أودعت الدائرة (165) بمحكمة استئناف القاهرة حيثيات "أسباب" حكمها الصادر "الاثنين" بسقوط حق القيادي الإخواني عصام العريان في طلب رد "تنحية" هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمته والرئيس المعزول محمد مرسي و 13متهمًا آخرين في قضية أحداث "قصر الاتحادية".. حيث جاء بها أن الدفاع عن العريان، بوصفه طالب الرد، قد أبدى دفاعًا ودفوعًا على مدار كل جلسات القضية منذ بدايتها، ثم جاء ليرد هيئة المحكمة بعد تقديم هذه الدفوع والدفاع، وهو ما يخالف صحيح أحكام القانون. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد نادر، وعضوية المستشارين أحمد مشاضي ووائل الشرقاوي. وأوضحت المحكمة في أسباب الحكم، أن قانون المرافعات في مادته رقم (151 / 1 – 3 ) جاء به أنه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع، وإلا سقط الحق فيه.. وأنه يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.
وأكدت المحكمة أن الحكمة من نص المادة ( 151) من القانون، هي أن التكلم في موضوع القضية أو إبداء أي دفع فيها، ولو كان شكليًا يتصل أو لا يتصل بالنظام العام، يتنافى حتمًا مع طلب الرد، لأنه يمثل رضاءً بتولي القاضي الفصل في الدعوى أو الفصل في الدفع. موضحة أن المرافعة التي يسقط بالشروع فيها الحق في الرد، هي تقديم الطلبات الشفوية أمام المحكمة، سواء أكانت هذه الطلبات متعلقة بأصل الدعوى أم بمسألة فرعية، وتقدير توافر سبب الرد أو العلم به بعد الكلام في الموضوع، من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع. وأشارت المحكمة إلى أنه بإنزال هذه القواعد على واقع الدعوى (قضية الاتحادية) وبمطالعة الصورة الرسمية لمحاضر جلسات الدعوى الختامية محل الرد، تبين للمحكمة أن جلسات المحاكمة بدأت بتاريخ 4 نوفمبر 2013 وتلاها 7 جلسات حتى تاريخ 4 مارس، والتي طلب فيها طالب الرد "عصام العريان" تمكينه من اتخاذ إجراءات رد المحكمة وهو ما حدث بجلسة 6 مارس. وأضافت المحكمة أنه تبين من مطالعة محاضر الجلسات، أن الدفاع مع عصام العريان أبدى دفاعًا ودفوعًا وطلبات على مدى جلسات عدة سابقة في القضية، وفقًا لما جاء بالصحائف ( 30 و 33 و 34 و 35 و 36 ) من محاضر الجلسات، إضافة إلى ما أثبتته المحكمة (الجنايات المطلوب ردها) من ملحوظة جاء نصها على النحو الآتي: "وجهت المحكمة سؤالًا مباشرًا لهيئة الدفاع إذا كانت ترغب في رد المحكمة، فأجاب الدفاع: لا، وذلك وفقًا لما جاء بالصحيفة رقم (71) من محاضر جلسات القضية. وقالت المحكمة إنه إزاء ما أشارت إليه المحكمة، وما استبانته من أوراق الدعوى ومحاضر الجلسات، ولما كان طالب الرد والدفاع الحاضر معه بالجلسات قد أبدى دفوعه ودفاعه قبل تقديم طلب الرد، فمن ثم أسقط حقه في طلبه الماثل، الأمر المتعين معه وجوبًا القضاء بسقوط حق طالب الرد في تقديم طلبه، إعمالًا لنص المادة ( 151 / 1 ) من قانون المرافعات، مع إلزام طالب الرد بأداء غرامة مقدارها 10 آلاف جنيه. يشار إلى أن المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، كان قد حدد جلسة الأحد المقبل، لاستئناف جلسات محاكمة المتهمين في قضية أحداث "قصر الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة التي كانت تباشر محاكمة المتهمين بعد سقوط الحق في طلب الرد.