أصدرت محكمة دريسدن الألمانية، أمس الأربعاء، حكمًا بالسجن مدى الحياة على قاتل شهيدة الحجاب مروة الشربينى، مشترطًة عدم الإفراج عنه بعد مضي 15 عامًا كما هو متبع في مثل تلك الأحكام. وقالت المحكمة إن أليكس دبليو، 28 عامًا, المنحدر من أصول روسية ارتكب "جرمًا جسيما"، يستوجب معاقبته بأقصى عقوبة في ألمانيا والسجن مدى الحياة دون إفراج، مشيرًة إلى أن الحكم جاء بعد إدانة المتهم بتوجيه طعنات وحشية للشربيني . وأوضحت أن الحكم جاء متوافقًا مع مطالب المدعى العام في القضية بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة على المتهم مع التأكيد أن الجاني ارتكب "جرما جسيما" بقتله المرأة المصرية "بدم بارد" طعنًا بالسكين بطريقة وحشية أمام ابنها، فضلاً عن إصابته زوجها بجروح عرضت حياته للخطر، أما الدفاع، فطالب بإدانة موكله بتهمة محاولة القتل وضرب أفضى للموت، زاعمًا بوجود العديد من الأدلة التي تؤكد اضطراب الحالة النفسية للمتهم. وكانت المحكمة قد استمعت خلال الجلسات التي بدأت في 26 من شهر أكتوبر الماضي إلى أقوال العديد من الشهود الذين تربطهم صلة بالمتهم، والذين أكدوا جميعا أن كراهيته للأجانب واضحة. ويذكر أن بيتر كيس، المتحدث باسم المحكمة العليا في ولاية دريسدن، أعلن أن المحكمة ستصدر قرارها في قضية مقتل مروة الشربينى دون النظر إلى الوثيقة الروسية التي وصلت إليها وتزعم بأن فينس قد أعفى من التجنيد في روسيا عام 2000 عندما تأكد من مرضه بانفصام الشخصية. وأوضح كيس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجاني لم يقم بأي فحص طبي آخر أو داوم على زيارة الطبيب لمعالجته حتى أن الهيئة الروسية المختصة ألغت متابعته عام 2004 من قوائمها. من جهة أخرى، صرح طارق الشربينى، شقيق شهيدة الحجاب، بأن الحكم في قضية قاتل شقيقته ليس الشق الجنائي الوحيد في القضية، قائلا:" إننا نعول كثيرًا على الدعوى المرفوعة من هيئة الدفاع على المحكمة وعلى القاضي ميجاشيفسكى الذي شهد واقعة القتل وعلى هيئة شرطة دريسدن". وأضاف: إن محكمة دريسدن قد تعللت قبل الأول من يوليو بأنها لم تأخذ احتياطياتها اللازمة بسبب عدم وضع كاميرات مراقبة وإجراءات أمنية دقيقة"، مشيرا إلى أن هذه المسئولية تتحملها المحكمة كاملة. ولفت إلى أن شرطة دريسدن لم تتردد بإطلاق النار على زوج شقيقته بالرغم من وجود طفل يبلغ من العمر 3 سنوات ولم تعبأ بأن يشاهد الطفل إطلاق النار على والده أمام عينيه وكان من الممكن أن يصيب الطلق الناري الطفل ذاته، فضلاً عن سلبية تعامل قاضى المحكمة مع الموقف والذي يضعه موضع المسئولية بأنه كان من الممكن أن يسارع بإنقاذ حياة شقيقته لكنه لم يحرك ساكنًا. وفي نفس السياق، وصف خالد أبو بكر، محامى الدفاع عن الدكتورة مروة الشربينى، الخطاب الروسي الذي يفيد إصابة المتهم بحالة انفصام عام 2000 بأنه "هزيل" لأن الادعاء العام الروسي قد أقر بأن كافة الأوراق الخاصة بالجاني قد عدمت من أرشيف التجنيد. وأفاد الخبير الألماني النفسي تورتاسكى بأن القاتل سليم عقليا، مشيرًا إلى أنه تناقش معه في أمور سياسية خاصة بالحزب النازي الألماني، وأنه يتحمل مسئوليته القانونية عن جريمته. أما أوليفر فايش وهو المحامى الألماني المنضم لهيئة الدفاع المصرية فقد أكد أيضًا أن الجاني سليم ولا يعانى من أي خلل نفسي، وإن هذه كانت محاولة فقط من جانب دفاع المتهم لكسب الوقت أو التملص من المسئولية الجنائية، إلا أن تقرير الخبير الألماني النفسي قد حسم الأمر. يأتي ذلك، فيما تقدم النائب محمد خليل قويطة، عضو مجلس الشعب المصري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة لعلاج النقص التشريعي الذي لا يعطي للمحاكم المصرية حق تتبع ومحاكمة أي أجنبي خارج مصر ارتكب جناية أو جنحة إذا كان المجني عليه مصريًا. وشدد قويطة، في مذكرته التفسيرية، على ضرورة ملاحقة هؤلاء ومحاكمتهم داخل مصر بعد أن تعددت جرائم العنصرية التي اتسع نطاقها مؤخرا ضد المسلمين بأوربا وأمريكا، مدللاً على ذلك بوقوع 480 جريمة عنصرية وكراهية في فرنسا ضد الجاليات العربية والإسلامية بين عامي 2006/2008، و329 واقعة تمييز عنصري ضد المسلمين فى بريطانيا بين عامي 2006/2008، وفى السويد 458 واقعة كراهية ضد المسلمين ما بين عامي 2006/2007، أما ألمانيا فزادت بها معدل الجرائم من اليمين المتطرف عام 2008 ضد المسلمين نسبة 16%. واعتبر النائب مقتل الدكتور مروة الشربيني في ألماني دليل على أن قانون العقوبات الحالي يخلوا من أي نصوص تتيح محاكمة الشاب المتطرف الألماني بالمحاكم المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التعديل قد نبه إليه الدكتور احمد فتحي سرور فور مقتل الدكتورة مروة الشربيني حتى ينص على مبدأ الشخصية السلبية وهو مبدأ يختص بالنطاق المكاني لتطبيق القانون بحيث أن كل من يرتكب جريمة خارج التراب الوطني سواء بوصفه فاعلا اصليا أو شريك في جناية أو جنحة يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم المصرية إذا كان المتضرر مصري الجنسية. وأكد أن التعديلات المطلوبة تأتي لصون وحماية دماء المصريين في الخارج ومعمول بها في فرنسا وتونس، موضحًا أنها تتضمن إضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على " كل مصري أو أجنبي ارتكب جريمة خارج مصر سواء بوصفه فاعلاً أصليًا أو شريكا جناية أو جنحة يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم المصرية إذا كان المجني عليه مصريًا وقت ارتكاب الجريمة ولا تقام الدعوى العمومية إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكوى المجني عليه أو من وكيله أو ورثته ولا تجوز إقامة الدعوى العمومية، إذا ثبت المتهم أنه حكم عليه نهائيًا بالخارج، وفى صورة الحكم عليه بالعقاب أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو سقطت بمرور الزمن .