قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة السبت بإيقاف نظر الدعوى رقم 33151 لسنة 65 قضائية وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 125 لسنة 1966. كان المرصد المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام دعوى أمام القضاء الإدارى لمنع محاكمة المدنيين عسكريا ودفع بعدم دستورية هذه المادة لكونها تفتح الباب أمام القضاء العسكرى لمحاكمة المدنيين دون أية معايير أو ضوابط. واستند المركز فى دفاعه الى أن المادة 48 من قانون القضاء العسكرى تجعل السلطات القضائية العسكرية وحدها هى التى تقرر الجرم فى اختصاصها، وأن هذه المادة تخالف نصوص المواد 167 و183 من دستور 1971 والمواد 21 و46 و47 و48 و49 و50 و51 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011. وأوضح المركز أن الإعلان الدستورى يحيل للمشرع إنشاء الهيئات القضائية وتحديد اختصاصها بقانون، ولا يجوز للمشرع أن يتنازل عن هذا الحق ويمنحه للمحاكم العسكرية لتحدد بنفسها ما يدخل فى نطاق اختصاصه وما يخرج عنه.**