة لغرضها وضع الإسلام لها ضوابط وآداباً منها: 1 - أخذ موعد سابق للزيارة حتي يستعد لها المزور بإعداد ما يلزم للمقابلة والحمدلله نحن نتمتع الآن بوسائل اتصالات كثيرة يسرت هذا الأمر. قال تعالي: "ياأيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتي تستأنسوا وتسلموا علي أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون" "النور - 27" قال بعض العلماء: المراد بالاستئناس هو الاستئذان في الزيارة قبل الذهاب بوقت كاف لعمل اللازم لها. 2 - الاستئذان في دخول البيت عند المفاجأة بالزيارة أو عدم الاستعداد للاستقبال وذلك بدق الباب باليد أو بالناقوس وغيره أو التنحنح أو حتي إلقاء السلام فإن لم يفتح له لا يدخل وعليه بالانصراف قال تعالي: "فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتي يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكي لكم والله بما تعملون عليم" "النور 28". وروي البخاري ومسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الاستئذان ثلاث. فإن أذن لك فادخل". 3 - من السنة ألا يقف الزائر أمام الباب مباشرة حتي لاتقع عينه علي محرم. 4 - إذا سئل من أنت وجب عليه أن يذكر اسمه بوضوح ويكره ان يقول: "أنا" لما روي أن جابر بن عبدالله أتي لزيارة النبي صلي الله عليه وسلم فدق الباب فقال الرسول: "من ذا" فقال: أنا أنا فقال الرسول: "أنا أنا" كأنه "كرهها". 5 - يختار الوقت المناسب للزيارة وذلك بالبعد عن الصباح الباكر والقيلولة في الصيف والليل وخاصة في الساعات المتأخرة إلا لضرورة والله تعالي أعلي وأعلم. العدل بين الأبناء * يسأل سامي محمد حسن محاسب بشركة مياه الشرب بالجيزة فيقول: ماحكم الدين في رجل أوصي قبل وفاته بمنع أحد أبنائه من الميراث لأنه كان يري أن هذا الابن عاق.. وهل يجب علي الورثة إنفاذ هذه الوصية وحرمان الابن من الميراث؟ ** إن الله تعالي قد تولي بنفسه قسمة المواريث بين عباده وذلك بمقتضي حكمته وعلمه سبحانه وتعالي وأنزل في ذلك آيات بينات من كتابه العزيز حيث قال تعالي: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك.. إلي قوله تعالي "فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً". فلا يجوز بحال من الأحوال أن يوصي الأب أو غيره بحرمان بعض الورثة من الميراث فهذا ليس له؟ وهو تغيير وتبديل في شرع الله سبحانه وتعالي. وإذا كان هذا الولد قد عف آباه فهذا بلاشك كبيرة من الكبائر والوالد أيضاً إذا أقدم علي ذلك فقد تعدي حدود الله وارتكب إثما عظيما.. والواجب علي الورثة حينئذ ألا ينفذوا هذه الوصية الجائرة بل عليهم أن يقوموا بقسمة الميراث علي حسب الأنصبه الشرعية التي حددها الله تعالي في كتابه المبين.. أما الوصية لأحد الورثة بشيء من المال فهذا من الجور فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم "لما نزلت آيات "الفرائض" ان الله تعالي قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولذلك فإنه يحرم إنفاذ هذه الوصية" والله أعلم. * يسأل أحمد رجب عرابي فيقول: ما حكم الدين في رجل تخرج نجاسة من ذكره لا تنقطع؟ فهل تصح صلاته مع خروج ذلك؟ ** هذا المريض لا تبطل صلاته؟ بل يصلي بحسب إمكانه فإن لم تنقطع النجاسة قدر ما يتوضأ ويصلي؟ صلي بحسب حاله بعد ان يتوضأ وإن خرجت النجاسة في الصلاة. ولكن يجب عليه ان يتخذ حفاظا يمنع انتشار النجاسة ويتوضأ لكل صلاة.. والله اعلم.