مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى مساء الأربعاء    محافظ الإسماعيلية يوافق على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني    حماس ترفض زيارة الصليب الأحمر للأسرى في غزة    وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب على اجتياح لبنان    ناصر منسي: هدفي في السوبر الإفريقي أفضل من قاضية أفشة مع الأهلي    ضبط نسناس الشيخ زايد وتسليمه لحديقة الحيوان    انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء    أحمد عزمي يكشف السر وراء مناشدته الشركة المتحدة    صحة دمياط: بدء تشغيل جهاز رسم القلب بالمجهود بالمستشفى العام    للمرة الأولى.. مجلس عائلات عاصمة محافظة كفر الشيخ يجتمع مع المحافظ    "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية    فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس أندية السكان بالعريش    بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس    بعد 19 عامًا من عرض «عيال حبيبة».. غادة عادل تعود مع حمادة هلال في «المداح 5» (خاص)    «إيران رفعت الغطاء».. أستاذ دراسات سياسية يكشف سر توقيت اغتيال حسن نصر الله    كيفية التحقق من صحة القلب    موعد مباراة الهلال والشرطة العراقي والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة    الأربعاء.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الأول    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن ومياه غازية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    تفاصيل اتهام شاب ل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه.. شاهد    الرئيس السيسي: دراسة علوم الحاسبات والتكنولوجيا توفر وظائف أكثر ربحا للشباب    الأمن القومي ركيزة الحوار الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية    القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في قصف للاحتلال على شقة سكنية شرق غزة    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    قبول طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة العريش    كيف استعدت سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور وفيديو)    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    "طعنونا بالسنج وموتوا بنتي".. أسرة الطفلة "هنا" تكشف مقتلها في بولاق الدكرور (فيديو وصور)    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    "رفضت تبيع أرضها".. مدمن شابو يهشم رأس والدته المسنة بفأس في قنا -القصة الكاملة    تأسيس وتجديد 160 ملعبًا بمراكز الشباب    إنريكى يوجه رسالة قاسية إلى ديمبيلى قبل قمة أرسنال ضد باريس سان جيرمان    هازارد: صلاح أفضل مني.. وشعرنا بالدهشة في تشيلسي عندما لعبنا ضده    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    تم إدراجهم بالثالثة.. أندية بالدرجة الرابعة تقاضي اتحاد الكرة لحسم موقفهم    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن    تواصل فعاليات «بداية جديدة» بقصور ثقافة العريش في شمال سيناء    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    فرنسا: مارين لوبان تؤكد عدم ارتكاب أي مخالفة مع بدء محاكمتها بتهمة الاختلاس    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة "العلوم الصحية"    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيفية اختيار عضو مجلس النواب القادم
نشر في المصريون يوم 15 - 02 - 2015

أن المجلس القادم سيكون له مهام ودور خطير، وإذا لم نحسن اختيار أعضائه سنكون مرتكبين لجريمة كبرى، وستلحق بنا كارثة، قد يبدو معيار الانتماء للثورة معياراً فضفاضاً، يمكن أن يتسرب منه، وبسهولة من هم أعداء للثورة، بمجرد الزعم أنهم من الثوار، وكلنا نعايش ونشاهد مئات، وربما آلاف النماذج، من هؤلاء الذين كانوا على انحياز مطلق لنظام مبارك وعلى عداء مطلق للثورة، وللخروج من هذا المأزق، يمكن حصر هؤلاء في كل من تولى منصباً تنفيذياً أو حزبياً أو إعلامياً أو كان عضواً برلمانياً على الأقل في السنوات الخمس الأخيرة من حكم نظام مبارك التي دخل فيها هذا النظام في عداوة شديدة مع الشعب، وكل من انتمى تنظيمياً لجماعة الإخوان وتورط في الإرهاب وإراقة دماء المصريين، وكل من انحاز إعلامياً وسياسياً للمشروع الإخوانى بعد أن أسقطته ثورة 30 يونيو، وظل يعادى هذه الثورة، ويتعامل معها باعتبارها انقلاباً
الديمقراطية في جوهرها عملية حيّة نمارسها جميعاً، مواطنين ودولة. ، شكَّل الدستور أساس الحياة السياسية والديمقراطية الذي طالما وفر إطاراً تنظيمياً لقراراتنا وخياراتنا. وهذا هو الأساس، ولكن لا بد أن تستمر المؤسسات والقوانين بالتطور والارتقاء نحو الأفضل. إذ قادت التعديلات الدستورية2014 التي شملت ثلثي الدستور تقريبا إلى تعزيز الفصل والتوازن بين السلطات، ورسخت استقلال القضاء، وصون حقوق المواطن. كما تم إنشاء هيئة مستقلة للانتخاب. وهذه الانجازات تهدف إلى تمكين شعبنا من رسم مستقبل الوطن بشفافية وعدالة وبمشاركة الجميع.
وحتى لا يكون كلامنا مرسلًا سنقوم باستعراض مهام وسلطان هذا المجلس من واقع الدستور الذي وافقنا عليه، فالمادة 101 من الدستور تنص على (يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور).
إن المبدأ الأساسي للديمقراطيات الحديثة يقوم على اختيار الشعب لممثلين ينوبون عنه في اتخاذ القرارات على مستوى الوطن، ومع تطوير مختلف الدول لأنظمتها الديمقراطية، برزت عدة نماذج في تطبيق هذا المبدأ الديمقراطي. ففي الجمهوريات على سبيل المثال، هناك أنظمة رئاسية وأنظمة برلمانية. وفي الأنظمة الرئاسية (كما هو الحال في فرنسا) عادة ما يُخَوَّل الرئيس المنتخب تعيين حكومة بشكل مباشر، مع اشتراط موافقة البرلمان في بعض الأحيان. وفي الأنظمة البرلمانية (كما هو الحال في تركيا) غالبا ما يتم تشكيل الحكومة من خلال رئيس وزراء يمثل حزب الأغلبية في البرلمان أو يمثل ائتلافا لأحزاب تحظى بالأغلبية.وقد أخذت مصر بالنظام المختلط أو شبة الرئاسي والتي يقوم هو خليط بين النظام الرئاسي والبرلماني. ويتفق النظام شبه الرئاسي مع النظام البرلماني في مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، بمعنى أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان في تسيير أمور الدولة، ويختلف عنه في أن سلطات رئيس الدولة أكبر بكثير مقارنة بتلك التي يتمتع بها رئيس الدولة في النظام البرلماني. وفيما يتعلق بنقاط التشابه مع النظام الرئاسي فهي أن رئيس الدولة الذي يختاره الشعب هو المتحكم الفعلي في سياسات الحكومة، ويختلف عنه في حق البرلمان في استجواب ومحاسبة رئيس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة وسحب الثقة منهم. وترجع نشأة هذا النظام لدستور عام 1958 الذي صدر بعد انهيار الجمهورية الرابعة وإعلان الجمهورية الخامسة في فرنسا على يد الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول ليعطى لنفسه بمقتضاه صلاحيات كبيرة تجعله صاحب القرار الحقيقي والفعلي في الدولة بدلا من رئيس الوزراء. وقد تمت الموافقة على تطبيق ذلك الدستور بموجب استفتاء شعبي، وظن عدد من الساسة أن العمل بذلك الدستور لن يستمر طويلا خاصة في حالة حدوث صدام بين رئيسي الجمهورية والوزراء، أو استغلال الرؤساء سلطاتهم بشكل سيئ، لكن هذا الأمر لم يحدث فقد استمر العمل بذلك الدستور خاصة بعد إدخال بعض التعديلات عليه، وتكررت التجربة في عدة بلدان بنجاح، بل واستمرت أيضا تجربة «التعايش المزدوج» وهى التي يتم فيها اختيار رئيس جمهورية ذي منهج فكرى مناقض لمنهج رئيس الوزراء.
ومن أهم مزايا هذا النظام أنه يعطى لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب والمطالبة بإجراء انتخابات جديدة للمجلس، بشرط ألا يسئ استخدام هذا الحق، بمعنى انه لا يمكنه المطالبة بانتخابات جديدة أكثر من مرة واحدة في السنة. يعطى ذلك النظام للحكومة الحق في إصدار قرارات لها نفس فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية عليها، كما للحكومة الحق في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتها في مجلس الشعب، بل ويمكنها وضع كيفية مناقشة تلك القضايا دون إجراء أي تعديل أو إضافة عليها ولكن يتم التصويت عليها فقط بالموافقة أو بالرفض.
شروط وإجراءات الترشيح
. شروط يجب أن تتضمنها أوراق المرشح للانتخابات البرلمانية، حتى تقبل اللجنة العليا أوراق ترشحه ونص قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية على أن هذه المستندات المطلوبة من المرشح هي أوراق رسمية يطبق عليها قانون العقوبات وأبرز هذه المستندات أن يقدم المرشح بيانا بسيرته الذاتية وخبراته العملية وبيان بذمته المالية له ولأسرته وقد ألزم قانونا مجلس النواب أي مرشح، أن تتضمن أوراق ترشيحه عددا من المستندات حتى تقبل أوراق ترشحه وهذه المستندات هي:
- 1:بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
- 2:صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- 3:بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- 4:إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
- 5:الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- 6:شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
- 7:إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. بالنسبة للمرشح الفردي أما بالنسبة للقائمة التي تضم 15مرشحا فسيكون مبلغ التأمين ستة آلاف جنيه وسيكون 18 ألف جنيه للقائمة ذات ال45 مرشحا.
- 8:المستندات الأخرى التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتشمل صفة المرشح إذا كان عاملا أو فلاحا أو مصريا مقيما بالخارج. - وستولى اللجنة العليا تنظيم كيفية نشر هذه البيانات حتى يعرفها الناخب وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
كما حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من الشروط التي يجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، وهى
1. أن يكون مصرياً متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2. أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك.
3. أَلاَّ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا. واشترط قانون مباشرة الحقوق السياسية لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وقيمة ما يتلقاه من تبرعات عينية ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
أما بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، فقد اشترط قانون مباشرة الحقوق السياسية لقبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية أن يقدموا استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم. ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أوفى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات. إن هذه السلطات والمهام الواردة بمواد الدستور لمجلس النواب ولجانه وأعضائه تدفعنا إلى ضرورة التروي وعدم التسرع في الاختيار
نص القانون على أن يتكون البرلمان من 540 عضو، على أن يتم انتخاب 420 نائب وفقا للنظام الفردي و120 نائب وفقا لنظام القائمة المغلقة المطلقة. والمقصود بالقائمة المغلقة المطلقة هو أن القائمة الحاصلة على الأكثرية المطلقة من أصوات الناخبين تحصل على كل المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية . وهي تتميز عن القائمة المغلقة النسبية التي عرفها التشريع المصري في انتخابات 2012 حيث تحصل كل قائمة على عدد مقاعد متناسب مع نسبة الأصوات التي حصلت عليها. ويحقق النموذج الثاني، المعروف بنظام القوائم المغلقة النسبية، تمثيل لكل الأحزاب والأطراف السياسية وفقا للنسبة التي حصلوا عليها في الانتخابات؛ على عكس نموذج القوائم المغلقة المطلقة، وبذلك، وتحت غطاء إبقاء نظام القوائم الذي اعتمده المشرع في أعقاب الثورة لتقوية الحياة الحزبية في مصر بالنسبة إلى انتخابات 2012، آل النص من خلال تعديل تقني بسيط إلى إلغاء النظام النسبي بالكامل لتصبح جميع المقاعد النيابية مخصصة لمن يحوز على الأكثرية، سواء في الدوائر الفردية أو الدائرة المخصصة للقوائم.
أما معيار الفعالية والكفاءة فهو، على أهميته الشديدة، في حاجة إلى بعض التوضيح للتعريف بكل من الفعالية والكفاءة، سواء بالنسبة لعضو مجلس النواب، أو بالنسبة للمجلس ككل. ففعالية المجلس وكفاءته ترتبط ارتباطاً شرطياً بفعالية وكفاءة النواب الأعضاء
ونستطيع أن نقول إن فعالية عضو مجلس النواب أو فعالية المجلس تعني، ببساطة شديدة، القدرة على تحقيق مجموعة المهام والوظائف الأساسية التي ترتبط ارتباطاً جوهرياً بمصداقية المجلس وأعضائه. فالفعالية إذن تنصرف إلى تحقيق الأهداف المحددة سلفاً لعضو مجلس النواب وللمجلس في الدستور الجديد. أما الكفاءة فهي تعنى تحقيق الأهداف بأقل قدر يمكن من التكاليف وبأعلى جودة ممكنة.
بهذا المعنى يمكن أن نقول أن أهم معايير اختيار النواب الجدد في مجلس النواب الجديد تتلخص في قدرة كل هؤلاء النواب على القيام بالوظائف التي حددها الدستور لعضو المجلس وللمجلس ككل بأعلى درجة من الاقتدار وبأقل قدر ممكن من التكاليف. إذا اتفقنا على ذلك فما هي الوظائف التي حددها الدستور لمجلس النواب وأعضائه؟
في الباب الخامس وعنوانه «نظام الحكم» وبالتحديد في الفصل الأول بعنوان «السلطة التشريعية» حدد الدستور الوظائف التالية لمجلس النواب، ومن ثم للنواب أعضائه. أولى هذه الوظائف التشريع، وهذه هي الوظيفة الأهم لكل أعضاء البرلمانات في العالم، لذلك شاع إطلاق اسم «المشرعين» (Legislators). والتشريع يعنى صياغة القوانين الحاكمة لأداء الأفراد والمؤسسات والتي تتطابق مع الدستور، لذلك تنص المادة (101) على أن «يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور».
هذه المادة، تعتبر مادة جامعة لأنها دمجت بين وظيفة تشريع القوانين، ووظيفة إقرار الموازنة العامة للدولة، ووظيفة مراقبة السلطة التنفيذية بمحوريها الأساسيين: رئيس الجمهورية والحكومة. ويعود الدستور ليقول في المادة (122) إن «لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين» «وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه» ما يعنى أن قبول أو رفض مشاريع القوانين المقدمة من الرئيس أو الحكومة أو عضو مجلس النواب هي مسئولية مطلقة لمجلس النواب.
ثانية هذه الوظائف هي مراقبة ومساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية، عبر الأسئلة والاستجوابات التي تقدم من الأعضاء، ويفصل هذه الوظيفة على النحو التالي: «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته». (المادة 129). «لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم» (المادة 130). «لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه، أو من أحد الوزراء أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته» (مادة131). «يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه» (مادة 132). «يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بياناً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم في الأمور العامة ذات الأهمية» (المادة 134). «لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة تتقصى الحقائق في موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة من أجل تقصى الحقائق» (المادة 135). «يجوز لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. وبمجرد الموافقة على سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلاً، ويدعو الرئيس لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل» (المادة 161).
أن الإعلام، بوسائله المختلفة، وعلى تعدد أشكاله ومضامينه وملكياته، لا يقف بعيدًا عن عملية التحول الديمقراطي، حيث يلعب دورًا كبيرًا ومهمًا في بناء العملية الديمقراطية، إن كان إيجابًا بترسيخ القيم والمبادئ الديمقراطية الأصيلة وفي القلب منها حرية الرأي والتعبير وطرح كل الرؤى والأفكار والالتزام بممارسة مهنية.. الخ، أو سلبًا من خلال الابتعاد عن القيم الإعلامية المتمثلة في الموضوعية والنزاهة والتوازن والدقة وعدم التحيز واحترام حق الخصوصية.. الخ، بما أدى إلى تعالي الأصوات الناقدة لممارسات الإعلام المصري والمطالبة بتنظيمه على نحو يساهم في بناء الديمقراطية وترسيخها.
من هنا تأتي أهمية الانتخابات باعتبارها خطوة مهمة تأتي تعبيرا عن إرادة الناخبين في تشكيل مجلس نواب، بما يصب في صالح تحقيق الديمقراطية ويعبر عن آمالهم وطموحاتهم المواطنين. مع بضرورة التزام الإعلام بتوفير أكبر قدر من المعلومات التي تتمتع بالدقة قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، وعلى نحو يساهم في تنميه الوعي الانتخابي للمواطنين، خاصة في ضوء التشريعات الجديدة المنظمة للنظام الانتخابي لبرلمان 2015، وأهمية الدور الذي سوف يلعبه البرلمان القادم في تشكيل البنية التشريعية والقانونية والسياسية والاجتماعية للمصريين.مع حرية وسائل الإعلام وضرورة توفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين، مع التزامهم بالقواعد المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي وضرورة الفصل بين المعلومات والدعاية وبين المعلومات والآراء ووجهات النظر.و بالتزام الإعلام بالتغطية السريعة والمتوازنة لكل الأنشطة والفاعليات الانتخابية الخاصة بالأحزاب والمرشحين والبرامج الانتخابية ومنحهم فرص عادلة في مخاطبة الجمهور ومناقشته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.