رفض أعضاء الجمعية التأسيسية في اجتماعهم أمس إدخال أي تعديل علي نص المادة "156" الخاصة بخلو منصب رئيس الجمهورية ونصها: في حالة خلو المنصب يباشر رئيس مجلس النواب مهامه مؤقتا وفي حال خلو مجلس النواب يتولي الأمر رئيس مجلس الشوري. استفسر المستشار الغرياني فرضا أن مجلس النواب ليس موجودا ورئيس مجلس الشوري يريد الترشح للرئاسة ماذا يفعل؟ خاصة مع وجود حظر علي القائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب؟ رد د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم من يأتي رئيساً لمجلسي الشعب والشوري وفقا للدستور الجديد يعرف أنه لن يرشح للرئاسة.. وقال الغرياني أنت تريد شخصاً بلا طموح.. واقترح اللواء ممدوح شاهين ان من يريد الترشح لمنصب الرئاسة يقدم استقالته من رئاسة البرلمان. والبرلمان يختار رئيساً جديداً له.. ووافق الاعضاء علي إحالة المادة "156" إلي لجنة الصياغة بعد رفضهم أي تعديل فيها.. كما رفضت الجمعية اجراء تعديل علي نص المادة "153" الخاصة بدعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء ونصها: "لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح الدولة العليا".. وكانت لجنة الصياغة اقترحت استبدال فقرة "في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا" ب في المسائل التي تهدد مصالح الدولة العليا" قال المستشار الغرياني معلقا علي كلمة المهمة أنها عبارة فضفاضة استعملها الرئيس السادات كيفما شاء. ورد. د. جمال جبريل مادمنا قبلنا الاخذ بالاستفتاء كوسيلة ديمقراطية يكون من حق رئيس الجمهورية اللجوء إلي الشعب واما كلمة تهدد تدخلنا في مشاكل أخري. أضاف جبريل أن الرجوع للشعب لا يخيف. ولدينا تاريخ سيئ في الاستفتاء ويجب الا نخاف طالما اخذنا بالاستفتاء.. ولا يجوز استفتاء الشعب علي ما يخالف الدستور. وقررت الجمعية تعديل المادة الخاصة بتشكيل المحكمة التي تحاكم رئيس الجمهورية سياسياً وجنائياً ليكون رئيسها رئيس مجلس القضاء الأعلي. بدلاً من رئيس المحكمة الدستورية.. وتضم في عضويتها نائب رئيس المحكمة الدستورية ونائب رئيس مجلس الدولة ثم أقدم رؤساء محاكم الاستئناف. كانت المادة "214" الخاصة بانشاء هيئة للوقف الخيري تتولي الاشراف علي مؤسسات الوقف اخذت مناقشات عديدة من جانب الاعضاء. أوضح د. خيري عبدالدايم أن المقصود بالوقف الخيري كيف يدار ومن يشرف علي الجمعيات. تساءل الغرياني: لماذا لا نقول إن القانون ينظم الوقف ويحدد شروطه وكيفية إدارته وما الداعي لزيادة عدد الهيئات. ووافق الاعضاء بالاجماع علي هذه المادة ماعدا المستشار حسام الغرياني.