محمد سليمان رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب    بالصور.. 3600 سائح في جولة بشوارع بورسعيد    الوادي الجديد: تلقي أكثر من 2500 ملف تصالح على مخالفات البناء    الكرملين يدعو جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس    «إعلام عبري»: تصنيف «جوتيريش» شخصية غير مرغوب فيها ومنعه من دخول إسرائيل    رمضان على مقاعد الإدارة الفنية في مباريات الأهلي.. واجتماع مع كولر    إدارة الزمالك تكلف حسين لبيب لتجديد عقود عبدالله السعيد وزيزو    ضبط 5 تشكيلات عصابية و106 قطع أسلحة وتنفيذ 65 ألف حكم خلال يوم    النيابة تطلب تحريات مصرع عامل تكييف سقط من الطابق الثالث في الإسكندرية    الليلة.. أوبريت «على أرض مصر» في افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    مواليد 3 أبراج محظوظون خلال الفترة المقبلة.. هل أنت منهم؟    رئيس الهيئة العامة للاعتماد: القطاع الخاص شريك استراتيجي في المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة    البحوث الإسلامية يختتم فعاليات «أسبوع الدعوة».. اليوم    محطة معالجة سلامون بحرى تحصد المركز الأول فى تسرب الكلور بمسابقة تنمية مهارات السلامة    السيسي يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبية بجمهورية أوغندا    الرئيس السيسي يهنئ غينيا وكوريا وتوفالو بيوم الاستقلال والتأسيس الوطني    بتخفيضات 25%.. الزراعة تطلق 7 منافذ متنقلة لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة في القاهرة    عرابى: اختيار رمضان لمنصب المدير الرياضى موفق للغاية.. منح اللاعبين راحة من إختصاص الجهاز الفنى فقط    عبدالواحد السيد يكشف عن مفاجأة خاصة لجوميز قبل السوبر الأفريقي    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    البورصة تستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بتراجع مؤشراتها    مجلس الوزراء: 2200 جنيه سعراً استرشادياً لأردب القمح    سقوط 6 تشكيلات عصابية وكشف غموض 45 جريمة سرقة | صور    إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا    مراجعة استعدادات استقبال فصل الشتاء بمدينتي القاهرة الجديدة و15 مايو    ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالقاهرة    وزير التعليم العالي يستقبل وفد جامعة أبردين البريطانية    بنك مصر وأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني يعقدان شراكة استراتيجية مع مصر للطيران    اكتشاف حجرة دفن ابنة حاكم إقليم أسيوط خلال عصر سنوسرت الأول | صور    كلاكيت ثالث مرة.. سهر الصايغ ومصطفى شعبان في دراما رمضان    معرض الشارقة الدولي للكتاب يحتفي بمعارف وثقافات العالم في دورته ال43 تحت شعار «هكذا نبدأ»    غرفة الصناعات الغذائية تشارك للعام الثالث في مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالفيوم    "أبوالريش" تستضيف مؤتمرًا دوليًا لعلاج اضطرابات كهرباء قلب الأطفال    مساعد وزير الصحة: مبادرة «بداية» تهتم بالإنسان منذ النشأة حتى الشيخوخة    «الصحة»: ارتفاع معدلات وفيات الأطفال بسبب الولادات القيصرية والرضاعة الصناعية    استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر: آفاق جديدة لقطاع البناء في أكتوبر 2024    الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب لكميات من المواد المخدرة قادمة من سوريا    كل الآراء مرحبٌ بها.. الحوار الوطني يواصل الاستماع لمقترحات الأحزاب والقوى السياسية حول ملف دعم    بالفيديو.. الأعلى للثقافة تكشف تفاصيل التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير    عالم بالأزهر الشريف: «لو فيه حاجة اسمها سحر وأعمال يبقى فيه 100 مليون مصري معمول ليهم عمل»    أذكار الصباح والمساء مكتوبة باختصار    كواليس مثيرة حول استبعاد حسام حسن ل إمام عاشور من منتخب مصر    محمد فاروق: الأهلي يجهز عرضين لفك الارتباط مع معلول    هل يبحث الأهلي عن ظهير أيمن بعد إصابة محمد هاني؟.. مصدر يجيب    إحنا بخير    امرأة ب«رحمين» تنجب توأمين بحالة نادرة.. ما القصة؟    «الداخلية»: غلق كلي لشارع عزيز أباظة في الزمالك لمدة 10 أيام (التحويلات المرورية)    جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق دعوته لسكان جنوب لبنان بالإخلاء    جولات لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالغربية لمتابعة انتظام الدراسة بالمدارس    «الإفتاء» توضح حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء    بالصور.. نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط    حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما    أمين الفتوى: الأكل بعد حد الشبع حرام ويسبب الأمراض    عاجل - أوفينا بالتزامنا.. هذه رسالة أميركية بعد هجوم إيران على إسرائيل    انتخابات أمريكا 2024| وولتز يتهم ترامب بإثارة الأزمات بدلاً من تعزيز الدبلوماسية    دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريا.. اليوم    إعلام إيراني: أول استخدام لصاروخ فتاح الفرط صوتي في الضربة على إسرائيل    محمود فايز عن دوره في "انترفيو": "متعرفش تحدد هو كويس ولا وحش واتضربت كتير"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تساؤلات قانونية حول تعديل قانون السلطة القضائية

بعيدًا عن الجدل المتعلق بالملاءمة السياسية حول تعديل قانون السلطة القضائية في هذا التوقيت، وهل من الأولى أن يعدل الآن من قبل مجلس الشورى أم يتم الانتظار إلى حين تشكيل مجلس النواب الجديد ليقوم هو بهذه المهمة، وبعيدًا أيضًا عن أنه لو تم تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 أو 65 سنة، هل سيؤدي ذلك إلى خلل في سير عمل المحاكم من عدمه، بجانب هذه التساؤلات المتعلقة بالملاءمات، هناك أيضًا تساؤلات قانونية بحتة تدور حول هذا الأمر ومنها:
هل من سلطة مجلس الشورى القيام بتعديل قانون السلطة القضائية؟ وهل يجوز له أن يعيد تنظيم سن التقاعد بالنسبة للقضاة بالنزول به عن سن التقاعد الحالي وهو 70 عامًا؟ وهل يعد النزول بسن التقاعد اعتداء على مراكز قانونية مستقرة؟ وما هو التاريخ الذي يبدأ منه سريان النزول بسن التقاعد؟ وهل يطبق هذا التعديل -حال حدوثه- بأثر رجعي أم بأثر فوري على من بلغ سن الستين أو الخامسة والستين وقت العمل بهذه التعديلات؟
ويمكن الإجابة بإيجاز عن هذه التساؤلات فيما يلي:
أولاً: فيما يتعلق بالسؤال الأول الدائر حول سلطة مجلس الشورى بتعديل قانون السلطة القضائية من عدمه، فإن المادة 230 من الدستور الحالي الصادر في 25/12/2012 تجيب بصورة قاطعة على هذا التساؤل، حيث تنص المادة 230 فقرة أولى على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد".
وبمقتضى هذا المادة، فإن سلطة مجلس الشورى في التشريع حتى يتم انعقاد مجلس النواب، هي سلطة عامة وشاملة بمقتضى الدستور لكافة التشريعات تعديلاً واستحداثًا.
ومن ثم فلمجلس الشورى الحق في سنّ أيّ قانون جديد، أو تعديل أي قانون قائم، -بما في ذلك قانون السلطة القضائية أوغيره من التشريعات، ولا مجال للحديث عن أن سلطة التشريع التي يتمتع بها مجلس الشورى في هذه الفترة هي سلطة استثنائية، تطال فقط التشريعات التي تتسم بالضرورة والاستعجال، فالنص قاطع الدلالة في أن سلطة المجلس في التشريع هي سلطة "كاملة"، ومن ثم فالنص ليس في حاجة إلى اجتهاد أو تفسير أو تأويل.
ولكن ذلك لا ينفي أن سلطة التشريع سواء كان القائم بها مجلس الشورى أو مجلس النواب ملزَمة عند ممارسة اختصاصها التشريعي، بالوقوف عند الضوابط والقيود الدستورية الواجب اتباعها عند إصدار أي قانون أو تعديله، ومن هذه القيود التي أوردها الدستور على سلطة التشريع، وجوب " أخذ رأي" بعض الجهات عند سن أو تعديل القوانين المتعلقة بها، ومثال ذلك وجوب "أخذ رأي" المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعديل قانون السلطة القضائية وفقًا لنص المادة 169 من الدستور، والتي توجب أخذ رأي كل هيئة قضائية فيما يتعلق بمشروع القانون المنظم لعملها.
ومن الجدير بيانه هنا أن "أخذ الرأي" لا يعني وجوب اتباع هذا الرأي أورفضه، ولكن الدستور أوجب أنه عند تعديل قوانين هذه الجهات أو غيرها من الجهات التي تطلب الدستور ذلك بشأنها، أن يقوم البرلمان بأخذ رأي هذه الجهات في مشاريع القوانين المتعلقة بها، ومن ثم تقوم بتقديم ملاحظاتها أو مقترحاتها في هذا الصدد، ولكن هذه المقترحات أو تلك الملاحظات ليست ملزمة لسلطة التشريع، حيث إن المشرع يضع تلك الملاحظات أو المقترحات تحت تقديره بوصفه صاحب الولاية التشريعية العامة، فيأخذ منها ما يراه محققًا للمصلحة العامة، ومن ثم فهناك فارق بين "وجوب أخذ الرأي" في مشروع القانون، و "وجوب الموافقة عليه".
ثانيًا: إذا كان النص الدستوري قد أجاب صراحة على التساؤل الأول – كما سبق – فإن المحكمة الدستورية العليا قد أجابت أيضًا عن التساؤل الثاني، والمتعلق بمدى جواز أن يعدل مجلس الشورى - بوصفه سلطة التشريع - سن التقاعد للمشتغلين بأي وظيفة ما، ومنها الوظيفة القضائية، فيجعله ستين أو خمسة وستين عامًا مثلاً، بدلاً من سبعين عامًا، وهل يعد هذا التعديل مساسًا بالحقوق المكتسبة للمخاطبين به أم لا، حيث سبق أن حسمت المحكمة الدستورية العليا هذه المسالة عند نظرها لدعوى مماثلة، وهي الدعوى رقم 131 لسنة 22 قضائية في 7/7/2002.
ففي سنة 2000 أقام أحد الأساتذة بجامعة الأسكندرية طعنًا أمام المحمكة الدستورية العليا، مطالبًا فيه بالحكم بعدم دستورية بعض نصوص قانون تنظيم الجامعات فيما تضمنه من تعديل سن الإحالة للمعاش للأساتذة المتفرغين، حيث حددت هذه التعديلات سن التقاعد للأساتذة المتفرغين بسبعين عامًا بعد أن كان القانون قبل تعديله ينص على أن يبقى الأستاذ بعد وصوله سن السبعين أستاذًا متفرغًا مدى الحياة.
واستند الطاعن في دعواه على أن تعديل سن التقاعد بالنسبة للأساتذة المتفرغين، يعد مساسًا بحقوقهم المكتسبة، ومن ثم لا يجوز تعديله، ولكن المحكمة رفضت ذلك المطعن، وأكدت على أحقية البرلمان في تعديل سن التقاعد لأي وظيفة في الدولة بما يراه محققًا للمصلحة العامة للمجتمع وفقًا لتقديره، وأكدت المحكمة على أن العلاقة بين مؤسسات الدولة والموظف العام هي علاقة تنظيمية، يجوز تعديلها في أي وقت بما يحقق المصلحة العامة، دون أن يكون للموظف العام الحق في أن يتمسك بعدم جواز تعديل النظام الذي كان مطبقًا عليه في فترة من الفترات، ومن ثم حكمت المحكمة بدستورية النص، ومن ثم بصحة ما سلكه المشرع في تعديله سن الإحالة للمعاش وتحديده بسبعين عامًا بعد أن كان مدى الحياة.
وربما يكون من الأوقع ذكر ما قالته المحكمة الدستورية في هذا الشأن بنصه حيث قالت المحكمة: "وحيث إنه عن النعي بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون الطعين فيما تضمنه من تعديل لأحكام المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات ( النص الخاصة بتعديل سن الإحالة للمعاش)، فإنه مردود، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة .... أن علاقة الموظف العام بالمرفق الذى تديره الدولة هى علاقة تنظيمية يخضع فيها لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا المرفق ولأوضاع العاملين فيه، وفى ذلك فهو يستمد حقوقه من نظام الوظيفة العامة ويلتزم بالواجبات التى يقررها هذا النظام، وهو نظام يجوز تعديله فى كل وقت، ويخضع الموظف العام لكل تعديل يرد عليه، ويطبق عليه بأثر مباشر، ولا يجوز له أن يحتج بأن له حقاً مكتسباً فى أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذى عين فى ظل أحكامه، أو الذى طبق عليه لفترة طالت أو قصرت، .... إذ كان ذلك؛ وكان المقرر أن أستاذ الجامعة - سواء أكان عاملاً أو متفرغاً - إنما تربطه بالجامعة علاقة وظيفية تنظيمية يخضع فيها لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وكان التعديل الذى أدخله النص سالف الذكر، إنما ينصرف خطابه إلى أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين الذين لم يبلغوا سن السبعين وقت العمل بالقانون الطعين، ليضع حداً تنتهى عنده علاقتهم الوظيفية بالجامعة .... فإن النص الطعين لا يكون بذلك قد خرج عن حدود السلطة التقديرية المقررة للمشرع فى تنظيم أوضاع الجامعات المصرية وأوضاع أعضاء هيئات التدريس فيها، بما رآه محققاً لأغراض الدولة فى تطوير الجامعات وتمكينها من النهوض بأعبائها العلمية".
ثالثًا: أما عن التساؤل الثالث والمتعلق بالتاريخ الذي يبدأ منه سريان تعديل سن التقاعد، وهل يكون ذلك التطبيق بأثر رجعي على من بلغ سن الستين أو الخامسة والستين حال إقرار ذلك، فقد أجابت المحكمة الدستورية عن هذا التساؤل أيضًا في الحكم سالف الذكر، حيث إن الطاعن في ذات الدعوى كان قد طعن كذلك على ما تضمنه تعديل قانون تنظيم الجامعات من أن يسري التعديل بأثر رجعي على الأساتذة المتفرغين الذين كانوا قد بلغوا بالفعل سن السبعين عند العمل بهذا التعديل.
ولقد حسمت المحكمة هذه المسالة بأنه لا يجوز أن يطبق التعديل بأثر رجعي متى كان فيه مساسًا بمراكز قانونية للأفراد المخاطبين به، طالما أن هذه المراكز القانونية كانت قد اكتملت واستقرت في ظل النص القديم، احترامًا لقوة هذه النصوص ونفاذًا لأحامها في الفترة التي كانت مطبقة فيها، ومن ثم حكمت المحكمة بعدم دستورية هذه التعديلات فيما انطوت عليه من تطبيقها على الأساتذة المتفرغين الذين كانوا قد بلغوا فعلاً سن السبعين قبل العمل بهذا التعديل، احترامًا للمراكز القانونية التي كانت قد اكتملت واستقرت قبل نفاذ هذه التعديلات، ومن ثم قصر تطبيقها –فقط- على الأساتذة المتفرغين الذين كانوا لم يبلغوا سن السبعين وقت العمل بهذه التعديلات.
وبتطبيق هذا الحكم على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، وما ينطوي عليه هذا المشروع من مقترحات بشأن تعديل سن التقاعد لأعضاء الهيئات القضائية من سبعين عامًا إلى ستين أو خمسة وستين عامًا، فإنه يمكن القول إن هذا المشروع حال إقرار هذه المقترحات لا يجوز له أن ينص على أن يسري هذا التطبيق بأثر رجعي على من تجاوز هذا السن، فلا يجوز اعتبار عضو الهيئة القضائية الذي بلغ 62 أو 68 عامًا مثلاً، قد أصبح متقاعدًا من يوم بلوغه سن الستين، لأنه لو حدث ذلك سيصبح النص مطبقًا بأثر رجعي على أفراد قد استقرت مراكزهم القانونية قبل إجراء التعديلات، ومن ثم سيكون هذا التعديل معرضًا للحكم بعدم دستوريته، حال الطعن عليه بعدم الدستورية.
ولكن هناك حالة يمكن أن يصبح فيها عضو الهيئة القضائية محالاً إلى المعاش، ويطبق عليه التعديل الجديد حتى لو كان قد تجاوز سن التقاعد المزمع إقراره وقت إجراء هذا التعديلات، وفي ذات الوقت يكون هذا التعديل ليس منطويًا على مخالفة دستورية، وذلك بأن ينص التعديل المقترح على نفاذ هذه التعديلات بأثر فوري، كأن ينص القانون على أنه " لا يجوز تولي وظيفة قضائية لمن بلغ 60 أو 65 عامًا - حسب ما يُقرّ - عند العمل بهذا القانون، على أن يطبق هذا التعديل بأثر فوري".
فوفقًا لهذه الصياغة سيكون تاريخ تقاعد كل من بلغ هذا السن أو تجاوزه، هو تاريخ العمل بهذه التعديلات، أي لن يكون تاريخ تقاعده هو تاريخ بلوغه سن الستين، فتاريخ تقاعده سيحتسب من تاريخ العمل بهذه التعديلات لا من قبلها، سواء كان سنه وقت العمل بهذه التعديلات هو 60 أو 65 أو 70 عامًا، ومن ثم ستكون هذه التعديلات مطبقة بأثر فوري لا رجعي، متفادية بذلك الوقوع في حمأة عدم الدستورية لاحقًا، وفي ذات الوقت سيتم احتساب هذه الفترات التي تم شغل الوظيفة القضائية فيها بعد تجاوز العضو سن التقاعد ضمن مدة خدمته، وما يستتبعه ذلك من احتسابها عند تسوية معاشاته ومستحقاته القانونية الأخرى.
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.