وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها أمس على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمد العدل بتعديل المادة 123 من قانون العقوبات. ويتضمن التعديل الجديد إضافة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات والعزل لكل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من جهة مختصة. ينص التعديل كذلك بمعاقبة كل موظف عمومي امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات والعزل، وذلك إذا كان تنفيذ الحكم داخلا في اختصاص الموظف، وكذلك الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات على كل صاحب منشأة أو الممثل القانوني لأي جهة أو هيئة امتنع عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو من أي جهة مختصة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر.