وزير التعليم العالي وسفير الأردن يبحثان دعم التعاون الأكاديمي والبحثي -تفاصيل    صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الثلاثاء    وزير الإنتاج الحربى يفتتح مصنع الرزينة بشركة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية"    رئيس "نقل النواب" يستعرض مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد بالعاشر من رمضان    صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 42 ألفًا و718 فلسطينيًا    إيران: جيراننا أكدوا عدم سماحهم استخدام أراضيهم وأجوائهم ضدنا    كوريا الشمالية تنفى إرسال قوات لروسيا لمساعدتها فى حربها ضد أوكرانيا    قبيل الانتخابات الأمريكية.. تحول تاريخى فى مراكز الدولار وتقلص الرهانات السلبية    واشنطن بوست: هاريس وترامب متعادلان في استطلاع للرأي في سبع ولايات    رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل.. هل هدف أوباما بمرمى الزمالك في السوبر كان صحيحيًا؟    «الاحترام أهم من البطولات».. كواليس جلسة محمد رمضان مع الخطيب بعد أزمة كهربا    أيمن الشريعي: الأهلي المنظومة الأنجح ولكن لا يوجد أنجح مني    رجلان وسيدة يستدرجون شابًا لابتزازه في الشرقية    7 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية    تواصل عمليات انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض أمام مستشفى رفيق الحريري    داعية إسلامي: هناك جانبًا مظلمًا في فهم القضاء والقدر    رئيس هيئة الاعتماد: الأخطاء الطبية ثالث سبب للوفاة فى العالم    السبت.. جامعة طنطا تنظم قافلة طبية وبيطرية مجانية بقرية شبرا النملة    الموافقة على بدء إجراءات إنشاء جامعة الوادي الجديد الأهلية -تفاصيل    بيروح وراهم الحمام.. تفاصيل صادمة في تح.رش موظف في مدرسة بطالبات الإعدادي    مشيرة خطاب: خطة عمل متكاملة عن الصحة الإنجابية بالتعاون مع منظمات دولية    احتفالات أبوسمبل.. رقص السائحات خلال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني| صور    حفل هاني شاكر في مهرجان الموسيقى العربية الليلة «كامل العدد»    برغم القانون الحلقة 28.. فشل مخطط ابنة أكرم لتسليم والدها إلى وليد    وزيرا الشباب والرياضة والتعليم يبحثان التعاون في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان    الأعلى للطاقة بدبى: نتعاون مع جهاز الكهرباء بمصر لتشجيع الدول لإنشاء أجهزة مماثلة    رومانو يكشف عرض نابولي لتجديد عقد كفاراتسخيليا    وزير الأوقاف يلتقي رئيس إندونيسيا بقصر الرئاسة بجاكرتا - صور    «الصحة»: إضافة الأمراض النادرة لقانون صندوق الطوارىء الطبية أداة فعّالة لعلاجها    فى اليوم العالمى له، اعرف ماهو التلعثم والتأتأة وأسباب إصابة الأطفال بهما    مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس    أمين الفتوى: احذروا التدين الكمي أحد أسباب الإلحاد    عشرات النواب الأمريكيين يدعون بايدن للسماح بدخول الصحفيين إلى غزة    واقعة فبركة السحر.. محامي مؤمن زكريا: اللاعب رفض التصالح وحالته النفسيه سيئة    وزير الزراعة يطلق مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر    وزير التعليم للنواب: لا يوجد فصل الآن به أكثر من 50 طالبا على مستوى الجمهورية    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل في الشرقية    نائب وزير المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة    «الأزهر»: دورة مجانية لتعليم البرمجة وعلوم الروبوت للأطفال والشباب    رئيس الأركان يشهد تنفيذ التدريب المشترك «ميدوزا -13» | صور وفيديو    سعر أسطوانة الغاز 380 جنيه وتباع ب150| وزير سابق يعلن مفاجأة للمواطنين (فيديو)    بعد إعلان التصالح .. ماذا ينتظر أحمد فتوح مع الزمالك؟    أول رد من «الصحة» على فيديو متداول بشأن فساد تطعيمات طلاب المدارس    تصالح أحمد فتوح مع أسرة ضحية الدهس رسميًا قبل دقائق من المحاكمة    خطوات تحميل التقييمات والأداءات الصفية والواجبات المنزلية من موقع وزارة التربية والتعليم    رئيس «التنسيق الحضاري» عن فوزه بجائزة «الآثاريين العرب»: تتويج لرحلة 30 سنة ثقافة    في خدمتك| العمل تحدد شروط شغل 950 وظيفة بالقاهرة    حريق هائل بمخزن شركة مشروبات شهيرة يلتهم منزلين فى الشرقية    دعاء جبريل للنبي عندما كان مريضا.. حماية ربانية وشفاء من كل داء    الجارديان تلقي الضوء على مساعي بريطانيا لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة روسيا    هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    صناع عمل "مش روميو وجولييت" يعلنون تأسيس نادي أصدقاء للجمهور    رواية الشوك والقَرنفل.. السنوار الروائي رسم المشهد الأخير من حياته قبل 20 عاما    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    ثروت سويلم: قرعة الدوري ليست موجهة.. وعامر حسين لا يُقارن    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    حدث بالفن| طلاق فنانة للمرة الثانية وخطوبة فنان وظهور دنيا سمير غانم مع ابنتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رعاية المعلمين .. حماية الثروة السمكية .. مواجهة العشوائيات
نشر في المساء يوم 12 - 12 - 2013

تجريم التعذيب والتهجير القسري .. الحفاظ علي الآثار .. استقلال المؤسسات الصحفية
هناك مواد كثيرة تم استحداثها لم تكن موجودة في دستور 2012 زادت علي الأربعين مادة منها المادة رقم "22" وتتناول المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكيفية تنمية كفاءاتهم العلمية والمهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية.
المادة رقم "28" وهي خاصة بالأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والتزام الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المادة رقم "30" وهي خاصة بالتزام الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين.
المادة "35" وهي خاصة بتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
المادة "41" وهي خاصة بالتزام الدولة بوضع خطة شاملة لمواجهة العشوائيات وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة.
المادة "43" وتتناول حماية قناة السويس والحفاظ عليها والتزام الدولة بعمل تنمية مستدامة لقطاع القناة.
المادة "49" وتتناول حماية الآثار والحفاظ عليها والاشراف علي التنقيب واسترداد ما تم الاستيلاء عليه.
المادة "52" وهي خاصة بالتعذيب علي أنه جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة "61" وهي خاصة بالتبرع بالأنسجة والأعضاء والتزام الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها.
المادة "63" وتتناول التهجير القسري التعسفي للمواطنين واعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة "69" وهي خاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وإلزام الدولة بانشاء جهاز مختصب برعاية حقوق المصريين.
المادة "72" وهي خاصة بالتزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها.
المادة "79" وهي خاصة بحق المواطن في غذاء صحي وكاف وماء نظيف والتزام الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين.
المادة "92" وتتناول التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر.
المادة "147" وهي خاصة بحق رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء البرلمان.
المادة "156" وتتناول حدوث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير في غير دور انعقاد مجلس النواب.. حيث يدعو الرئيس المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه ويجوز للرئيس اصدار قرارات بقوانين ويتم عرضها علي البرلمان خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس الجديد.
المادة "161" وهي خاصة بسلطة البرلمان بسحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل وموافقة ثلثي أعضائه.
المادة "194" وهي خاصة برئيس ونواب المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها وهم غير قابلين للعزل.
المادة "207" تتناول المجلس الأعلي للشرطة وتشكيله من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة ورئيس إدارة الفتوي المختص بمجلس الدولة.
المادة "221" وهي خاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ودورها بالاشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
المادة "227" وهي خاصة بشكل الدستور حيث تمثل جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً أما الفصل الثاني من الباب السادس وهو خاص بالأحكام الانتقالية فمعظم مواده جديدة نظر لطبيعة هذه المواد في أنها تخص الفترة الانتقالية من لحظة الموافقة علي الدستور حتي استقرار الأوضاع ومن هذه المواد:
المادة "228" وهي خاصة بتولي اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين الإشراف الكامل علي أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل بالدستور.
المادة "231" وهي خاصة ببداية مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور وهو من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
المادة "232" تتناول استمرار الرئيس المؤقت في مباشرة سلطاته حتي أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية.
المادة "233" وهي خاصة بوجود مانع يحول دون مباشرة الرئيس المؤقت لسلطاته يحل محله رئيس الوزراء ثم أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
المادة "234" وهي تتناول تعيين وزير الدفاع ويكون بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين.
المادة "235" وهي خاصة بإصدار مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بالدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنمائس.
المادة "236" وهي خاصة بوضع الدولة خطة وتنفيذها للتنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية والصعيد وسيناء ومطروح والنوبة.
المادة "237" وهي خاصة بالتزام الدولة بمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.
المادة "238" وهي خاصة بتنفيذ التزام الدولة بتخصيص الحد الأدني للانفاق الحكومي علي التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور.
المادة "239" وهي خاصة باصدار مجلس النواب قانوناً بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
المادة "241" الخاصة بإلزام مجلس النواب بإصدار قانون العدالة الاجتماعية بما يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة.
المادة "243" وهي تتناول تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب بعد إقرار الدستور.
المادة "244" وهي خاصة بإلزام الدولة بتمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلاً ملائماً في البرلمان.
المادة "245" وهي خاصة بنقل العاملين بمجلس الشوري الموجودين بالخدمة إلي مجلس النواب بذات درجاتهم وأقدمياتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.