فى بداية اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، الذين راحوا ضحية العمل الإرهابى، الذى وقع أمس. ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المهمة على النحو التالى.: وذلك وفقا للصفحة الرسمية لوزارة التخطيط على موقع التواصل الإجتماعى 1. في إطار سياسة الدولة في تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وخفض معدلات إستهلاك الوقود بالمحطات الحرارية، وحماية البيئة من إنبعاثات الكربون، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعتبر هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة تتولى القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. وينص التعديل على أن يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وذلك لإيجاد عنصر جذب للمستثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات مشتركة بما يحقق تنفيذ السياسة الحالية لقطاع الكهرباء بتشجيع الشركات العاملة في مجال #الطاقة_المتجددة على الإستثمار في مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. كما ينص التعديل على إستصدار التشريع اللازم لإضافة نشاط بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة ضمن إختصاصاتها، وإضافة حصيلة بيع هذه الطاقة ضمن موارد الهيئة، وذلك بما يساعد على قيام الهيئة بنشاطاتها على الوجه الأكمل فضلاً عن تنمية مواردها بما يساعدها على تحسين إقتصادياتها وعدم الإعتماد على القروض، وأداء دورها كهيئة إقتصادية في تنمية الإقتصاد القومي. 2. استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه تقريرا أعدته وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي بشأن مقترحات لأنماط التصرف في #أراضي_الإستصلاح_الزراعي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى باستصلاح مليون فدان، على النحو التالي : النمط الأول : توزيع الأراضي على شباب المنتفعين والفئات الإجتماعية : وذلك بمعدل (3-5) أفدنة للفرد، في صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصاً لإدارة أراضي الموقع واستغلالها وفق نظام إنتاجي وتسويقي متكامل، على أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم. وتعطى أولوية إختيار المنتفعين لكل شركة مساهمة من الأهالي في المناطق المحيطة، وبنسبة لا تقل عن 20% من المساحة. النمط الثاني : توزيع الأراضي بالتملك للمساحات الكبيرة نسبياً (ألف إلى عشرة آلاف فدان) : ويقتصر هذا النمط على الشركات المصرية، وتخضع هذه الشركات للقواعد الموضوعة لنمط الإنتاج في كل منطقة، وللشروط التي تحددها الدولة، بحيث يراعي نمط الإنتاج ترشيد استخدام المياه. وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الإستغلال، كما تتولى الشركات في هذا النمط مسئوليات البنية الأساسية. النمط الثالث : شركات الإستثمار العربي والأجنبي : تخصص لهذه الشركات مساحات كبيرة في حدود (25 50 ألف فدان)، وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الإستغلال، على أن تراعى عند تحديد تراكيب الإنتاج اقتصاديات استخدام موارد المياه. ويتم التصرف في هذه الأراضي للشركات إما بنظام : الإيجار طويل المدة حوالي 50 عاماً، أو نظام (P.O.T) بتحديد الفترة وفق دراسات الجدوى التي تعد في هذا الشأن وتحديد التكلفة والعائد. وبعد العرض قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لدراسة الأنماط الزراعية المطروحة، وطرق التصرف فى هذه الأراضى، واللجنة تشكل من وزراء: الزراعة، التخطيط، الموارد المائية والرى، الإسكان، التنمية المحلية، والاستثمار، على أن تعقد اللجنة اجتماعا عاجلا، وتقدم تقريرها إلى مجلس الوزراء، كما تتولى هذه اللجنة أيضا دراسة عدد من طلبات الحصول على الأراضى من عدد من شركات استصلاح الأراضى، التى تقدمت بها لوزارة الزراعة. 3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها. وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى: ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليه فى البندين 4 أو 5 من هذه المادة كل عضو من اعضاء هيئة التدريس يرتكب أيا من المخالفات الآتية: 1- الاشتراك فى مظاهرات تؤدى الى عرقلة العملية التعليمية، او تعطيل الدراسة او منع أداء الامتحانات او التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك. 2- ادخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب. 3- الاضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة. 4- التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل، او بغير مقابل. 5- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، او لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم او يتعارض مع حقائق الاسلام الثابتة، او ما هو معلوم من الدين بالضرورة، او يمس نزاهته. وتسرى احكام هذه المادة على العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بالجامعة فيما يتعلق بارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود 1و2و3. كما نص التعديل أيضا على أن يضاف الى القانون مادة جديدة برقم 74 مكررا، نصها كالآتى: لرئيس الجامعة ان يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب او يسهم فى ارتكاب اى من المخالفات الاتية: 1- ممارسة اعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، او بالمنشآت الجامعية، او تعرض ايا منها للخطر. 2- ادخال اسلحة او ذخائر او مفرقعات او اية ادوات من شأنها ان تستعمل فى اثارة الشغب، والتخريب. 3- إتيان ما يؤدى الى تعطيل الدراسة او منع اداء الامتحانات، او التأثير على اى منهما. 4- تحريض الطلاب على العنف، او استخدام القوة. ولا يكون ذلك الا بعد تحقيق تجريه الجامعة، خلال سبعة ايام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق، بكتاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول، ويكون الطعن على هذه العقوبة امام مجلس التاديب المختص بالجامعة المنصوص عليه فى المادة 71 من هذا القانون، ويكون الطعن على احكام مجلس التاديب امام المحكمة الادارية العليا (دائرة الموضوع).