واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدي قنصوه، سماع مرافعة الدفاع فى قضية محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحضر المتهم عز من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة امنيه مشددة وتم ايدعه قفص الاتهام واستمعت المحكمة الى المحامى احمد شوقى دفاع المتهم الثالث واكد انه سيترافع ايضا عن المتهمين الثانى احمد عز بدلا من الديب وعن المتهمين الخامس والسادس وبدا مرافعته بتلاوة ايات من القراءن الكريم وطالب ببراءة المتهمين الثانى والثالث من بالاستيلاء لنفسهما بدون وجه حق على مبلغ مليونى و646 الف جنيه استرلينى المملوكة لشركة الدخيلة مع ارتباطها بجريمة تزوير المتهم الثانى احمد عز لمحضر اجتماع مجلس ادارة شركة الدخيلة المؤرخ 18\11\2004 مشيرا بان اساس الاتهام انهم استولوا على تلك الاموال عن طريق الحيلة الا انه اكد ان ذلك لا يتوفر ذلك فى الدعوى وقدم مجموعة من الدفوع القانونيه ومنها الدفع بانتفاء الركن المادى لجريمة الاستيلاء على المال العام بجميع صوره فى حق المتهمين 2و3 وندفع بانتفاء القصد الجنائى وانتفاء جريمة التزوير فى محرر الموجهة للمتهم الثانى واشار ان هناك بعض الاخطاء والعبارات وردت فى ملاحظات النيابة العامة بامر الاحالة لابد من تصحيحها، لانها كانت سببا فى حدوث إلتباس واتهام عز وعلاء أبو الخير باتهامات غير صحيحة، فشركة عز "uk " الوارد بأمر الإحالة ليس صحيح ويوحى بانها مملوكة لأحمد عز وحده على خلاف الحقيقة، فى حين أن مسماها الحقيقى هو شركة عز الدخيلة للصلب بالمملكة المتحدة وهى مملوكة مناصفة بين الدخيلة ومجموعة عز، وكذلك ورود خطأ فى امر الإحالة بشأن مسمى شركة "عز يورب"، لأن المسمى الحقيقى للشركة هو عز الدخيلة للصلب ألمانيا، وأوضح الدفاع ان هذه الشركات ذات ملكية مشتركة بين الدخيلة ومجموهة العز ، بما ينفى الاتهامات الموجهة لعز وابو الخير بتربيح شركاتهم الخاصة فى حين انها شركات مال عام بالمساهمة بنسبة 50%. ونفى الدفاع ما ورد بأمر الاحالة بأن ابو الخير هو احد مؤسسي الشركتين المصريتين فى الخارج وبناء عليه اسندت النيابة العامة الاتهامات له، مشيرا إلى أن ابو الخير قال فى التحقيقات انه مدير لشركة "uk" وليس احد ملاكها، وأوضح الدفاع أن الغرض من تأسيس عز الدخيلة المملكة المتحدة، وعز الدخيلة المانيا كان خدمة مصالح شركة عز الدخيلة فى أوربا والترويج لمنتجاتها بالخارج، خاصة المانيا وانجلترا لأنهما يستوردا كميات كبيرة من الحديد وتتمركز فيهما البنوك العالمية ومراكز التحكيم، وأن هذه الشركات انهت تعاملات هامة لشركة الدخيلة كمتابعة قضايا دولية خاصة بالشركة وانهاء عقود معاملات منها عقد مع شركة النقل البحرى على احدى السفن لنقل معدات لمصر. واستشهد دفاع عز بتقرير صادر من المراقب الحسابى لشركة "u k" فى 15\12\2011 والذى اثبت فيه كافة المبالغ التى تم تحويلها للشركة الانجليزية بالمستندات واكد ان المبالغ التى تم تحويلها بانها مصروفات فعلية وحدد عناصرها حيث اكدت ان عدد التحويلات من العز للدخيلة هى 24 تحويلة باجمالى مبلغ 2 مليون و645الف و885 جنيه استرلينى , وتم ايضا اجراء 19 تحويلة من العز القابضة لها بلغ اجماليها 2مليون و601 الف و590 جنيه استرلينى وهى نفس المبالغ التى جاءت بتقرير الخبراء , وبذلك نفى الدفاع تهمة استغلال شركة الدخيلة للانفاق على الشركتين المؤسستين فى الخارج، مؤكدا أن أبو الخير وعز لم يحملا الشركة نفقات سفرهم أو إقامتهم بالخارج رغم ان الاول مدير بالشركة والثانى أحد المساهمين، وأن الشركتين قدمتا خدمات مقابل اموال انفقت عليها دون ان يدخل "مليم واحد فى جيوب المتهمين الذين لم يستفيدوا مطلقا ولم يتم تعويضهم من جراء الأضرار التى لحقت بهم وقدم شهادة من الشركة بذلك . اما بالنسبة للدفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهمين فاكد اوراق القضية خلت تماما مما يفيد بتلاقى ارادات المتهمين فى ارتكاب الجريمة وايضا بالنسبة لواقعة التزوير المنسوبة لعز بانه اثبت اعمال فى محضر اجتماع 18\11\2004 تخالف ماورد بالتعاقد والحقيقة فان النيابة العامة لم تثبت وجود ضرر من ذلك وبالتالى لا توجد جريمة ، ودفع المحامى بانعدام الصفة الوظيفية لعز وأبو الخير والتى تم اتهامهم بسببها حيث ان عز رئيس مجلس ادارة الشركة واى قرار يصدره لا يكون منفردا ولكن يتم باتفاق اعضاء مجلس الادارة جميعهم ،وان المتهم الثالث عندما وقع على الاتفاقية وقع بصفته ممثلا عن شركة عز الدخيلة اوربا وليس بصفته عضو مجلس ادارة شركة عز الدخيلة , كما دفع بعدم صحة ما ورد بالاتهام ان النظام الجغرافى لشركة عز اوربا يقتصر على المانيا فقط ولكن تمتد الى خارج المانيا , ودفع بعدم حصول اى من المتهمين الثانى والثالث على المبلغ محل الاستيلاء الوارد بامر الاحالة وطالب ببراءتهما .