التعليم تطالب المديريات بضرورة الصيانة الشاملة للمدارس، ودخول 100 ألف فصل للخدمة على مستوى الجمهورية    قصة المدارس الدولية وخطورتها على الأمن القومى    دفعة كبيرة للصناعة    جو بايدن: نعمل على السماح للسكان في شمال إسرائيل وجنوب لبنان بالعودة إلى منازلهم    انطلاق مباراة الزمالك والشرطة الكيني بالكونفدرالية    وسط تعليمات مشددة، انطلاق الدراسة في المعاهد الأزهرية غدا    الجناح المصري في معرض Leisure السياحي بموسكو يحصل على جائزة «الأفضل»    نتنياهو يؤجل زيارته للولايات المتحدة بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط    إعلام فلسطيني: 13 شهيدا فى غارة إسرائيلية على منزلين برفح الفلسطينية    قصائد دينية.. احتفالات «ثقافة الأقصر» بالمولد النبوي    خالد عبد الغفار: 100 يوم صحة قدمت 80 مليون خدمة مجانية خلال 50 يوما    تفاصيل التحقيق مع صلاح الدين التيجاني حول اتهامه بالتحرش    أحدث ظهور لبيومي فؤاد.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم "بنسيون دلال" استعدادًا لعرضه مطلع أكتوبر    طرح الإعلان التشويقي لفيلم "دراكو رع" تمهيدا لعرضه تجاريا    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    الجيزة تحتفل بعيدها القومي    على رأسهم صلاح.. أفضل 11 لاعبا للجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي    "اعتذار عن اجتماع وغضب هؤلاء".. القصة الكاملة لانقسام مجلس الإسماعيلي بسبب طولان    واقف قلقان.. نجل الشيخ التيجاني يساند والده أمام النيابة خلال التحقيق معه (صور)    مصر للطيران تكشف حقيقة وجود حالات اختناق بين الركاب على رحلة القاهرة - نيوجيرسي    دعاء يوم الجمعة: نافذة الأمل والإيمان    تشييع جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على قباطية بالضفة الغربية    ضوابط شطب المقاول ومهندس التصميم بسبب البناء المخالف    خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة    جمعية الخبراء: نؤيد وزير الاستثمار في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة    نجم ليفربول يرغب في شراء نادي نانت الفرنسي    أرني سلوت يصدم نجم ليفربول    بالصور- 500 سائح يستعدون لمغامرة ليلية على قمة جبل موسى من دير سانت كاترين    فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل قرض بقيمة 35 مليار يورو لأوكرانيا    خبير يكشف تفاصيل جديدة في تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية بلبنان    وزير الأوقاف يشهد احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي.. والشريف يهديه درع النقابة    الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها    بعد الموجة الحارة.. موعد انخفاض الحرارة وتحسن الأحوال الجوية    طريقة عمل بيتزا صحية بمكونات بسيطة واقتصادية    "بداية".. قافلة طبية تفحص 526 مواطنًا بالمجان في الإسكندرية- صور    هذا ما يحدث للسكري والقلب والدماغ عند تناول القهوة    مفتي الجمهورية يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي بموسكو    سهر الصايغ تشارك في مهرجان الإسكندرية بدورته ال 40 بفيلم "لعل الله يراني"    البورصة المصرية تربح 22 مليار جنيه خلال أسبوع    بتكلفة 7.5 مليون جنيه: افتتاح 3 مساجد بناصر وسمسطا وبني سويف بعد إحلالها وتجديدها    البيت الأبيض: الجهود الأمريكية مستمرة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار    الزراعة: جمع وتدوير مليون طن قش أرز بالدقهلية    لجنة "كوبرا" بالحكومة البريطانية تبحث تطورات الوضع فى لبنان    خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد    أزهري يحسم حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    سوء معاملة والدته السبب.. طالب ينهي حياته شنقًا في بولاق الدكرور    رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروعات المرافق والطرق والكهرباء بمنطقة ال2600 فدان بالمدينة    الأنبا رافائيل: الألحان القبطية مرتبطة بجوانب روحية كثيرة للكنيسة الأرثوذكسية    «الداخلية» تنفي قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي لترويع المواطنين في قنا    مستشفى قنا العام تستضيف يوما علميا لجراحة المناظير المتقدمة    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    تراجع طفيف في أسعار الحديد اليوم الجمعة 20-9-2024 بالأسواق    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    استطلاع رأي: ترامب وهاريس متعادلان في الولايات المتأرجحة    معلق مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي اليوم.. والقنوات الناقلة    حبس سائق ميكروباص تسبب في مصرع طالبة بعد دهسها في أبو النمرس    ليس كأس مصر فقط.. قرار محتمل من الأهلي بالاعتذار عن بطولة أخرى    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانوني يتيح للمحاكم المصرية محاكمة الأجانب.. السجن مدى الحياة مع عدم الإفراج المشروط لقاتل شهيدة الحجاب مروة الشربيني

أصدرت محكمة دريسدن الألمانية، أمس الأربعاء، حكمًا بالسجن مدى الحياة على قاتل شهيدة الحجاب مروة الشربينى، مشترطًة عدم الإفراج عنه بعد مضي 15 عامًا كما هو متبع في مثل تلك الأحكام.
وقالت المحكمة إن أليكس دبليو، 28 عامًا, المنحدر من أصول روسية ارتكب "جرمًا جسيما"، يستوجب معاقبته بأقصى عقوبة في ألمانيا والسجن مدى الحياة دون إفراج، مشيرًة إلى أن الحكم جاء بعد إدانة المتهم بتوجيه طعنات وحشية للشربيني .
وأوضحت أن الحكم جاء متوافقًا مع مطالب المدعى العام في القضية بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة على المتهم مع التأكيد أن الجاني ارتكب "جرما جسيما" بقتله المرأة المصرية "بدم بارد" طعنًا بالسكين بطريقة وحشية أمام ابنها، فضلاً عن إصابته زوجها بجروح عرضت حياته للخطر، أما الدفاع، فطالب بإدانة موكله بتهمة محاولة القتل وضرب أفضى للموت، زاعمًا بوجود العديد من الأدلة التي تؤكد اضطراب الحالة النفسية للمتهم.
وكانت المحكمة قد استمعت خلال الجلسات التي بدأت في 26 من شهر أكتوبر الماضي إلى أقوال العديد من الشهود الذين تربطهم صلة بالمتهم، والذين أكدوا جميعا أن كراهيته للأجانب واضحة.
ويذكر أن بيتر كيس، المتحدث باسم المحكمة العليا في ولاية دريسدن، أعلن أن المحكمة ستصدر قرارها في قضية مقتل مروة الشربينى دون النظر إلى الوثيقة الروسية التي وصلت إليها وتزعم بأن فينس قد أعفى من التجنيد في روسيا عام 2000 عندما تأكد من مرضه بانفصام الشخصية.
وأوضح كيس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجاني لم يقم بأي فحص طبي آخر أو داوم على زيارة الطبيب لمعالجته حتى أن الهيئة الروسية المختصة ألغت متابعته عام 2004 من قوائمها.
من جهة أخرى، صرح طارق الشربينى، شقيق شهيدة الحجاب، بأن الحكم في قضية قاتل شقيقته ليس الشق الجنائي الوحيد في القضية، قائلا:" إننا نعول كثيرًا على الدعوى المرفوعة من هيئة الدفاع على المحكمة وعلى القاضي ميجاشيفسكى الذي شهد واقعة القتل وعلى هيئة شرطة دريسدن".
وأضاف: إن محكمة دريسدن قد تعللت قبل الأول من يوليو بأنها لم تأخذ احتياطياتها اللازمة بسبب عدم وضع كاميرات مراقبة وإجراءات أمنية دقيقة"، مشيرا إلى أن هذه المسئولية تتحملها المحكمة كاملة.
ولفت إلى أن شرطة دريسدن لم تتردد بإطلاق النار على زوج شقيقته بالرغم من وجود طفل يبلغ من العمر 3 سنوات ولم تعبأ بأن يشاهد الطفل إطلاق النار على والده أمام عينيه وكان من الممكن أن يصيب الطلق الناري الطفل ذاته، فضلاً عن سلبية تعامل قاضى المحكمة مع الموقف والذي يضعه موضع المسئولية بأنه كان من الممكن أن يسارع بإنقاذ حياة شقيقته لكنه لم يحرك ساكنًا.
وفي نفس السياق، وصف خالد أبو بكر، محامى الدفاع عن الدكتورة مروة الشربينى، الخطاب الروسي الذي يفيد إصابة المتهم بحالة انفصام عام 2000 بأنه "هزيل" لأن الادعاء العام الروسي قد أقر بأن كافة الأوراق الخاصة بالجاني قد عدمت من أرشيف التجنيد.
وأفاد الخبير الألماني النفسي تورتاسكى بأن القاتل سليم عقليا، مشيرًا إلى أنه تناقش معه في أمور سياسية خاصة بالحزب النازي الألماني، وأنه يتحمل مسئوليته القانونية عن جريمته.
أما أوليفر فايش وهو المحامى الألماني المنضم لهيئة الدفاع المصرية فقد أكد أيضًا أن الجاني سليم ولا يعانى من أي خلل نفسي، وإن هذه كانت محاولة فقط من جانب دفاع المتهم لكسب الوقت أو التملص من المسئولية الجنائية، إلا أن تقرير الخبير الألماني النفسي قد حسم الأمر.
يأتي ذلك، فيما تقدم النائب محمد خليل قويطة، عضو مجلس الشعب المصري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة لعلاج النقص التشريعي الذي لا يعطي للمحاكم المصرية حق تتبع ومحاكمة أي أجنبي خارج مصر ارتكب جناية أو جنحة إذا كان المجني عليه مصريًا.
وشدد قويطة، في مذكرته التفسيرية، على ضرورة ملاحقة هؤلاء ومحاكمتهم داخل مصر بعد أن تعددت جرائم العنصرية التي اتسع نطاقها مؤخرا ضد المسلمين بأوربا وأمريكا، مدللاً على ذلك بوقوع 480 جريمة عنصرية وكراهية في فرنسا ضد الجاليات العربية والإسلامية بين عامي 2006/2008، و329 واقعة تمييز عنصري ضد المسلمين فى بريطانيا بين عامي 2006/2008، وفى السويد 458 واقعة كراهية ضد المسلمين ما بين عامي 2006/2007، أما ألمانيا فزادت بها معدل الجرائم من اليمين المتطرف عام 2008 ضد المسلمين نسبة 16%.
واعتبر النائب مقتل الدكتور مروة الشربيني في ألماني دليل على أن قانون العقوبات الحالي يخلوا من أي نصوص تتيح محاكمة الشاب المتطرف الألماني بالمحاكم المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التعديل قد نبه إليه الدكتور احمد فتحي سرور فور مقتل الدكتورة مروة الشربيني حتى ينص على مبدأ الشخصية السلبية وهو مبدأ يختص بالنطاق المكاني لتطبيق القانون بحيث أن كل من يرتكب جريمة خارج التراب الوطني سواء بوصفه فاعلا اصليا أو شريك في جناية أو جنحة يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم المصرية إذا كان المتضرر مصري الجنسية.
وأكد أن التعديلات المطلوبة تأتي لصون وحماية دماء المصريين في الخارج ومعمول بها في فرنسا وتونس، موضحًا أنها تتضمن إضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على " كل مصري أو أجنبي ارتكب جريمة خارج مصر سواء بوصفه فاعلاً أصليًا أو شريكا جناية أو جنحة يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم المصرية إذا كان المجني عليه مصريًا وقت ارتكاب الجريمة ولا تقام الدعوى العمومية إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكوى المجني عليه أو من وكيله أو ورثته ولا تجوز إقامة الدعوى العمومية، إذا ثبت المتهم أنه حكم عليه نهائيًا بالخارج، وفى صورة الحكم عليه بالعقاب أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو سقطت بمرور الزمن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.