قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد سمرة، تأجيل الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المتهمين الأربعة بالتعدي على موكب رئيس الجمهورية أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة لجلسة 17 فبراير المقبل، وذلك لحين ورود ما يثبت اسم المتهم الحقيقى حتى يتم العدول به بتلك القضية. يذكر أن محكمة الجنايات قد عاقبت المتهم الرابع بالحبس 6 أشهر فى قضية التزوير. كانت النيابة العامة قد طعنت على الحكم الصادر من محكمة الجنح ببراءة المتهمين الأربعة من تهمة الاعتداء على موكب الرئيس محمد مرسي أثناء خروجه من قصر الاتحادية، خلال الاحتجاج على أحداث رفح، وجاء في أسباب الطعن أن إحدى المتهمات قامت بالتزوير فى أوراق رسمية، حيث انتحلت اسم شقيقتها "ناهد"، حيث تبين أنها تدعى "سيدة"، وأثناء التحقيق معها لم تكن تحمل بطاقة شخصية، مما دفعها لانتحال صفة شقيقتها، مما دفع النيابة إلى إصدار قرار بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق. وأكدت النيابة فى أسباب طعنها، أن المتهمة قد أقرت فى أقوالها أمام نيابة مصر الجديدة باعتدائها على الرئيس واستندت إلى أقوال شهود النفى، حيث أشارت إلى أنها تمثل إدانة للمتهمين، حيث أشاروا فى أقوالهم أمام المحكمة إلى أنهم رددوا الهتافات المعادية ضد الرئيس، كما قاموا برفع الأحذية على موكب الرئيس، كما دفعت النيابة فى أسباب طعنها بأقوال شهود إثبات الواقعة الذين أيدوا صحة تحريات المباحث باعتداء المتهمين على موكب الرئيس. كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة كل من محمود عبد الفتاح يوسف "عامل"، وأحمد رمضان عبد المنجى "طالب"، وأحمد محمد أحمد حبشى "مشرف أمن"، وناهد محمد على نجم "ربة منزل"، إلى محكمة جنح مصر الجديدة، بعد أن نسبت لهم النيابة تهم التجمهر واعتراض موكب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وترديد الهتافات المعادية والمسيئة لشخصه، وقيامهم برشق الموكب بالحجارة والأحذية، وإتلاف إحدى سيارات الموكب أثناء خروجها من قصر الاتحادية. وكانت التحقيقات قد كشفت أنه حال خروج موكب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من قصر الاتحادية يوم 6 أغسطس الماضى، تجمهر أكثر من 70 شخصًا، ورددوا هتافات معادية ومسيئة لشخص الرئيس، ورشق بعضهم الموكب بالحجارة والأحذية، مما تسبب فى إتلاف إحدى سيارات الموكب، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من ضبط المتهمين وأحالتهم إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، إلا أن محكمة أول درجة قد أصدرت حكما يقضى ببراءة المتهمين، مما دفع النيابة إلى التقدم باستئناف على ذلك الحكم.