أصدر الرئيس ، عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، يسمح بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين يثبت ممارستهم للعنف أو العمل الحزبي داخل الجامعات. وإلى نص القرار: قرر القانون الآتي نصه: (المادة الأولى) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 النص الآتي: يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية: 1- الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها. 2- ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة. 3- إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر. 4- كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون. ويحال مقترف أي من أفعال المشار إليها بالبنود (1 ، 2 ، 3) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذي له أن يأمر بحالته لمجلس التأديب أن رأى محلاً لذلك على أن يعلمه ببيان التهم الموجه إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر. ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها في البنود (1 ، 2 ، 3) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شأن محاكمته تأديبيًا أي من التاريخيين أقرب، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر جلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية. ويسري حكم هذه الفقرة على معاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين، وعلى العاملين في الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة المشار إليه. فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من هذه الفقرة. المادة الثانية ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.