أقام المركز العربى للنزاهة والشفافية دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء لوقف تنفيذ وبطلان بيع وخصخصة شركة النصر لصناعة الزجاج والبلّور . وجاء فى صحيفة الدعوى أنه بتاريخ 13 / 4 / 2004 أبرم محمد إبراهيم حسن العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الزجاج والبلّور عقدًا يقضى ببيع الشركة إلى ما يعرف بشركة مصر لصناعة الزجاج وقد شمل البيع مصنع مسطرد للقوارير والعبوات الزجاجية بأنواعها وذلك مقابل ثمن مقداره أربعة وستون مليون جنيه مصرى دفع المشترى منها حال تحرير العقد مبلغ 48 مليون جنيه فقط والباقى بتسهيلات , ومن المعلوم أن المساحة الإجمالية لأراضى مصنع مسطرد فقط تبلغ 123500 متر مربع ناهيك عن الآلات والمعدات والأجهزة والأثاث والسيارات 000إلخ وقال المدعى أن العقد مثال صارخ لفساد عمليات الخصخصة التى انتهجتها حكومات ما قبل ثورة 25 يناير لاحتوائه على مخالفات لا مثيل لها سواء فيما احتوت عليه بنوده من فساد أو ما تلى توقيعه من مخالفات صارخة وليس أدل على ذلك من أن السعر الذى بيع به المصنع متدن جدًا ولا يساوى عشرة آلاف متر من إجمالى المساحة البالغه12300متر مربع وتأتى أول المخالفات التى تم ارتكابها فى عام 2008 وتمثلت فى بيع حوالى 9 أفدنة على عقدين لشركة القاهرة لتكرير البترول وتم على إثرها بعد عملية البيع نقل مصنع الأمبولات الطبية الذى كان من مكونات المصنع إلى مصنع آخر منفصل بمدينة العاشر من رمضان باسم الشركة المتحدة وتم نقل أيضاً الكسارة إلى مصنع منفصل بمدينة العبور وهذه مخالفة أخرى وطبقاُ للعقد لا يجوز بيع أى جزء من الأرض . وتضيف الدعوى أنه تم بعد ذلك عمل مزايدة بتاريخ 31/12/2008 لهدم مبانٍ كانت مقامة على الأرض التى تم بيعها وتلك المبانى كانت تتضمن كلاً من العيادة والكسارة والورش المركزية التى هى موثقة فى عقد البيع وتم إرساء المزاد على أحد المقاولين وتم دفع مبلغ 1700000 للشركة نظير الهدم . المخالفة الثالثة – التى تذكرها الدعوى – أنه تم إجباريًا تسريح العمالة المثبتة بما يخالف العقد المبرم من الدولة إلى الشركة الذى نص على وجوب الاحتفاظ بالعمالة وامتيازاتها المالية وما زال هناك إجبار للعاملين على الاستقالة . وكان قد تقدم العاملون بشكاوى إلى النيابة العامة تتضمن كافة المخالفات وجار التحقيق فيها وتم إيقاف الإنشاءات بالشركة التى قامت بشراء الأرض وهى ( شركة القاهرة لتكرير البترول ) إلى الآن بناء على التحقيقات الجارية . وبالتالى يكون العقد باطلا لمخالفته القانون رقم 89 لسنة 1998 ( المناقصات والمزايدات ) حيث تنص المادة الأولى منه على أنه ( يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة.