حدد القانون الذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور المكافأة الشهرية للأعضاء ب5000 جنيه، تضاف لها بدلات التنقل، ومكافآت حضور اللجان التي يحددها المجلس بعد انعقاده. وقرر دستور 2014 حصول عضو مجلس النواب على مكافأة يحددها القانون، وتستحق بعد حلف العضو لليمين، وتصرف طوال فترة العضوية، ولا تنقطع أثناء العطلة البرلمانية، ولا يجوز للعضو التنازل عنها، ولا يمكن الحجر عليها، ومعفاة من كل أنواع الضرائب، طبقا لما نشرته صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر اليوم الأحد. ويحصل رئيس المجلس على مكافأة تعادل راتب نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بين المكافأة وما قد يكون لرئيس المجلس النيابى من معاش من خزانة عامة، ويتقاضى وكيل المجلس الراتب والعلاوات والبدلات المقررة لوظيفته العامة مع تفرغه الكامل، وإذا لم يكن من العاملين بالدولة يحدد له مكتب المجلس المبالغ التي يتقاضاها مقابل تفرغه.