قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى بإلزام وزير الداخلية بعرض طلبات إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء إلى 15 مايو المقبل، مع إلزام الوزارة بتقديم الوثائق الخاصة بزواج المصريين بإسرائيليات. وألزم المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة والمحكمة، محامى الحكومة بتقديم الوثائق الخاصة بالمصريين المتزوجين من إسرائيليات، فرد المحامى قائلا إنه يصعب حصر أعداد المصريين المهاجرين إلى إسرائيل وإعداد قاعدة بيانات بأسمائهم وحالاتهم الاجتماعية. وقدم المحامى نبيه الوحش، مقيم الدعوى الأصلية، صورة من قرار اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، رقم 1717 لسنة 2009 بإسقاط الجنسية عن مصريين حصلا على الجنسية الإسرائيلية، معتبرا ذلك دليلا على تراخى الحكومة عن إصدار قرارات مشابهة بحق المتزوجين بإسرائيليات، حتى لا يثمر الزواج أبناء غير مخلصين لمصر والأمة العربية ولا يمكن السماح لهم بأداء الخدمة العسكرية. وتبين من مطالعة القرار موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16 سبتمبر الماضى على إسقاط الجنسية المصرية عن خالد كمال حسن أحمد، ودعاء إسماعيل منصور أحمد، لتجنسهما بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق، بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975. وطالب محامى الحكومة بحذف بعض العبارات من المذكرات التى تقدم بها الوحش بحجة تضمنها عبارات غير لائقة ضد المصريين المتزوجين من إسرائيليات، مؤكدا أن حكم أول درجة خالف المادة 16 من قانون الجنسية الذى ينص على عدم حرمان المواطن من جنسيته، وأن تقييد الزواج من إسرائيليات لا يتم بقرار أو حكم قضائى بل بتدخل قانونى وتشريعى يراعى حدود المصلحة العامة والأمن القومى.