كوفاسيتش: سجلت هدفي الثاني بسبب جوارديولا.. ونفتقد رودري    وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول    جنرالات النصر    11.7 تريليون جنيه ودائع مصريين وزيادة 181% في حساباتهم بالبنوك مقارنةً بعام 2016.. «البنك المركزي» يفحص 3210 شكاوى وطلبات    وزارة السياحة: انطلاق رحلة ركوب الدراجات الهوائية من الغردقة إلى مرسى علم    غدا إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر    زيادة إنتاج الغاز فى «باشروش».. و«توتال» تستعد لمناطق جديدة ..بدوى: شراكة مع شركات البترول العالمية وتسريع ضخ الاستثمارات    يسيطر عليها من رقم السيارة.. أساليب اختراق جديدة تغير قواعد اللعبة    الجيش الفرنسي يشهد حالة تأهب قصوى، اعرف السبب    مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: مصر تلعب دور تاريخي في دعمها للبنان    الادّعاء الروسي يطالب بسجن "مرتزق" أمريكي 7 سنوات    مسؤول سابق بالبنتاجون: «بايدن» يدعو دائما لوقف إطلاق النار في غزة وجنوب لبنان    الرئيس يتلقى التهانى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر    أودينيزي يعود للانتصارات من بوابة ليتشي    «الدَّين» القاتل    "مكنش قصدى"، مقتل عامل على يد والده فى سوهاج    حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا الأحد 6-10-2024    فرق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية تزور منطقة البحيرات المرة (صور)    يوم المعلم العالمي.. كيف يتبنى كل برج دور المعلم    الغيطانى وقبضايا وفاروق يوثقون لحظات النصر بالكلمة والصورة    نشوى مصطفي تغادر المستشفى غدا بعد تركيب 3 دعامات في القلب    طريقة عمل أم علي في البيت بأقل التكاليف    كيف تمنع ارتفاع مستويات السكر بالدم بطرق بسيطة من المنزل؟    الزمالك يسابق الزمن لتفادي إيقاف القيد مجددا    النني يفتتح أهدافه مع الجزيرة في الدوري الإماراتي    رواتب تبدأ من 6500 جنيه.. رابط التقديم على فرص عمل في القاهرة والتخصصات المطلوبة    قبرص: وصول أول رحلة تُقِل مواطنين أستراليين من لبنان    نادٍ إنجليزي جديد يزاحم ليفربول على ضم عمر مرموش    إصابة 13 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية    «الإفتاء» تنظم البرنامج التدريبي «التأهيل الفقهي» لمجموعة من علماء ماليزيا    الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى الغردقة العام ويحيل واقعة تقصير للشئون القانونية    إسرائيل تشن 5 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية خلال الساعة الأخيرة    عاجل.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بتفجير فندق الأهرامات الثلاثة لحضور المحامي الأصيل    نقابة المهن الموسيقية ترعى مؤتمر الموسيقى والمجتمع في جامعة حلوان    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 103 ملايين خدمة مجانية خلال 65 يوما    بعد انطلاق فعالياته.. 5 أفلام مصرية تشارك في مهرجان وهران السينمائي    خلال 24 ساعة.. تحرير 534 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    «إسلام وسيف وميشيل».. أفضل 3 مواهب في الأسبوع الخامس من كاستنج (فيديو)    رئيس الضرائب توضح تفاصيل جديدة بشأن إصدار فواتير إلكترونية    الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس والمصريين بذكرى نصر أكتوبر    التضامن تسلم 801 وحدة سكنية للأبناء كريمي النسب في 12 محافظة    خبيرة: مشروع رأس الحكمة أحدث استقرارا نقديا انعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار    موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    في حوار من القلب.. الكاتب الصحفي عادل حمودة: "أسرار جديدة عن أحمد زكي"    شاهندة المغربي: أتمنى تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في دوري الرجال    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من أعضاء الهيئات الدبلوماسية بمجلس السلم والأمن    فرد الأمن بواقعة أمام عاشور: ذهبت للأهلي لعقد الصلح.. واللاعب تكبر ولم يحضر (فيديو)    تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر    السد يعلن تفاصيل إصابة يوسف عطال.. ومدة غيابه    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    تقرير أمريكي: السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا.. وحماس لا ترغب في المفاوضات    حاول إنقاذه فغرقا معًا.. جهود مكثفة لانتشال جثماني طالبين بهاويس الخطاطبة بالمنوفية (أسماء)    «تنمية المشروعات» يضخ 2.5 مليار جنيه تمويلات لسيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات    بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الجديد فى مفترق الطرق
نشر في أكتوبر يوم 03 - 11 - 2013

أحسب أن خطوات إعداد الدستور الجديد 2013 تمر الآن بمرحلة مفترق الطرق.. بعد أن أعلن المتحدث الرسمى باسم لجنة الدستور أنه سيكون جاهزا فى 3 ديسمبر القادم.. بعد الانتهاء من العمل لمدة 60 يومًا، حيث بدأت لجنة الخمسين أعمالها فى 8 سبتمبر الماضى وقد انتهت المرحلة الأولى من خطة عمل اللجنة.. والتى تضمنت المناقشات والمساجلات الساخنة بين الأعضاء واشترك فيها الأعضاء الاحتياطيون أيضاً فى اللجنة. كما كانت اللجان الفرعية تدرس وتناقش وتحلل ما يقوله الأعضاء أو يتقدمون به إليها. وانقسمت هذه اللجان إلى خمس لجان هى:
1 لجنة الحوار والتواصل المجتمعى والمقترحات.
2 لجنة المقومات الأساسية.
3 لجنة نظام الحكم والسلطات العامة.
4 لجنة الحقوق والحريات.
5 لجنة الصياغة.
وقد انتهت معظم اللجان من عملها وكانت ترسل ما انتهت إليه من مواد إلى لجنة الصياغة تمهيداً لطرحها على التصويت فى اللجنة العامة، والتى فضلت أن تكون جلساتها مغلقة.. حتى لا تحدث أى بلبلة أثناء التصويت ولا مزايدات من أحد على أحد.. ولكن يمكن أن نقول أيضاً إن من حق الرأى العام أن يعلم ما يحدث وراء الجدران وفى الحجرات المغلقة فهو دستور الشعب أولاً وأخيراً!
مسودة الخبراء
وكانت لجنة الخمسين قد بدأت عملها بعد أن انتهت لجنة الخبراء العشرة من إعداد مسودة الدستور الأولى، والتى صدرت المادة 28 من الإعلان الدستورى فى 8 يوليو 2013 بتشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية وضمت هذه اللجنة عضوين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضية بها وعضوين من قضاة مجلس الدولة و4 من أساتذه القانون الدستورى بالجامعات المصرية
كما صدرت المادة 29 من الإعلان الدستورى بتشكيل لجنة الخمسين وأن يمثلوا كافة أطياف المجتمع..كما نص هذا الإعلان الدستورى على أن تنتهى لجنة الخمسين من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال 60 يوماً على الأكثر من ورود المقترح.
كما نصت المادة 30 من الإعلان الدستورى على أن يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يوماً من تاريخ وروده إليه وتعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب فى الاستفتاء على هذا الدستور..
وقد انتهت لجنة الخبراء من عملها لتعديل الدستور المعطل والذى صدر فى عهد الرئيس المعزول د. محمد مرسى ويتضمن مشروع الدستور 198 مادة وتم حذف 38 مادة من هذا الدستور المعطل.
مشروع دستور
وكانت أهم ملامح مشروع الدستور الذى أعدته لجنة الخبراء هو العودة إلى النظام الانتخابى الفردى وإلغاء مجلس الشورى والذى كان يعتبر الغرفة الثانية للبرلمان المصرى وتم إنشاؤه فى عام 1980.. وتم وضع مادة انتقالية خاصة بالأمانة العامة للمجلس وقد تركت اللجنة هذا الأمر للجنة الخمسين.
وكانت أهم التعديلات أيضا أن عدد أعضاء مجلس الشعب سيكون 450 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
وقد رأت اللجنة إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين وتركتها للجنة الخمسين وألغت المادة الخاصة بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، لكنها نصت على أنه فى حال الحكم بعدم دستورية قانون أى انتخابات تكمل الجهة المنتخبة مدتها ويعدل القانون فى الانتخابات التالية.
ونص مشروع دستور لجنة الخبراء على إمكانية توجيه اتهام لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الجرائم الجنائية وذلك بموافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب وأن مدة ولاية رئيس الجمهورية ستكون 4سنوات وتجدد مرة واحدة فقط.. كما تم دمج المواد الخاصة بالأجهزة المستقلة مع مواد الدستور على أن ينظم القانون عمل الأجهزة المستقلة.
أما فى باب السلطة القضائية اشترطت التعديلات أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين التى اعترضت عليها الهيئات القضائية وإلغاء حق مجلس القضاء فى اختيار النائب العام واشتراط موافقته على من يعينه الرئيس.
كما ألغى مشروع دستور لجنة العشرة المادة الخاصة بتحديد أعضاء المحكمة الدستورية بعشرة أعضاء، ونص على تشكيل المحكمة وهيئة المفوضين من رئيس وعدد كاف من النواب..
ونص أيضاً على أن تعديل الدستور يمكن أن يتم من خلال المواطن العادى عن طريق جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على الأقل مع بيان سبب التعديل.
وتم البقاء على المادة الثانية مع إلغاء المادة 219 التى تفسر مبادئ الشريعية الإسلامية كما تم إلغاء مادة الوقف الخيرى، وتم النص على عدم إنشاء أحزاب على أساس دينى.كما تتضمن المشروع عدم عزل أى فصيل سياسى سواء من الحزب الوطنى أو الإخوان المسلمين.
وفى باب الأحكام الانتقالية قالت المادة190 إن اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمال بالدستور لهما الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
ومن ضمن هذه المواد الانتقالية أن مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، ويستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
جديد أم تعديل؟
ومنذ بدأت لجنة الخمسين عملها وفى الجلسات الأولى وحتى وقت قريب كان الأعضاء يفجرون قضية هل نحن بصدد دستور جديد أم تعديل الدستور المعطل الذى صدر فى عام 2012.
وكان هذا الجدل لاينتهى سواء فى اللجان أو الجلسات العامة.. وكان على رأس هذا الفريق نقيب المحامين سامح عاشور الذى كان يؤكد فى كل مرة أن الدستور المعطل مطعون عليه أمام المحاكم، وأنه لاداعى أن نعرض عمل لجنة الخمسين للطعن، وكان يقول إن الدستور الجديد الذى تعده اللجنة يجب أن يعكس روح ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 وأن ديباجة الدستور يجب أن تتحدث عن هاتين الثورتين وتعكس كفاح الشعب المصرى من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة ولقمة العيش الكريمة.
الحرص على القضاء
وقد حسم عمرو موسى موخراً هذا الجدل عندما أعلن أنهم بصدد إعداد دستور جديد.. جديد فى روحه وجديد فى مبادئه.
وقال عمرو موسى إنه استشار أكبر القمم القانونية التى أكدت له أن عمل اللجنة والمنتج الذى سيخرج منها محصن تماماً..وذلك رداً على بعض الأعضاء الذين كانوا يقولون إنهم ملتزمون تماماً بالإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت.
وأشار عمرو موسى إلى أن الدستور الجديد سوف يعنى بالحريات والعدالة الاجتماعية ويحرص على استقلال القضاء والفصل بين السلطات..
أما الدستور المعطل فكان يستهدف القضاء الذى نحترمه ونقدره ونجله.
ضرائب تصاعدية
ومع بداية المناقشات وعمل اللجان المختلفة بدأ الأعضاء الأساسيون والاحتياطيون التقدم بمقترحاتهم والتعبير عن آرائهم وأفكارهم فى الدستور الجديد.. والذى يتم إعداد مواده حالياً.. فقد تقدم د. محمد غنيم مدير مركز الكلى السابق باقتراح لتعديل المادة 32 لتحقيق العدالة الاجتماعية التى هى مطلب أساسى لجماهير شعب مصر فى ثورته.
ويقول اقتراحه إن حصيلة الضرائب والرسوم تعتبر مصدراً أساسياً للانفاق العام ولهذا يجب أن تفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وبنسب متفاوتة على الأنشطة الاقتصاية والاجتماعية وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية.. ولا يكون فرض الضرائب العامة أول تعديلها أو الإعطاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون.. وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأية متحصلات أخرى بحكم السيادة فى الخزانة العامة للدولة وينظم القانون طريق تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة، وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة فى حق المجتمع والدولة.
حقوق المرأة
أما السفيرة ميرفت التلاوى أمين عام المجلس القومى للمرأة فقد أكدت على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مواد واضحة وصريحة بشأن حقوق المرأة فى مختلف المجالات ولكى لاتضطر إلى قبول هذه الحقوق كمنحة أو منة من أى رئيس أو نظام، ثم تسحب منها إذا ما تغير الرئيس أو تغير النظام.
وأكدت التلاوى أن الدستور يجب أن ينص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع احترام الالتزام بالاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية عامة والتى وقعت عليها مصر. ومكافحة التمييز على أساس الجنس، أو النوع، أو الوضع الاجتماعى، أو الاقتصادى أو العقائدى، أو الفكرى، أو الانتماء السياسى أو العائلى أو غير ذلك من كافة صنوف التمييز، وإنشاء آلية وطنية لمراقبة التمييز وإصدار تشريع يتصدى له باعتباره جريمة ويقدم من يرتكبها للمساءلة القانونية، وضمان تحقيق تمثيل منصف للمرأة تمثيلًا يتناسب مع نسبتها ودورها وقدرها 30% سواء فى البرلمان أو فى المجالس المحلية أو مجالس النقابات أو أى مجالس منتخبة أخرى وإلزام الأحزاب السياسية بتحديد نسبة من 20% إلى 30% للمرأة فى قوائمها الانتخابية وإلا تعد القائمة لاغية. وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى وتكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. والنص بوضوح على حقوق الطفل لكفالة الحماية الدستورية للأطفال، وحظر عمالة الأطفال قبل السن القانونية أى 18 عاما ومنع العنف ضد الأطفال.
وتجرم الدولة كافة صور الاتجار فى البشر، خاصة الاتجار فى النساء والأطفال ولا تسقط جرائم الاتجار فى البشر الدعوى العمومية الناشئة عنها بالتقادم، والتزام الدولة بمحاربة العادات والتقاليد الضارة التى تحط من كرامة المرأة وأمنها أو تمس سلامتها الجسدية، أو تكاملها الجسدى، والمعاملة القاسية التى تحمل مظاهر العنف المادى أو المعنوى، وتكفل لها حق الإرث. وإقرار سياسات اقتصادية تراعى الفقراء والمهمشين حيث إن المرأة أفقر الفقراء وتراعى دعم سياسات التعاونيات، والاهتمام ببرامج رفع الفقر، ومحو الأمية، ومنع التسرب من التعليم، ومجانية التعليم، وذوى الاحتياجات الخاصة، وإلزام الدولة بأن تضمن فى ميزانيتها العامة نصيبًا وافرًا للبرامج والسياسات الموجهة للمرأة. والالتزام بدور المجلس القومى للمرأة ودعم دوره فى تحقيق النهوض بالمرأة وإعطائه الحق فى الطعن بطريق الادعاء المباشر على عدم دستورية القوانين المتعلقة بتنظيم حقوق وواجبات المرأة أمام المحكمة الدستورية العليا.
صلاحيات الشيوخ
ومنذ أعلنت لجنة نظام الحكم عن إلغاء مجلس الشورى والجدل مازال مستمرًا حول مجلس للشيوخ بدلًا منه.
فاللجنة قالت إن مجلس الشيوخ سيكون مغايرًا تمامًا لمجلس الشورى.. وسيتم إعطاء مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع.. وأن نوابه سيكونون مختلفين عن نواب مجلس الشعب. ومازال مصير الشورى معلقًا حتى الآن.
أما بالنسبة لرأى ممثل اليسار فى لجنة الخمسين حسين عبد الرازق فقد وصف مجلس الشورى بأنه كان مجرد «زائدة دودية».. وأن التطور الديمقراطى أدى إلى إلغاء المجلس التشريعى الثانى فى العديد من الدول والاكتفاء بمجلس واحد، وأنه لا يمكن تجزئة مبدأ السيادة للشعب، وبالتالى لا يمكن تجزئة الشعب الواحد إلى مجلسين للتعبير عن رأيه الواحد وإرادته الواحدة.
وفى ضوء هذه الحقائق فإن حسين عبدالرازق يرى أنه من الضرورى العدول عن اقتراح تأسيس مجلس تشريعى ثان تحت اسم مجلس الشيوخ والاكتفاء فى الدستور بمجلس تشريعى واحد هو مجلس النواب أما بالنسبة للمؤسسات القومية وممارسة حقوق الملكية عليها. فهو أمر يمكن علاجه من خلال المجلس القومى للصحافة والإعلام أو أى مؤسسة يتم الاتفاق عليها.
حرية الصحافة
وكان محمد سلماوى قد أعلن أن لجنة الحقوق والحريات قد قررت المادة 51 التى تنص على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة لكل المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، وحق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى وتصدر بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون كما ينظم محطات البث الإذاعى والمرئى. وتخضع جميع الصحف ووسائل الإعلام فى ملكيتها وإدارتها وشئونها الإدارية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما نصت المادة 52 وتتعلق بالصحافة أيضًا على أن يحظر على أى وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة ومؤقتة فى زمن الحرب.
ونصت المادة 53 على أنه لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء الطعن فى أعراض الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس.
مواد مستحدثة
وقد استحدثت اللجان مادة جديدة تنص على «الحق فى الحياة» وأنه أصيل وملازم لكل إنسان ولا يجوز حرمان المواطن من حياته ويكفل القانون الحق فى الحياة، كما تم استحدث مادة جديدة تنص على أن تكفل الدولة حق الطفل فى التعليم المجانى من سن السادسة ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوز سن التعليم الإلزامى مع التزام الدولة بإنشاء قضاء خاص لمحاكمة الطفل وحقه فى الحصول على غذاء صحى وكاف وملائم وتلتزم الدولة بالسيادة الوطنية.
عودة الوقف الخيرى
كما تم إعادة المادة الخاصة بالوقف الخيرى وكانت لجنة الخبراء قد ألغت هذه المادة رغم أهميتها وتنص المادة على إحياء الوقف الخيرى وتشجيعه وينظم القانون الوقف أعماله واستثماره وفقًا لشروط المواقف.
والنص على الوقف الخيرى فى الدستور المصرى أعتقد أنه ليس بدعة ولكن له مثيل فى دساتير العالم المتحضر وتنص دساتير السويد وألمانيا وأسبانيا وإستراليا وهولندا على تشجيع المواطنين على الوقف، كما أن بعض الدول العربية كالجزائر والأردن وغيرما تنص دساتيرها على الوقف.. وتقوم الدولة بتشجيع الوقف.
مواد لم تحسم
أما أهم القضايا التى لم يتم حسمها فى مشروع الدستور الجديد فهى النسبة المخصصة للعمال والفلاحين تحت القبة والتى نصت عليها كل الدساتير المصرية ابتداء من دستور 1964 وحتى الدستور المعطل.
فالبعض يقول إن هذا النص الذى قرر لهاتين الفئتين بعد ثورة يوليو 1952 كان الهدف منه هو رد الحقوق للعمال والفلاحين التى كانت مهضومة.. ويقول الفريق الآخر إننا أصبحنا لسنا فى حاجة إلى هذه التفرقة وهذا النص، ويجب إلغاء هذه الماة لأن هذا النص فتح الباب ومازال للتحايل والالتفاف لدخول المجالس الشعبية والتشريعية. ويقوم عدد كبير من المحترفين بتغيير صفة العامل والفلاح من أجل دخول مجلس الشعب أو الشورى حتى ولو لم يكن فلاحًا أو عاملًا.
وقد دخل مجالس الشعب والشورى السابقة مئات العمال والفلاحين والحقيقة أنهم ليسوا بعمال ولا فلاحين.. حتى أن وكيل مجلس الشعب الأسبق عبد العزيز مصطفى كان وكيلًَا للمجلس تحت صفة عامل والحقيقة أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التأمين.
لكن ممثلى العمال والفلاحين فى لجنة الخمسين يعتبرون أن تمثيلهم بنسبة 50% هو حق أصيل لهم وأنهم يتمسكون بهذا الحق وأن الاتفاقيات الدولية تنص على هذا الحق.
فردى أم قائمة؟
أما العقبة الأخرى التى لم تحسمها اللجان حتى الآن فتتعلق بالنظام الانتخابى وكانت لجنة الخبراء قد عادت إلى النظام الفردى مرة أخرى كما قلت.. لكن لجنة الخمسين لم تحسم الموقف.
فكل فريق له رأى.. فالفريق الأول يطالب بالنظام الانتخابى بالقائمة من أجل تقوية الأحزاب، ويجعل الناخب يختار الحزب أو يختار النائب فقط.
أما الفريق الثانى فيقول إن النظام الفردى هو الأنسب للشعب المصرى وهو النظام الذى تعارف عليه وهو يؤدى إلى ارتباط النائب بأبناء دائرته.. ولكنه فى نفس الوقت يحقق سيطرة رأس المال على العملية الانتخابية كلها ويحجز له مقعدًا تحت القبة من أجل الحصانة.
وأظن أنه يمكن تحقيق هذه المعادلة الصعبة بأن ينص الدستور فى المواد الانتقالية على النظام المختلط الذى يجمع بين النظام الفردى والنظام بالقائمة.
أزمة الخبراء
ومنذ بداية الجلسات المغلقة للجنة الخمسين تفجرت أزمتان داخل اللجنة الأولى كانت تتعلق بموقع لجنة الخبراء داخل اللجنة.. وأنهم يجب أن يحضروا الجلسات.. وأن يشاركوا فى المناقشات التى تدور داخل الاجتماع وأن المنتج النهائى لمواد الدستور سيكون أعضاء لجنة الخمسين المسئولين عنه طبقًا لما جاء فى الإعلان الدستورى.
أما القضية الثانية أو الأزمة الثانية فكانت خاصة بحضور الأعضاء الاحتياطيين وحقهم فى المشاركة فى المناقشات التى تدور داخل اللجنة.. ولكن تم منعهم من الحضور رغم أنهم يعلمون جيدًا أنهم ليس من حقهم التصويت على المواد التى يتم الانتهاء منها وقد تفجرت هذه الأزمة.. وقرر الاحتياطيون تصعيد الأمر بسبب منعهم من الحضور.. واستقال د. وسيم السيسى أحد الأعضاء من اللجنة احتجاجًا على هذه الخطوة التى اتخذتها لجنة الخمسين.
ورغم ذلك، فإن المتحدث الرسمى للجنة الخمسين محمد سلماوى يؤكد كل يوم أن هذه الجلسات هى جلسات مغلقة وليست سرية كما يقول البعض لأننا نخرج فى النهاية لإعلان ما تم الاتفاق عليه بين الأعضاء.
تجريم التعذيب
وفى جلسات الأسبوع الثانى لهذه الجلسات المغلقة تم إقرار عدد من المواد فى مشروع الدستور الجديد.. وكانت أولى هذه المواد فى باب الحقوق والحريات وتم الاتفاق عليها بالتوافق وليس بالتصويت.. وكانت أولى هذه المواد تتعلق بكرامة الإنسان وهى المادة 37 وتنص هذه المادة على:
الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته.
وستكون هناك مادة 37 مكرر وتتعلق بالتعذيب الذى كان يمارس فى كل العهود السابقة وتقول «التعذيب مجرم بأى صورة من صوره وأشكاله وهو جريمة لا تسقط بالتقادم».
وكانت أهم الشعارات التى رفعت فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو وكل التظاهرات هى ضرورة المحافظة على كرامة المصريين وتجريم التعذيب.
ووافق أعضاء لجنة الخمسين على المادة 38 الخاصة بالمساواة بين المواطنين وتنص على أن «المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافى أو الوضع الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو لأى سبب آخر.. والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
وهذه المفوضية الجديدة التى سيتم إنشاؤها لمكافحة التمييز ستكون مستقلة واقترح بعض أعضاء لجنة الخمسين أن تكون مستقلة.. وبعيدة عن سلطة الحكومة.. وأن تشارك فيها منظمات المجتمع المدنى.
وأقرت اللجنة أيضًا المادة 39 والتى تتعلق بالحرية الشخصية والتى نصت على «الحرية الشخصية حق طبيعى مصونة لا تمس فيها عدا حالة التلبس ولا يجوز القبض أو التفتيش أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.. ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام وفقا للإجراءات المقررة فى القانون، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من هذا الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة، وإلا وجب الإفراج عنه فورا، ولا يجوز تقديم المتهم للمحاكمة النهائية التى يجوز الحبس فيها، إلا فى حضور محام».
وحتى الآن هناك فقرة فى هذه المادة الخاصة بالحبس الاحتياطى لم يتم إقرارها وتم تشكيل لجنة مصغرة لدراستها وتنص على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى وأسبابه وحالات استحقاق التعويض التى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى كتعويض للمتضرر أو صدور حكم نهائى إبان مدة السجن غير القانونى.
واختلف الأعضاء فيما بينهم عن الجهه التى تدفع التعويض وهذا التعويض يوجد فى كل دول العالم وذلك فى ظل الفصل بين السلطات وستقوم اللجنة المصغرة فى التعويض وسوف تعرض النتيجة على لجنة الخمسين لإقرار هذه الفقرة.
وفى نفس الوقت وافقت اللجنة على عدد من المواد التى تتعلق بالحفاظ على الكرامة الإنسانية والحق فى الحياة، وعدم الاعتداء على جسد الإنسان.
فى المادة 40 تنص على « كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ حريته ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذائه بدنيا أو معنويا ولا يجوز حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة مكانيا وصحيا تلتزم الدولة بتوفيرها، ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه».
أما المادة 41 من مشروع الدستور والذى وافقت عليها لجنة الخمسين هى خاصة بالمحافظة على كرامة الإنسان وتنص المادة على «السجن دار إصلاح وتأهيل وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإشراف القضاء ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم».
حرمة الحياة الخاصة
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة 42 والتى تحفظ للحياة الخاصة حرمتها ونصت على «للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة وفى أحوال يبينها القانون».
وقررت اللجنة إلغاء الفقرة الخاصة بإنشاء الشرطة القضائية بعد اعتراض وزارة الداخلية على هذه الشرطة.
وتتعرض المادة 43 للحديث عن حرمة المنازل، وأشارت - كما جاء نصها- إلى أن «للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر لا يجوز دخولها أو التعدى عليها إلا بأمر قضائى مسبب وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها واطلاعهم على الأمر الصادرفى هذا الشأن وإلا اعتبرت الإجراءات باطلة».
ونصت المادة 44 على أن « الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها».
أما بالنسبة لقضية جسد الإنسان وحرمته وتجريم الاعتداء عليه والاتجار فيه فقد رأت اللجنة فى المادة 45 أن «الاعتداء على جسد الإنسان وإهانته أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون وبحظر الأتجار بالأعضاء ولا يجوز إجراء أيه تجارب طبية أو عملية عليه إلا بموافقة موثقة» وقد وافقت اللجنة علىتكوين لجنة مصغرة من د. مجدى يعقوب ود. محمد غنيم للبحث فى قضية التبرع بالأعضاء وأنها لا تترك للقانون فقط، ولكن ينص عليه فى الدستور أيضًا.
أما المادة 46 فتتعرض لحرية المصريين فى التنقل والهجرة وعدم التهجير القسرى والتعسفى ونصت المادة على أن «حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظرها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة».
وجاء فى المادة 46 مكرر «يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم».
***
كانت هذه ملامح وخطة عمل الدستور الجديد 2013.. ومن المقرر أن ينتهى هذا الدستور فى أوائل الشهر القادم.
وأتمنى أن تستطيع اللجنة أن تحل العقبات أو الألغام التى تعترض طريقها.. وأن تنتهى مواد الدستور وأن يخرج هذا الدستور معبرًا عن كل آمال وطموحات هذا الشعب.. وأن يعبر عن طوائفه.. وأن تقوم الدولة بتفعيل هذه النصوص الوردية التى تقوم اللجنة بإعدادها، ثم تقديمها لرئيس الجمهورية للاستفتاء عليها.. وسيتم بعد إصدار هذا الدستور الانتخابات البرلمانية، ثم الانتخابات الرئاسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.