سلطات الاحتلال تخلي مستشفى الساحل بالضاحية الجنوبية لبيروت    استطلاع: غالبية الألمان يرفضون إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل    للمسافرين.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم على خطوط السكك الحديد    أسوان تتزين لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني| صور    صناع عمل "مش روميو وجولييت" يعلنون تأسيس نادي أصدقاء للجمهور    تصل ل 20 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب نوفمبر المقبل    جالانت يتخذ قرارا بشأن جمعية «القرض الحسن» التابعة لحزب الله    مجدي عبد الغني ل كهربا: أنت ليك ماضي معروف.. والناس مش نسياه    حقيقة صرف مكرمة ملكية بقيمة 1000 ريال لمستحقي الضمان الاجتماعي في السعودية    تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بسوهاج    قائد القوات البحرية: مصر نجحت في منع الهجرة الغير شرعية منذ 2016    رئيس جامعة بنها: ندعم أفكار الطلاب وابتكاراتهم    استشهاد وإصابة فلسطينيين بتفجير في بيت لاهيا    تغطية إخبارية لليوم السابع حول غارات الاحتلال على رفح الفلسطينية.. فيديو    الكلاب في الحضارة الفرعونية.. حراس الروح والرفاق في عالم الآلهة    الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في حزب الله في دمشق    الفنانة نورهان: اشتغلت مدرسة إنجليزي بعد الاعتزال.. التمثيل كان يسرقني من الحياة    عاجل- كيفية الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة وخطوات معرفة رقم الحدود عبر أبشر    كسر بالجمجمة ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لسائق تعدى عليه 4 أشخاص في حلوان    عاجل - تمديد فترة تخفيض مخالفات المرور وإعفاء 50% من الغرامات لهذه المدة    مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط    محمد عبدالجليل معلقًا على غرامة كهربا: حذرت لاعبي الأهلي من محمد رمضان    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    الصحة اللبنانية تدين تعرض إسرائيل لأكبر مرفقين طبيين في البلاد وتطالب بموقف دولي إنساني    3 مشروبات يتناولها الكثير باستمرار وتسبب مرض السكري.. احذر منها    قصف مدفعي مكثف في عيتا الشعب جنوب لبنان    حل سحري للإرهاق المزمن    نشرة التوك شو| حقيقة زيادة المرتبات الفترة المقبلة ومستجدات خطة التحول إلى الدعم النقدي    مدحت شلبي يوجه رسائل نارية ل حسين لبيب بعد أزمة السوبر    بعد منعه من السفر… «هشام قاسم»: السيسي أسوأ من حكم مصر    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    ما حكم استخدام المحافظ الإلكترونية؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    قائد القوات البحرية يكشف سبب طُول الحرب في أوكرانيا وغزة    إسرائيل تتوعد: الهجوم على إيران سيكون كبيرًا وسيجبرها على الرد    «القابضة للمطارات»: مؤتمر المراقبين الجويين منصة للتعاون ومواجهة تحديات الملاحة    كيفية تفادي النوبات القلبية في 8 خطوات..لايف ستايل    عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه    ماذا كان يقول الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات للنجاة من عذاب جهنم    التجميد أو البيع.. اجتماع في الأهلي لحسم مصير كهربا    متحدث الصحة: نعمل بجدية ومؤسسية على بناء الإنسان المصري    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    أسامة عرابي: الأهلي يحتاج خدمات كهربا رغم أزمته الحالية    هل ينسحب الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي؟ ثروت سويلم يُجيب    رئيس انبي: «حصلنا على 21 مليون جنيه في صفقة حمدي فتحي.. واللي عند الأهلي ميروحش»    شيرين عبدالوهاب تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية (تفاصيل)    شريف سلامة: أتخوف من الأجزاء ولكن مسلسل كامل العدد الجزء الثالث مفاجأة    فى منتصف الأسبوع..سعر الطماطم والبصل والخضار بالاسواق اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024    أبو هميلة: توجيهات الرئيس للحكومة بمراجعة شروط صندوق النقد الدولي لتخفيف الأعباء    الصفحة الرسمية للحوار الوطنى ترصد نقاط القوة والضعف للدعم النقدى    عاجل - طبيب تشريح جثة يحيى السنوار يكشف عن الرصاصة القاتلة والإصابات المدمرة (تفاصيل)    أبرز موافقات اجتماع مجلس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر    القصة الكاملة لتدمير القوات المصرية للمدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر 1967    50 جنيهًا تُشعل خلافًا ينتهي بجريمة قتل في كفر الشيخ    ابتعدوا عن 3.. تحذير مهم من محافظة الإسماعيلية بسبب حالة الطقس    مديرة مدرسة الندى بكرداسة تكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمدرسة    ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 (تحديث الآن)    الموافقة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيفية تطبيق حكم العزل ضد قيادات الحزب الوطني
نشر في المصريون يوم 10 - 05 - 2014

صدر حكم منع قيادات الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وسبق للمحكمة ذاتها أن أصدرت عدة أحكام قضائية مثيرة للجدل القانوني خلال الشهور القليلة الماضية، على رأسها حكم بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، وعدها «تنظيما إرهابيا»، كما أصدرت حكما
بحظر نشاط حركة «شباب 6 أبريل» أبرز الحركات الاحتجاجية في البلاد، وحكما آخر يقضي أيضا بحظر نشاط حركة المقاومة الإسلامية حماس. إن «الحكم قابل للطعن عليه، لكني أشير هنا إلى حكم القضاء الإداري بأحقية أعضاء وقيادات الحزب الوطني في الترشح للانتخابات، وهو الحكم الذي أشار إلى أن حل الحزب لا يعني حرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية».

أنه «في حال تعارض حكم محكمة القضاء الإداري، وحكم الأمور المستعجلة، يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل في القضية، وقد سبق للمحكمة أن قضت بعدم دستورية قانون العزل». أن صفة الخطر والضرر الحالي، وهي الحالات التي تقيم على أساسها محكمة الأمور المستعجلة صلتها بالقضية لا تنطبق على هذه الحالة، و أنه «ربما ينطبق هذا على قضايا تتعلق بالإرهاب، كحظر نشاط جماعة الإخوان، لكن لم يكن هناك داع للعجلة في الفصل في هذه القضية». ولا يحق - من الناحية الشكلية - لأعضاء أو قيادات الحزب الوطني الطعن على الحكم لكونهم غير مختصمين في القضية

فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا .في إبريل 2011،حكما قضائيا بحل الحزب الوطني، وأمرت بنقل كل أمواله وأملاكه إلى الحكومة، وقالت المحكمة: إن "ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير، أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الأسبق الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي في 11 فبراير 2011".كما أعلنت المحكمة الإدارية العليا، في 2012، أحقية أعضاء الحزب الوطني الذي تم حله بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في الترشح للانتخابات البرلمانية.

و قالت المحكمة في حيثياتها إن "الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب دورا سياسيا في اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، وفى 16 أبريل من عام 2011 أصدر مجلس الدولة بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة".وفي ضوء ذلك، أقامت المدعية دعواها للقضاء بطلباتها وبناء على ما تقدم وأخذا من ظاهر الأوراق فإن حكم المحكمة الإدارية العليا قضى في منطوقه بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله واستند إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق وهو رئيس الحزب الوطني على التنحي في 11 فبراير،

فإن لازم ذلك قانونا أن يكون الحزب أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب. وكان في ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسي الشورى والشعب التي ستجري مستقبلا ما يثير ضغينة الشعب المصري، وحيث إن مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري بعد أن قام بثورتين مجيدتين إلى الحياة. قد كان نضوب التربة السياسية وفقدان الأمل في إمكانية إحيائها بعد طول موات واحد من أهم الأسباب لسعي المصريون لإسقاط نظام أقصاهم عن السياسة وأبعدهم عن تسيير أمور حياتهم.

إلا أن التكتيكات والأدوات التي استخدمها النظام خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة اختلفت بعض الشيء عن سابقيه. فهذا النظام كان أكثر ماكيافيلية ودهاءً عن سابقيه، فلم يعتمد على الكاريزما الطاغية للزعيم الخالد، ولم يقصي كافة أطراف اللعبة السياسية عن المشهد السياسي كاملة، ولم يزج بهم جميعاً في مجاهل المعتقلات، ولم يتحجج بأزمات إقليمية أو احتلال أجنبي أو استعمار عالمي لتعليق الحياة السياسة بالكامل، كما لم يرفع شعار كشعار "دولة العلم والإيمان" توظيفاً للدين لترسيخ شرعيته، وإنما حاول أن يرسم صورة لدولة المؤسسات التي تُمارس فيها مظاهر الديمقراطية وإجراءاتها، دون أن تمتد هذه الممارسة إلى جوهر الديمقراطية ومضمونها الحقيقي بما يشكل تهديداً حقيقياً للنظام ولبقائه. فقد انتهج النظام منهجاً يقوم على منح مساحة محدودة من حرية الحركة لقوى المعارضة للعمل السياسي الميداني، بالإضافة إلى إتاحة هامش من حرية الرأي ليقوم هؤلاء بالتعبير عن آرائهم المنتقدة للنظام.

فقد قضت المحكمة الدستورية المصرية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 يونيو 2012 بعدم دستورية قانون العزل السياسي (رقم 17 لسنة 2012) الخاص بالتعديلات على القانون (رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية). وكان المجلس العسكري قد أصدر قانون العزل السياسي بتاريخ 24 إبريل 2012. وربما الصدفة وحدها هي التي جمعت بين كل من : ( المحكمة العليا الليبية والمحكمة الدستورية المصرية) على أن تصدرا في نفس التاريخ 14 يونيو 2012 أحكامهما والتي جاءت ( بعدم الدستورية في الحالتين).

فقد ذهبت محكمة النقض المصرية إن اختصاص القضاء المستعجل في الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للشطر الأخير من المادة 28 من قانون المرافعات - القديم - يتوافر بشرطين الأول قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع والآخر أن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً في أصل الحق ، وللقاضي المستعجل وهو بسبيل تقرير اختصاصه أن يقدر توافر حالة الاستعجال وتقديره في هذا الخصوص لا معقب عليه ، كذلك له أن يتناول - مؤقتا ولحاجة الدعوى - منازعة الخصوم بالتقدير ، و خطؤه فيه لا يكون بفرض وقوعه خطأ في ذات مسألة اختصاص و لا يصلح سبباً للطعن عملاً بالمادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض .

الطعن رقم 0131 لسنة 19 مكتب فني 03 صفحة رقم 129
بتاريخ 29-11-1951

*دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
*ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.