انفجارات عنيفة تهز مدينة ديرالزور شرق سوريا    عاجل| صفي الدين في مقدمة المشهد السياسي كيف يخطط حزب الله لمرحلة ما بعد نصر الله؟    هاريس: استقرار الشرق الأوسط تزعزع في قيادة حسن نصر الله    «الأهلاوية قاعدين مستنينك دلوقتي».. عمرو أديب يوجه رسالة ل ناصر منسي (فيديو)    شريف عبد الفضيل: «الغرور والاستهتار» وراء خسارة الأهلي السوبر الإفريقي    إصابة ناهد السباعي بكدمات وجروح بالغة بسبب «بنات الباشا» (صور)    أصالة ل ريهام عبدالغور: انتي وفيّه بزمن فيه الوفا وين نلاقيه.. ما القصة؟    رئيس موازنة النواب: نسب الفقر لم تنخفض رغم ضخ المليارات!    أمير عزمي: بنتايك مفاجأة الزمالك..والجمهور كلمة السر في التتويج بالسوبر الإفريقي    الفيفا يعلن عن المدن التي ستستضيف نهائيات كأس العالم للأندية    أجواء حارة والعظمى في القاهرة 33.. حالة الطقس اليوم    ضبط 1100 كرتونة تمر منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالبحيرة    طوارئ في الموانئ بسبب سرعة الرياح والطقس السئ    إيران تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ إثر اغتيال نصر الله    اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار دولار    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    إسرائيل: دمرنا قسمًا كبيرًا من مخزون حزب الله الصاروخي    بعد اغتيال نصر الله.. كيف تكون تحركات يحيى السنوار في غزة؟    موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    لافروف يرفض الدعوات المنادية بوضع بداية جديدة للعلاقات الدولية    حكاية أخر الليل.. ماذا جرى مع "عبده الصعيدي" بعد عقيقة ابنته في كعابيش؟    سحر مؤمن زكريا يصل إلي النائب العام.. القصة الكاملة من «تُرب البساتين» للأزهر    مدحت العدل: جوميز يظهر دائمًا في المباريات الكبيرة وتفوق على كولر    "حط التليفون بالحمام".. ضبط عامل في إحدى الكافيهات بطنطا لتصويره السيدات    صلح شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد.. والأخير يرد: انتى تاج راسى    بعد انخفاض عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (بداية التعاملات)    مصر توجه تحذيرا شديد اللهجة لإثيوبيا بسبب سد النهضة    الصحة اللبنانية: سقوط 1030 شهيدًا و6358 إصابة في العدوان الإسرائيلي منذ 19 سبتمبر    القوى العاملة بالنواب: يوجد 700 حكم يخص ملف قانون الإيجار القديم    مسؤول أمريكي: لا مؤشرات على استعداد إيران لرد فعل كبير    حدث في منتصف الليل| السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان.. والإسكان تبدأ حجز هذه الشقق ب 6 أكتوبر    «التنمية المحلية»: انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة    راعي أبرشية صيدا للموارنة يطمئن على رعيته    نشرة التوك شو| أصداء اغتيال حسن نصر الله.. وعودة العمل بقانون أحكام البناء لعام 2008    الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.. احذر 5 غرامات في التأخير    أسعار السيارات هل ستنخفض بالفترة المقبلة..الشعبة تعلن المفاجأة    انخفاض جماعي.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024    وزير الخارجية يتفقد القطع الأثرية المصرية المستردة في القنصلية العامة بنيويورك    برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024: عبر عن مشاعرك بصدق    يوسف الشريف يبدأ تصوير فيلم ديربى الموت من داخل مباراة كأس السوبر.. صورة    ورود وهتافات لزيزو وعمر جابر ومنسي فى استقبال لاعبى الزمالك بالمطار بعد حسم السوبر الأفريقي    "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 91 مليون خدمة طبية خلال 58 يومًا    «شمال سيناء الأزهرية» تدعو طلابها للمشاركة في مبادرة «تحدي علوم المستقبل» لتعزيز الابتكار التكنولوجي    وزير التعليم العالى يتابع أول يوم دراسي بالجامعات    «الداخلية» تطلق وحدات متنقلة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات    سيدة فى دعوى خلع: «غشاش وفقد معايير الاحترام والتقاليد التى تربينا عليها»    ضبط 27 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم مخدرات ب12 مليون جنيه    تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. «الحمل»: لديك استعداد لسماع الرأى الآخر.. و«الدلو»: لا تركز في سلبيات الأمور المالية    اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يوقع اتفاقية مع الكونفدرالية الإيطالية لتأهيل الشباب المصري    تعرف على سعر السمك والكابوريا بالأسواق اليوم الأحد 29 سبتمبر 2027    باحثة تحذر من تناول أدوية التنحيف    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    كيف تصلي المرأة في الأماكن العامَّة؟.. 6 ضوابط شرعية يجب أن تعرفها    أحمد عمر هاشم: الأزهر حمل لواء الوسطية في مواجهة أصحاب المخالفات    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية الأولى لقرية النصر    دعاء لأهل لبنان.. «اللهم إنا نستودعك رجالها ونساءها وشبابها»    رئيس هيئة الدواء يكشف سر طوابير المواطنين أمام صيدليات الإسعاف    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواضع القصور فى مسودة الدستور
نشر في المصريون يوم 23 - 10 - 2012

أيًا كان الجدل حول المنتج شبه النهائى للجمعية التأسيسية فمن الواجب تقويمه علميًا كأساتذة للقانون الدستورى، والاجتهاد فى دراسته، وإبداء بعض المقترحات للتحسين والتجويد فى الوثيقة التى لاشك اجتهد فيها زملاء وأساتذة قانون بكل ما يملكون من علم.. والهدف من هذه المشاركة هو الإضافة وليس الهدم.. والصالح فى النهاية هو صالح مصر وليس فئة ورفعة شعب، وليس سقطته.
أولاً: على الرغم من أن صياغة المادة الثانية التى أثارت جدلاً كاد ألا ينتهى، احتفظ المشروع بذات الصياغة التى وردت بدستور 1971، وهى أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع. على أن الجمعية التأسيسية لم تكتف بذلك مع الأسف الشديد وإنما راحت بذاتها تحدد نطاق تطبيق النص فى مادة أخرى فى باب الأحكام الانتقالية الختامية بالتحديد فى نص المادة 221 التى توسع نطاق تطبيق المقصود بالمبادئ الكلية إلى قواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها فى مذاهب أهل السنة والجماعة، وهو ما يشمل قطعًا المذاهب الفقهية المختلفة بلا تعيين أو تحديد للمذهب الملهم للمشرع، ولا حتى مجال تطبيق هذا المذهب (مواريث، زواج، طلاق، وصية، قرض، ائتمان، بيع، مسئولية تقصيرية أو جنائية).
وأتساءل فى مواجهة هذه النصوص إذا ما كان من الممكن فى مصر أن نتعرض لهذا الموضوع بروح الباحث القانونى أو الفنى أو العالم فى الصياغة الدستورية؟، هل من الممكن أن نتكلم عن هذه المادة دون انتماء حزبى يعمينا عن الدقة القانونية وبدون توهج دينى يستر الحقائق القانونية المحضة؟، فالمشكلة فى تقديرى ليست فقط فى الاختيار بين كلمتى "مبادئ" و"أحكام" الشريعة الإسلامية التى تشمل الفقه بوجه عام.. ولكن المشكلة هى فى تحديد مدلول القواعد الفقهية والمذاهب التى يشير لها نص المادة 221 من المشروع كمصدر محتمل للتشريع.. إن ضرورة هذا التحديد باعثها فى نظرى هو مقتضيات الصياغة التشريعية والدستورية، وآثار الصياغة المعيبة على نطاق تطبيق النص.. فالقانون لاسيما أسماه وهو الدستور، هو لفظ يفسر أو لفظ يصاغ.. ومقتضيات الصياغة السديدة تفرض علينا التحديد الدقيق لمدلولها وما ينصرف محتواها على وجه القطع واليقين وليس على وجه الظن والتقريب.. وذلك حتى يعرف المخاطبون بأحكام الدستور من سلطات عامة وأفراد، مجال تطبيق المادة ونطاق أعمالها على وجه دقيق، وهو ما يمثل ضمانة هامة ضد التعسف أو التضارب فى التفسير.
إن القضاء الدستورى الحديث فى كثير من الدول الديمقراطية يفرض على المشرع احترام مبدأ "الأمان القانونى"، ومقتضى هذا المبدأ أن تعبر النصوص عن قواعد معيارية شارعة محددة الدلالة ولها من الشفافية وإمكانية الإدراك ما يحقق الأمان القانونى للأشخاص الذين تطبق عليهم هذه النصوص.. وشاهد مشهود تعتبر الدساتير الحديثة أن الأمان القانونى هو التزام بتحديد الألفاظ والمصادر التى يحيل لها نص الدستور، وتجنب التعبيرات المطاطة التى لا تعبر عن أى قاعدة معيارية محددة الدلالة مباشرة.
وإذا مال البعض لإدراج الفقه فلابد تحديد أى مدرسة فقهية ومجال تطبيقها.. المسألة معقدة، فطالما شئنا اعتبار الشريعة الإسلامية بأحكامها العملية والتفصيلية ومدارسها الفقهية - وهى عديدة- مصدرًا للتشريع، فلا مناص من تحديد الفقه الذى نستلهمه كمصدر، ولا محيص من تحديد مجال تطبيق هذا المصدر.. فمن الممكن أن نأخذ بحلول المذهب الشافعى فى الطلاق وبحلول المذهب الحنفى فى الزواج.. وكذلك بالنسبة للإرث وموانع الزواج والوصية.. إلخ.. فهل يعقل أن نحدد كل ذلك فى مادة واحدة بالدستور؟، فبدون هذا التحديد وعلى الرغم من غرابته سوف يعترى المادة الثانية ومعها المادة 221 التى تحدد نطاق تطبيقها عيب جسيم فى الصياغة التشريعية لغياب حالات ومجالات التطبيق من ناحية، وغياب تحديد المدرسة الفقهية التى تتخذ كمصدر للتشريع المصرى فى السنوات القادمة من ناحية أخرى.
إن نفس المشكلة تثور لو قيدنا إقرار البرلمان للتشريعات بموافقة هذه الأخيرة لأحكام الفقه الإسلامى بلا تحديد ولا قصر ولا إشارة للفقه المستهدف كقيد على يد مجلس النواب عندما يقوم بالوظيفة التشريعية.
ثانيًا: تبنى نظام الرقابة السابقة على دستورية بعض القوانين الانتخابية قبل العمل بها وفقًا للمادة 184 من المشروع، كان يجب أن يقترن به نص آخر على الطبيعة القضائية للأحكام الصادرة من القضاء الدستورى فى إطار الرقابة السابقة، وقوة الشىء المقضى به القرينة بهذه الأحكام فى هذا النوع من الرقابة القضائية.. فليس صحيحًا كما يتصور البعض أن الرقابة السابقة هى رقابة سياسية طالما وجد بالدستور نص يكفل لقرارات المحكمة الدستورية حجية الشىء المقضى به، و يؤكد طبيعتها الملزمة على غرار حجية الأحكام الصادرة فى نطاق الرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات، كما هو الحال فى فرنسا وفقًا لنص المادة 62 من الدستور الفرنسى الصادر سنة 1958.
فمن الأمثل أن يتم التوسع فى الرقابة السابقة دون الإخلال بالرقابة اللاحقة، ولاسيما فى مجال الحريات العامة والحقوق الأساسية.. وذلك مع الاحتفاظ بالصفة الإلزامية لأحكام المحكمة الدستورية فى كلا النوعين من الرقابة.. ومن المؤسف أن الحريات العامة المنصوص عليها لم تفعل بضمانات قضائية جادة من هذا النوع تؤدى إلى أن تحال التشريعات الماسة بالحقوق والحريات العامة على وجه الخصوص بعد التصويت عليها فى البرلمان وقبل إصدارها إلى المحكمة الدستورية العليا إما بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلاثين عضوًا من البرلمان، وذلك للفصل فى دستوريتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة.. وهو ما يستوجب تعديل قانون المحكمة الدستورية لوضع الأحكام التنظيمية لهذا الاختصاص الدستورى الجديد.. وحكم المحكمة فى هذا النوع من الرقابة ملزم وله حجية الشىء المقضى شأنه فى ذلك شأن أحكامها فى إطار الرقابة اللاحقة على صدور القانون.. مما يعنى أولاً أن رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يصدر النصوص المقضى بعدم دستوريتها، وثانيًا على مجلس الشعب أن يلتزم بما قضى به القاضى الدستورى.. ولا ينبغى أن تصادر هذه الرقابة على حق الطاعن وفقا لنظام الرقابة اللاحقة إذا ما ورد الطعن على نصوص أخرى من ذات القانون، شريطة أن المركز القانونى للطاعن يكون قد تهدد بإعمال نصوص القانون التى لم يقضى بدستوريتها فى نظام الرقابة السابقة.
ثالثًا: وحرصًا على تقديم ضمانات جديدة وفعالة للحريات العامة يجب أن تتمتع المعاهدات الدولية - ولاسيما الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان - بقوة قانونية تعلو على التشريع، شريطة أن يتم التصديق عليها لتندرج فى النظام القانونى المصرى وتصبح جزءًا لا يتجزأ من أحكامه المنوط بالقضاء تطبيقها فى جميع أنواع المنازعات.. وتبعًا يجوز للقضاء العادى والإدارى أن يوقف تطبيق نص تشريعى فى نزاع ما إذا ما تراءى له أن التشريع واجب التطبيق مخالف لمبادئ الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمدرجة فى النظام القانونى المصرى بالتصديق عليها.. على أن إدراج هذه الآلية يحتم إدراج نص دستورى يحدد القيمة القانونية للمعاهدات ويمنح للقاضى آلية اللجوء إليها كمصدر من مصادر مشروعية الأعمال الإدارية وكقاعدة مرجعية لسلامة التشريعات فى مجالات الحريات العامة.. وهنا كان يكمن دور الجمعية التأسيسية فى إدراج نص فى مشروع الدستور الجديد يحدد القوة القانونية للمعاهدات حتى تتقرر لأول مرة فى النظام الدستورى المصرى الرقابة على موافقة التشريع للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بواسطة القضاء.. ومع الأسف اكتفت جمعيتنا التأسيسية من الغنيمة بالإياب واستعارت من دستور1971 جوهر النص الخاص بالمعاهدات بأن أعطت لها قوة التشريع فقط مما يستحيل معه على القاضى استبعاد التشريع الوطنى المخالف للمعاهدة إلا إذا كانت هذه الأخيرة أعلى منه فى القوة القانونية.
إن محك المرحلة الجديدة ومعيارها هو ما يتضمنه الدستور الجديد من قواعد وآليات؛ لضمان وتفعيل الحريات والحقوق وليس النص البلاغى عليها وحسب.. إن المرور من جمهورية إلى أخرى ومن نظام دستورى إلى نظام دستورى يتوقف على مساحة الحريات التى تمارس على أرض الواقع والطرائق الحمائية الجديدة والفعالة لكفالة الحريات العامة بتوسيع اختصاصات القضاء الدستورى وبإعطاء القضاء العالى والإدارى سلطة مراقبة موافقة التشريع للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المقررة فى المعاهدات الدولية التى صدقت مصر عليها.
من الممكن طبعًا أن تظل الجمعية التأسيسية مخلصة للمبادئ القديمة المعروفة منذ السبعينيات وكأن القانون الدستورى لا يعرف التطور ولا الحداثة، وكان خبراء القانون فى مصر مقطوعى الصلة بما يحدث فى العالم كله.. لكن فى هذه الحالة إن إحباط أمة بأسرها لا يكفى لمسح عار جمعية تأسيسية متأخرة عن زمانها على الأقل بنصف قرن.. ومن الممكن فى النهاية أن تخدعنا الأقوال البلاغية فى الدستور دون أن يكون لها لا الطبيعة ولا القيمة الشارعة التى تميز المبادئ الدستورية الملزمة بمضمونها القاعدى الواضح - وهو ما أخشاه وأحتسب له.
وفى هذه الحالة لا أملك إلا أن أردد الحكمة الإلهية فى قولها السديد: "وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاة الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبّ الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد".
د. وجدى ثابت غبريال
كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة لاروشل - فرنسا
عضو الجمعية الفرنسية للدستوريين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.