عن مؤتمر صراعات القرن الأفريقي.. الأحزاب تتفق على دور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار    فشل التمرد في بوليفيا.. قوات الجيش تنسحب من القصر الرئاسي بأمر القائد الجديد    شل حركة المطارات.. كوريا الشمالية تمطر جارتها الجنوبية ب«القمامة»    يورو 2024| تعرف على نتائج مُباريات دور المجموعات    لإنهاء أزمة انقطاع الإنترنت.. توصيل 4000 خط تليفون جديد بالجيزة (تفاصيل)    انقطاع الكهرباء عرض مستمر.. ومواطنون: «الأجهزة باظت»    الكنائس تخفف الأعباء على الأهالى وتفتح قاعاتها لطلاب الثانوية العامة للمذاكرة    رئيس قضايا الدولة يُكرم أعضاء الهيئة الذين اكتمل عطاؤهم    بسبب عطل فني.. توقف تسجيل الشحنات ينذر بكارثة جديدة لقطاع السيارات    خبير اقتصادي: لدينا كهرباء كافية للاحتياج.. وإغلاق المحلات لن يؤثر في الاستهلاك    أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تعلن نتيجة الدور الأول للطلبة المصريين فى الخارج    الحكومة تحذر من عودة العشوائية لجزيرة الوراق: التصدى بحسم    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27 يونيو 2024 في البنوك (التحديث الأخير)    أصحاب ورش باب الشعرية: إنتاجنا تراجع 40٪.. واضطررنا لتسريح عُمّال    وزراء سابقون وشخصيات عامة في عزاء رجل الأعمال عنان الجلالي - صور    مدير مكتبة الإسكندرية: استقبلنا 1500 طالب بالثانوية العامة للمذاكرة بالمجان    ملخص وأهداف مباراة جورجيا ضد البرتغال 2-0 فى يورو 2024    سوريا.. استشهاد مدنيين اثنين وإصابة جندي بجروح جراء قصف إسرائيلي جنوب دمشق    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرق خان يونس    إجراء جديد من جيش الاحتلال يزيد التوتر مع لبنان    عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك في ورطة والأهلي ينهي صفقة دفاعية وتركيا وجورجيا إلى ثمن نهائي يورو    شوبير يُطالب بعدم عزف النشيد الوطني في مباريات الدوري (تفاصيل)    ميدو: الزمالك «بعبع» ويعرف يكسب ب«نص رجل»    انتهت.. الأهلي يضم يوسف أيمن من الدحيل القطري (خاص بالتفاصيل)    هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية    مصرع طفل وإصابة شخصين في انهيار حائط بأسيوط    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة    «نجار» يبتز سيدة «خليجية» بصور خارجة والأمن يضبطه (تفاصيل كاملة)    نجاة 43 أجنبيا ومصريًا بعد شحوط لنش فى «مرسى علم»    آخرأعمال مصطفى درويش.. آروى جودة تروج لمسلسلها الجديد حرب نفسية    أحمد سعد يطرح أغنيته "الكيميا راكبة" مع شقيقه عمرو سعد (فيديو)    3 أبراج تتوافق مع «العذراء» على الصعيد العاطفي    «مسيطرة همشيك مسطرة».. نساء 3 أبراج يتحكمن في الزوج    «الوطنية للإعلام» تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع منشآتها    أبطال مسرحية «ملك والشاطر» يقرأون الفاتحة قبل دقائق من بداية العرض (فيديو)    انتهت بالتصالح.. كواليس التحفظ على سعد الصغير بقسم العجوزة بسبب "باب"    السيطرة على حريق نشب داخل ورشة أخشاب في بولاق الدكرور    بينهم طفل وشاب سعودي.. مصرع 3 أشخاص غرقا في مطروح والساحل الشمالي    يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور ال16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي    عاجل - مرشح رئاسي ينسحب من الانتخابات الإيرانية قبل انطلاقها بساعات..مدافع شرس عن الحكومة الحالية    الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024    موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية يهددون بإغلاق السفارات    يورو 2024.. تركيا تخطف بطاقة التأهل لدور 16 بعد الفوز على التشيك    يورو 2024، تركيا تفوز على التشيك 2-1 وتصعد لدور ال16    تعرف على سبب توقف عرض "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول    حدث بالفن | ورطة شيرين وأزمة "شنطة" هاجر أحمد وموقف محرج لفنانة شهيرة    محافظ بني سويف يكلف التأمين الصحي بتوجيه فريق طبي لفحص سيدة من ذوي الهمم    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    سماجة وثقل دم.. خالد الجندي يعلق على برامج المقالب - فيديو    بالفيديو.. أمين الفتوى: العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عليها أجر وثواب    نقابة الصحفيين تتقدم بطلبات للنائب العام حول أوضاع الصحفيين في الحبس    في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات- هل الأدوية النفسية تسبب الإدمان؟    القوات المسلحة تنظم مؤتمراً طبياً بعنوان "اليوم العلمى للجينوم "    بتكلفة 250 مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح تطوير مستشفي أبو الريش المنيرة ضمن مشروع تطوير قصر العيني    كيف يؤدي المريض الصلاة؟    الكشف على 2450 مواطنًا وتقديم الخدمات مجانًا بقافلة القومى للبحوث فى أطفيح    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكد أن ترشحهم يتعارض مع الدستور.. الأشعل يطعن "قضائيًا" على الوزراء المرشحين لمجلس الشعب بسبب الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
نشر في المصريون يوم 14 - 11 - 2010

أقام الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق دعوى قضائية يطعن فيها على قبول ترشيح ثمانية من الوزراء لعضوية مجلس الشعب، مطالبا ببطلان ترشيحهم، لمخالفة ذلك "أحكام الدستور والقانون"، بسبب التعارض بين شغلهم مناصب في السلطة التنفيذية تنفيذية، وعضوية البرلمان الذي يمارس سلطة رقابية على أجهزة الدولة، بموجب أحكام الدستور.
وتختصم الدعوى المقدمة إلى رئيس محكمة القضاء الإداري- دائرة الطعون- كلاً من رئيس الحزب "الوطني"، الأمين العام للحزب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس الوزراء، وزير الداخلية، والوزراء الثمانية المرشحين للانتخابات، وهم: (وزير المالية وزير التضامن وزير الشئون القانونية وزير الإنتاج الحربي وزير الري وزير البترول وزيرة التعاون الدولي وزير التنمية المحلية)، بصفتهم.
ويحتج الأشعل في عريضة الدعوى بوجود "تناقض" بين صلاحيات الرئيس الثلاث، كونه يجمع بين رئاسة الدولة، رئاسة السلطة التنفيذية الأوسع نطاقا من الحكومة، ورئاسة الحزب "الوطنى"؛ معتبرا الجمع بين الصفتين الأولى والثانية مناقضا لصفته كرئيس لأحد الأحزاب، لأنه في الأولى يكون فوق الأحزاب وفي الثانية يكون مسئولاً عن الحكومة والسلطة التنفيذية، وفي الثالثة يكون مسئولاً عن أحد الأحزاب، فيما اعتبرته الدعوى "ينتهك مبدأ التعددية الحزبية في الدستور".
ويشير كذلك في طعنه إلى إهدار مبدأ الفصل بين السلطات، لكون علاقة الوزير النائب بالرئيس تؤدى إلى التداخل بين السلطة التشريعية التى تملك صلاحيات خطيرة بالنسبة للرئيس، والسلطة التنفيذية كلها، أى بصفته كرئيس للدولة، وكرئيس للسلطة التنفيذية، ومؤدى ذلك:
ويرى أن عضوية الوزراء في مجلس الشعب تتناقض مع الحكم الصريح للمادة 89 من الدستور التى تنص على "أن يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس"، مشيرًا إلى أن القانون الذى ينظم احتفاظ عضو المجلس بوظيفته استثناء على هذه القاعدة لاينطبق على الوزراء.
ويستند أيضا إلى أن الوزير النائب يملك صلاحيات المسئول التنفيذى في وزارته فيجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وينهى سلطة البرلمان على الحكومة في الوزارات التى يتولاها الوزراء النواب، وفي ذلك "مخالفة مباشرة لمبدأ الفصل بين السلطات في الدستور"، وكذلك مخالفة صريحة للمادة الثامنة من الدستور التى تكفل الدولة بموجبها تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
ويدفع الأشعل في دعواه بأن ترشيح الوزراء يتناقض مع المادة 109 من الدستور التى تبيحُ لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين، كما تبيحُ نفس الحق لرئيس الجمهورية؛ مما يجعل الوزير النائب يتمتع بنفس صلاحية رئيسه الأعلى من ناحيه وأن يتمتع بسلطة عضوية المجلس من ناحية أخرى، بينما زميله الوزير غير العضو بالمجلس لا يتمتع بمثل هذه السلطة.
ويؤكد أن عضوية الوزير بمجلس الشعب تؤدى إلى تعطيل سلطة الرقابة من جانب المجلس على الحكومة، وتعطيه صلاحيات السلطة التشريعية والتنفيذية في آن واحد، وتؤدي إلى تعطيل عدد من المواد الدستورية، من بينها المادة 121 التى لا تجيز للسلطة التنفيذية أى صلاحيات ماليه إلا بموافقة مجلس الشعب، والمادة 124 التى تعطي أعضاء مجلس الشعب الحق في توجيه الأسئلة إلى رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
وتقول الدعوى، إن المادة 129 تجيز ل 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الحق في استيضاح سياسة الوزارة بشأن موضوع عام، وبالتالي تقول إن ترشيح ثمانية وزراء يبطل هذه الرخصة كما يبطل رخصة المادة 130 والمادة 131 من الدستور.
وطالب الأشعل من المحكمة إحالة المادة 134 من الدستور إلى المحكمة الدستورية للبت في دستوريتها من عدمه، وهي المادة التى تجيز لرئيس الوزراء ونوابه أن يكونوا أعضاء بمجلس الشعب، باعتبار أن ذلك يعطل سلطة المجلس في سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بموجب المادة 128 من الدستور والتى تؤدي إلى استقالته اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب، ومع ذلك فإن المادة 134 لم توضح إن كانت عضوية مجلس الوزراء ونوابه بمجلس الشعب بالتعيين أم الانتخاب وفي الحالتين فإن التناقض قائم بين هذه المادة ومواد الدستور الأخرى.
ويؤكد الأشعل أن الوزير الذي يشغل مقعدًا في مجلس الشعب يضاف إلى الحزب "الوطني" دون وجه حق تمييزًا لهذا الحزب على غيره بسبب الجمع بين رئاسة الدولة التى تُعين الوزراء ورئاسة الحزب التى ترشحهم في مجلس الشعب، كما أن عضوية الوزراء في مجلس الشعب "الباطلة" تُضيع فرصا على غيرهم لشغل هذه المقاعد، التى لا يجوز الجمع فيها بين الوزارة والمجلس.
وتتهم الدعوى الوزير المرشح بأنه يستغل سلطة منصبه وإمكانيات وزارته ويقدم وعودًا توفى بها الدولة مما يُعد تربُحًا سياسيًا من منصبه واستغلالاً صارخاً لهذا المنصب، مما يقضى على مبدأ الدولة لكل مواطنيها؛ ومبدأ المساواه في المادة 40 من الدستور وكذلك مبدأ تكافؤ الفرص في المادة الثامنة منه، ويُعد انتهاكًا للدولة لالتزامها لاتباع هذا المبدأ وغيره والتمكين له بموجب نص المادة الثانية عشره من الدستور.
كما اعتبرت الدعوى أن عطايا الوزراء المرشحين من أموال الدولة للتأثير على الناخبين "يُعتبر تحديًا مباشرًا لمبدأ العداله وجورًا فادحًا على حق الناخب في إختيار المرشح بإرادته المستقله، ولذلك تُعد هذه العطايا اغتيالاً رسميًا لهذا الحق للمرشح في المساواه مع الوزراء وللناخب في سلامة إرادته وتعتبر مزايا تفضيلية تمنحها الدولة لمرشحي حزبها من خزائنها العامة مما يعد تخصيصا للمال العام لغرض غير مشروع".
وتنظر الدعوى إلى أن ترشيح الوزراء يمثل انتهاكا لمبادئ النظام الديمقراطي وسيادة القانون، ويؤدى إلى إهدار كل قيم الديمقراطية، والأخطر هو الدعاية الانتخابية التي تجعل الدولة كله مع الوزير ضد منافسه، وهو عدوان على حق المنافس فى منافسة متكافئة، وحق المواطن في الاختيار الحر دون مؤثرات دعائية ومناخ نفسي يقهر إرادته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.