عباس شراقي يُحذر: سد النهضة قد ينفجر في أي لحظة    جامعة الأزهر تحتفي بالقيادات النسائية وتبرز دور المرأة في المجتمع    بلينكن: أمريكا ستتخذ كل الإجراءات للدفاع عن مصالحها في الشرق الأوسط    وزير الخارجية: من غير المقبول إفلات دولة ترى نفسها فوق القانون من العقاب    بالفيديو.. ناصر منسي يسجل هدف التعادل للزمالك أمام الأهلي    السوبر الإفريقي – من اللمسة الأولى.. ناصر منسي يتعادل ل الزمالك بعد 40 ثانية    مقاول يتهم رئيس مجلس مدينة أوسيم بخطفه واحتجازه والاعتداء عليه والأمن يحقق    إضاءة أهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول احتفالا باليوم العالمي للسياحة    إضاءة أهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول لمدة ساعتين احتفالا باليوم العالمي للسياحة    "مش هفتي في قانون الكرة".. مراد مكرم يعلق على مباراة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الأفريقي    حماس تندد بخطاب نتنياهو في الأمم المتحدة    إصابة طفلة بحروق نتيجة صعق كهربي بالواحات البحرية    حادث غامض.. سقوط طفلين من سيارة بالطريق السريع في العياط    جامعة كفر الشيخ تستعد لاستقبال طلابها في العام الجامعي الجديد    الجيش الروسي ينفذ 33 ضربة مشتركة على مؤسسات صناعية عسكرية أوكرانية    كيف علق نبيل الحلفاوي على أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك؟    عصام السيد: تعرضت لانتقادات بسبب حسين فهمي وعزت العلايلي في «أهلا يا بكوات»    الأزهر للفتوى: معتقد الأب والأم بضرورة تربية الأبناء مثلما تربوا خلل جسيم في التربية    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية على مدار يومين بقرية دكما    رئيس المصريين الأحرار: المواطن غير راض عن الدعم العيني    إقبال جماهيري كبير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك    وزير الخارجية الجزائري يجري بنيويورك محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه    الوزارة فى الميدان    كولر: متفائل بتحقيق الفوز على الزمالك.. ونسعد جماهير الأهلي في السوبر    القاهرة الإخبارية: أعداد النازحين إلى بيروت تتغير بين ساعة وأخرى    نظام دولي.. وزير التعليم يكشف سر تعديل نظام الثانوية العامة    العمل والإتحاد الأوروبي يبحثان إعداد دليل تصنيف مهني يتماشى مع متغيرات الأسواق    «مياه مطروح» تنظم الندوة التوعوية الثانية بالمسجد الكبير    "الصحة" تطلق تطبيقًا لعرض أماكن بيع الأدوية وبدائلها    سون مهدد بالغياب عن توتنهام في قمة مانشستر يونايتد    حقيقة إضافة التربية الدينية للمجموع.. هل صدر قرار من وزارة التعليم؟    توقعات عبير فؤاد عن مباراة الأهلي والزمالك.. من يحسم الفوز بكأس السوبر؟    في يوم السياحة العالمي.. أسعار تذاكر المتاحف والمناطق الأثرية    منظمة "أنقذوا الأطفال": 140 ألف طفل اضطروا للفرار من منازلهم بجنوب لبنان    جراحة عاجلة للدعم فى «الحوار الوطنى»    عودة لقانون 2008.. إجراءات جديدة لتسهيل استخراج رخص البناء بدءًا من الغد    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    «حياة كريمة» توزع 3 آلاف وجبة غذائية ضمن مبادرة «سبيل» بكفر الشيخ    سياسية المصرى الديمقراطى: نحن أمام حرب إبادة فى غزة والضفة    استشاري تغذية: الدهون الصحية تساعد الجسم على الاحتفاظ بدرجة حرارته في الشتاء    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    آس: راموس لم يتلق أي عرض من الزمالك    محافظ أسوان يؤدي صلاة الغائب على شهيد الواجب معاون مباحث كوم أمبو    انتصارات أكتوبر.. "الأوقاف": "وما النصر إلا من عند الله" موضوع خطبة الجمعة المقبلة    محافظ الفيوم يعلن نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طامية المركزي    انطلاق فعاليات ماراثون الجري بالزقازيق    فتح شواطئ وأندية الإسماعيلية بالمجان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة    أيمن بهجت قمر: «تامر حسني بيحب يغير في كلمات الأغاني» (فيديو)    بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات.. الحد الأقصى العاشرة مساءً.. زيادة ساعة يومي الخميس والجمعة.. وهذه عقوبة المخالف    مصرع تلميذة سقطت من أعلى مرجيحة أثناء لهوها بقنا    الكاف يستعرض مشوار الأهلي قبل انطلاق السوبر الإفريقي    توجيهات لوزير التعليم العالي بشأن العام الدراسي الجديد 2025    رئيس الرعاية الصحية والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية يبحثان مستجدات منحة دعم التأمين الشامل    غلق الدائري من الاتجاه القادم من المنيب تجاه المريوطية 30 يوما    ولي عهد الكويت يؤكد ضرورة وقف التصعيد المتزايد بالمنطقة وتعريضها لخطر اتساع رقعة الحرب    حريق كشك ملاصق لسور مستشفى جامعة طنطا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة الثانية من الدستور بين المرجعية الدينية ومقتضيات الصياغة القانونية
نشر في صدى البلد يوم 07 - 07 - 2012

هل من الممكن ان نتعرض لهذا الموضوع بروح الباحث القانونى او الفنى او العالم فى الصياغة الدستورية ؟ هل من الممكن ان نتكلم عن هذه المادة دون انتماء حزبى يعمينا عن الدقة القانونية و بدون توهج دينى يستر الحقائق القانونية المحضة؟ الى الان لم اقرا الا مواقف تعبر عن الخوف و اخرى تعبر عن التشدد الدينى. و الواقع ان ثمة وجهة نظر اخرى لا يعتريها الخوف و قطعا باعثها ليس دينيا و انما قانونيا محضا. فالمشكلة فى تقديرى ليست فى الاختيار بين كلمتى " مبادئ" و " احكام" الشريعة الاسلامية و لكن فى تحديد مدلول كل منها بصورة واضحة تماما . و ضرورة هذا التحديد باعثها فى نظرنا مقتضيات الصياغة التشريعية و اثار الصياغة المعيبة على نطاق تطبيق النص. فالقانون و لاسيما اسماه و هو الدستور هو لفظ يفسر او لفظ يصاغ. و مقتضيات الصياغة القانونية السديدة لهذه المادة تفرض علينا التحديد الدقيق لمدلوها و ما ينصرف محتواها على وجه القطع و اليقين و ليس على و جه الظن و التقريب. و ذلك حتى يعرف المخاطبون باحكام الدستور من سلطات عامة و افراد مجال تطبيق المادة و نطاق اعمالها على وجه دقيق، و هو ما يمثل ضمانه هامة ضد التعسف او التضارب فى التفسير.
ان القضاء الدستورى الحديث فى كثير من الدول الديمقراطية يفرض على المشرع احترام مبدا " الامان القانونى " و مقتضى هذا المبدا ان تعبر النصوص عن قواعد معيارية شارعة محددة الدلالة لها من الشفافية و امكانية الادراك ما يحقق الامانةالقانونى للقائم على التطبيق و للاشخاص الذين تطبق عليهم هذه النصوص. و شاهد مشهود تعتبر الدساتير الحديثة ان. الامان القانونى هو التزام بتحديد الالفاظ و تجنب التعبيرات المطاطة التى لا تعبر عن اى قاعدة معيارية محددة الدلالة مباشرة. و هذا هو القول الفصل فى مشكلة المادة الثانية: ان تنصرف الصياغة الى قواعد معيارية دقيقة و محددة لا تقبل التعسف فى التاؤيل و لا الهوى المغرض فى التفسير. المسالة اذن تتعلق بفن الصياغة الدستورية و ليس فقط بالتشبث بمرجعية دينية معينة او بالخوف منها.
وتطبيقا لهذه المعانى فان تعبير الشريعة الاسلامية مصدر او الامصدر الرئيسي للتشريع يجب ان يتم تحديد مدلوله بدقة : ماهى مبادئ الشريعة ذات المدلول القاعدى التى تصلح بالمعنى الفنى للكلمة ان تكون مصطرا ماديا للتشريع؟ و اذا مال البعض لادراج الفقه فلابد تحديد اى مدرسة فقهية و مجال. تطبيقها. المسالة معقدة حقا و لكننا لم نشا هذا التعقيد. فطالما شئنا اعتبار الشريعة الاسلامية باحكامها العملية و التفصيلية و مدارسها الفقهيه و هى عديدة مصدرا للتشريع فلا مناص من تحديد الفقه الذى نستهمه كمصدر و لا محيص من تحدبد مجال تطبيق هذا المصدر. فمن الممكن ان ناخذ بحلول المذهب الشافعى فى الطلاق و بحلول المذهب الحنفى فى الزواج . و كذلك بالنسبة للارث و موانع الزواج و الوصية الخ. فهل يعقل ان نحدد كل ذلك فى مادة و احدة بالدستور؟
بدون هذا التحدبد و على الرغم من غرابته سوف يعترى الماده الثانية عيب جسيم فى الصياغة التسريعية لغياب نطاق التطبيق و حالاته من ناحية و غياب التحديد الكافل لضبط صياغتها و ما تنصرف اليه من دلالات . ان ادراج الفقة فى نطاق تطبيق النص يحتم علينا تحديد الفقه المقصود و المادة التى يرد عليها التفسير الفقهى، اى اختيار المشرع للمدرسة الفقهية و الموضوع الذى يرجع فيه لهذه المدرسةو هكذا حتى تستنفد كل الموضوعات و المواد و المدارس الفقهية التى تذخر بها الشريعة الاسلامية.
فهل يعقل ان نصيغ المادة الثانية على غرار المادة المنتقدة رقم 76 التى اقحمت على دستور 71 بعد تعديلاته سنه 2007؟ لنا الاختيار بين مادة بلا دلالة قانونية دقيقة و مادة محددة الدلالة بسبب طولها وإغراقها فى التفاصيل لا مكان لها فى دستور دولة حديثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.