تجريم التعذيب والتهجير القسري .. الحفاظ علي الآثار .. استقلال المؤسسات الصحفية هناك مواد كثيرة تم استحداثها لم تكن موجودة في دستور 2012 زادت علي الأربعين مادة منها المادة رقم "22" وتتناول المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكيفية تنمية كفاءاتهم العلمية والمهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية. المادة رقم "28" وهي خاصة بالأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والتزام الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. المادة رقم "30" وهي خاصة بالتزام الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين. المادة "35" وهي خاصة بتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني. المادة "41" وهي خاصة بالتزام الدولة بوضع خطة شاملة لمواجهة العشوائيات وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة. المادة "43" وتتناول حماية قناة السويس والحفاظ عليها والتزام الدولة بعمل تنمية مستدامة لقطاع القناة. المادة "49" وتتناول حماية الآثار والحفاظ عليها والاشراف علي التنقيب واسترداد ما تم الاستيلاء عليه. المادة "52" وهي خاصة بالتعذيب علي أنه جريمة لا تسقط بالتقادم. المادة "61" وهي خاصة بالتبرع بالأنسجة والأعضاء والتزام الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها. المادة "63" وتتناول التهجير القسري التعسفي للمواطنين واعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم. المادة "69" وهي خاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وإلزام الدولة بانشاء جهاز مختصب برعاية حقوق المصريين. المادة "72" وهي خاصة بالتزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها. المادة "79" وهي خاصة بحق المواطن في غذاء صحي وكاف وماء نظيف والتزام الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين. المادة "92" وتتناول التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر. المادة "147" وهي خاصة بحق رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء البرلمان. المادة "156" وتتناول حدوث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير في غير دور انعقاد مجلس النواب.. حيث يدعو الرئيس المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه ويجوز للرئيس اصدار قرارات بقوانين ويتم عرضها علي البرلمان خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس الجديد. المادة "161" وهي خاصة بسلطة البرلمان بسحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل وموافقة ثلثي أعضائه. المادة "194" وهي خاصة برئيس ونواب المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها وهم غير قابلين للعزل. المادة "207" تتناول المجلس الأعلي للشرطة وتشكيله من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة ورئيس إدارة الفتوي المختص بمجلس الدولة. المادة "221" وهي خاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ودورها بالاشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. المادة "227" وهي خاصة بشكل الدستور حيث تمثل جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً أما الفصل الثاني من الباب السادس وهو خاص بالأحكام الانتقالية فمعظم مواده جديدة نظر لطبيعة هذه المواد في أنها تخص الفترة الانتقالية من لحظة الموافقة علي الدستور حتي استقرار الأوضاع ومن هذه المواد: المادة "228" وهي خاصة بتولي اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل بالدستور. المادة "231" وهي خاصة ببداية مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور وهو من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات. المادة "232" تتناول استمرار الرئيس المؤقت في مباشرة سلطاته حتي أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية. المادة "233" وهي خاصة بوجود مانع يحول دون مباشرة الرئيس المؤقت لسلطاته يحل محله رئيس الوزراء ثم أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. المادة "234" وهي تتناول تعيين وزير الدفاع ويكون بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين. المادة "235" وهي خاصة بإصدار مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بالدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنمائس. المادة "236" وهي خاصة بوضع الدولة خطة وتنفيذها للتنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية والصعيد وسيناء ومطروح والنوبة. المادة "237" وهي خاصة بالتزام الدولة بمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله. المادة "238" وهي خاصة بتنفيذ التزام الدولة بتخصيص الحد الأدني للانفاق الحكومي علي التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور. المادة "239" وهي خاصة باصدار مجلس النواب قانوناً بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية. المادة "241" الخاصة بإلزام مجلس النواب بإصدار قانون العدالة الاجتماعية بما يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة. المادة "243" وهي تتناول تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب بعد إقرار الدستور. المادة "244" وهي خاصة بإلزام الدولة بتمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلاً ملائماً في البرلمان. المادة "245" وهي خاصة بنقل العاملين بمجلس الشوري الموجودين بالخدمة إلي مجلس النواب بذات درجاتهم وأقدمياتهم.