فيما يترقب الصحفيون مابين لحظة وأخرى تنفيذ وعد الرئيس مبارك بإلغاء الحبس في قضايا النشر ، بعرض مشروع القانون الخاص بهذا الشأن على مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية والأخيرة التي أوشكت على الانتهاء ، حيث لم يعد إلا أياما قليلة ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بفض الدورة ونهاية عمر هذا البرلمان . جاءت مناقشات مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية أحد حزمة ما يسمى بقوانين الإصلاح السياسي والتي شهدتها جلسات البرلمان على مدار اليومين الماضين ، لتكشف عن أن حكومة أحمد نظيف بدلا من حرصها على الإسراع بالانتهاء من مشروع قانون إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر واللحاق خلال الأيام القليلة القادمة بطرحه على البرلمان قبل نهاية الدورة ، كانت أكثر حرصا على إضافة بعض التعديلات على مواد وأحكام القانون رقم 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ليكون بمثابة قانون جديد يسهل عملية حبس جميع الصحفيين ويفرض المزيد من القيود على حرية الصحافة والتربص بهم . أكد نواب المعارضة والمستقلين الذين رفضوا هذه التعديلات ، أن الحكومة والحزب الوطني من خلال هذه التعديلات قد أفصحا وبوضوح عن رغبة في المزيد من تكميم الأفواه ، وإقرار حبس الصحفيين ، إذا ما حاول صحفي القيام بممارسة دوره المهني وتفعيل الدور الرقابي للصحافة ، بإطلاع الرأي العام على الفساد وما يخطط له المفسدون والمزورون للتلاعب وتزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة . فحسب المادة 48 من مشروع القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقة . وتحت مسمى أو بحجة أن كل ما نشر وينشر كان كذبا وتعريضا وتشهيرا يرى المراقبون أن هذه المادة سوف تكون كالسيف المسلط على رقاب الصحفيين ، سيشهرها أي من المرشحين أو النواب ( موضع الشبهات) ، لمنع الصحفيين من انتقادهم وعند محاولة كشف فسادهم وفضائحهم وقد كشفت مناقشات البرلمان بشأن هذه المادة ومواد أخرى أن الحكومة قد قررت أيضا حرمان المواطنين من التعبير عن أرائهم ، إذا ما قرروا ألا يذهبوا إلى لجان الانتخابات ويكون الامتناع عن التصويت رأيا للتعبير عن موقفهم ، وذلك عندما أكدت في المادة 40 على أن يعاقب من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء ، الأمر الذي دعا أحد النواب القول ساخرا ، إن وزارة الداخلية عقب الانتخابات البرلمانية ستنصرف عن الاهتمام بأمن الوطن والمواطن ، لما هو متوقع من انشغالها بتحصيل ملايين الجنيهات من المواطنين عقابا لهم على الامتناع عن التصويت وفى سياق متصل أعرب المراقبون للشئون البرلمانية عن دهشتهم واستغرابهم لما تضمنته المادة 43 بأن أي من المرشحين لا يحق له الاعتراض لا بالقول ولا بالفعل على رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب ، ففي حالة إقدام المرشح على ذلك الأمر سوف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ، وحسب رأى المراقبين فإنه وبهذه المادة يكون تم حرمان مرشحي المعارضة والمرشحين المستقلين حتى من حق الاعتراض أو الاحتجاج إذا ما دخلوا لجنة انتخابية وشاهدوا تزويرا أو تلاعبا المعروف أن الدكتور فتحي سرور ومنذ أن بدأ البرلمان في مناقشة هذه القوانين ( مباشرة الحقوق السياسية ، الأحزاب ، مجلسي الشعب والشورى ) حرص على أن يمرر هذه المواد و لم يسمح لنواب المعارضة بالاستفاضة في شرح عيوب وعورات المواد المشار إليها والتي تكاد تكون حرمت الجميع ( مواطنين وصحفيين ومرشحين ) من حق إبداء الرأي وحرية النقد . ...