رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس إجراء أية تعديلات على الفقرة الأولى من المادة 119 في مشروع السلطة القضائية ، والخاصة بتعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل. وطالب النائبان أحمد أبو بركة وأحمد ناصر بأن يتم اختيار النائب العام من بين مستشاري محكمة النقض ونواب رؤساء محامكم الاستئناف فقط ، وبموافقة مجلس القضاء الأعلى، وهو ما لم يتضمنه مشروع القانون. وقررت اللجنة طرح المادة 99 من مشروع القانون لمزيد من المناقشة؛ وهي المادة التي تنص على ألا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على تحقيق جنائي أو تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة. من جهة أخرى، نجح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس في انتزاع موافقة جميع أعضاء اللجنة التشريعية على احتفاظ القاضي المحال إلى التحقيق بصرف كافة مستحقاته المالية خلال فترة التحقيق، بدلاً من الاقتصار على صرف مرتبه الأساسي خلال فترة التحقيق. وأكد الدكتور سرور أمام اللجنة ضرورة أن تتجه النصوص القانونية المعدلة إلى التحسين لا التضييق، رافضًا في ذات الوقت اقتراحات العديد من النواب بإعلان نتائج التحقيق مع القاضي ، واعتبرها إجراءات غير مستحبة لأنها تتنافى مع احتفاظ القاضي بوقاره واتزانه أمام الرأي العام. من جانبه، حذر محمود أباظة رئيس حزب "الوفد" من مخالفة الدستور في المادة رقم 125 التي تعطي وزير العدل حق الرقابة والإشراف على النيابة، معتبرا أن ذلك مخالف للدستور ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، لأن أعضاء النيابة يجب أن يتبعوا رؤساءهم والنائب العام. واستحدثت الحكومة نصا يوجب حضور القاضي بشخصه أمام مجلس التأديب ، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين والسابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن ، وهو ما يعني إلغاء الفقرة الخاصة بجواز الحكم إذا غاب القاضي أو من ينيبه . على صعيد متصل، أعلن نواب المعارضة في مجلس الشورى تحفظهم على العديد من تعديلات قانون السلطة القضائية، وذلك خلال مناقشات القانون أمام المجلس أمس برئاسة صفوت الشريف. وأعلن النائب محمد سرحان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" رفضه لمشروع القانون، واعتبر أن اقتراح الحكومة بندب القضاة للمصالح الحكومية لا يتلاءم مع مكانة القضاة. وأكد رفضه لأن تكون تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل نظرا لأته يتبع السلطة التنفيذية ، وحذر من أن هذا الأمر الخطير ينتقص من استقلالية السلطة القضائية ويأتي في الوقت الذي يتبع فيه التفتيش القضائي في مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا مجالسهما . كما رفض النائب المادة 103 من المشروع، واعتبرها تمثل ضغطا على القاضي وأسرته طوال فترة محاكمته تأديبا بسبب وقف صرف المستحقات المالية للقاضي بمجرد السير في إجراءات المحاكمة التأديبية ، وقال إن مشروع القانون يتنافى مع ما يؤكده الدستور من وجوب الفصل بين السلطات. من جانبه، طالب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع" بمنح القضاة استقلاليتهم، موضحا أن هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على الوطن والشعب والدولة، ووجه انتقادا حادًا للحكومة لتأخرها في طرح القانون. وأشار إلى أنه إذا كان قانون السلطة القضائية رقم 49 لسنة 1972 قد وضع آنذاك في محاولة لعلاج جراح مذبحة القضاء ، فإن التعديلات التي أدخلت عليه عام 1984 حفظت لوزير العدل قبضة "حاكمة متحكمة" في شئون القضاء. واتهم السعيد الحكومة بالتلكؤ والمماطلة وعدم التحرك لإدخال التعديلات إلا بعد أن تفجر أزمتها مع القضاة، متسائلا: أي قانون يستغرق إعداده عشر سنوات كما ذكر الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية. وقال إنني لا أجد مبررا لاستمرار تمسك الحكومة بندب القضاة للمصالح الحكومية وفي الوظائف التي لا تتلاءم مع مكانة القضاة، ودعا الحكومة إلى الحفاظ على استقلالية القضاء دون أي التفاف حفاظا على الوطن. من جهته، وصف الدكتور عبد المنعم الأعصر رئيس حزب "الخضر" التعديلات الحكومية بأنها لا تلبي طموحات القضاة بمنحهم الاستقلال الكامل. وفي تعقيبه على النواب ، اعتبر المستشار محمود أبو الليل وزير العدل أن منح القاضي إجازة إجبارية أثناء التحقيق معه أمام مجلس التأديب حماية له، نظرا لصعوبة أن يجلس على منصة القضاء ويؤدي واجبه وهو محال للتحقيق، مشيرًا إلى أن النص يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وحقوق القاضي. وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مطالب النواب بإلغاء ندب القضاة سواء بالداخل أو الخارج أمر خطير، مطالبا بوضع قواعد وضوابط لعملية الاختيار وتحديد مدد الندب وموافقة جهة العمل التي يعمل بها القاضي واختيار أفضل العناصر