أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان بيانا تلقت "المصريون" نسخة منه ، قال فيه إنه فى الوقت الذى يعلن فيه رئيس الجمهورية زيادة المرتبات بنسبة 20% منذ شهرين قبل انتخابات الرئاسة الماضية وذلك بسبب انخفاض الأجور وتدهور مستوى المعيشة للعاملين بأجر ، وأكد ذلك ترتيب مصر المتدنى فى معدلات التنمية البشرية حيث وصل الى المرتبة 120 من بين 170 دولة ( تقرير التنمية البشرية لعام 2005 ) حيث أكد أيضا هذا التقرير أن حوالى 45% من الشعب المصرى يعيش بأقل من دولارين فى اليوم ، وفى نفس الوقت الذى خرج فيه أكثر من نصف مليون عامل للمعاش المبكر بسبب السياسات التى تتبعها الحكومة بخصخصة الشركات ، و فى سياق ذلك فوجىء حوالى 700 عامل بشركة المعادى للصناعات الهندسية ( مصنع 54 الحربى سابقاً ) والذين خرجوا الى المعاش المبكر بتسوية حالتهم دون إضافة البدلات أو الحوافز أوالعلاوات مما تسبب فى فرق كبير بين المعاش المستحق لهم والمعاش المنصرف بسبب عدم اضافة نسبة ال 80% من قيمة العلاوات الخاصة بمعاش الاجر المتغير ما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة والمكملة له وقرارات وزير التأمينات الاجتماعية فى هذا الشأن وخاصة القرار رقم 35 لسنة 1987 بشأن أجر الاشتراك المتغير والصادر بتاريخ 14/7/1987 والذى ينص فى مادته الاولى " تدخل العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة والقطاع العام بالقانون رقم 101 لسنة 1987 المشار اليه بالكامل فى أر الاشتراك المتغير " وحيث ان جهة العمل بهذه التسوية غير القانونية قد خالفت تصريحات رئيس الجمهورية ووزير التخطيط الذى يترأس المجلس الأعلى للأجور والذين أكدوا قبل الانتخابات الرئاسية الماضية بزيادة أجور العاملين بنسبة تقدر ب 20% للأجر الأساسى إلا أن إدارة الشركة وهيئة التأمينات قامت على العكس باستقطاع حوالى 25% من مرتب العمال المحالين إلى المعاش المبكر عند تسويتها لمعاشهم بعدم اضافتهم نسبة ال 80% من قيمة هذه العلاوات وخالف هذا القرار نص المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 التى تنص على أن تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى الهيئة المختصة وتقدر الحقوق وفقا لاحكام القانون . كما خالف القرار حكم محكمة النقض الذى قضى بأن مؤدى نص المادتين 150 ، 154 من القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى ان حق العامل فى المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منشوءه القانون لأن القانون وحده هو الذى ينظم المستحقين فى المعاش وشروط استحقاقهم وأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجبرة على الوفاء بالتزماتها المقررة فى القانون بالنسبة لمن تسرى عليهم احكامه ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة وان التأمين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الزامى بالنسبة لجميع اصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأحكام القانون المذكور انما تتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بامكان تحلل اى من الهيئة او اصحاب الاعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من الالتزامات التى فرضها القانون عليهم " ( الطعن رقم 1577 لسنة 50 ق جلسة 24/2/1986 ) ،( الطعن رقم 1106 لسنة 56ق جلسة 15/2/1988 ) كما ان هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 25ق والذى نص على احقية العمال المحالين للمعاش فى اضافة نسبة 80% من العلاوات الخمس المشار اليها الى معاشاتهم والشىء المدهش ان وزارة التأمينات التى تماطل فى صرف مستحقات العمال المحالين على المعاش المبكر دون رغبتهم تعطى فى نفس الوقت لمؤسسات الحكومة مليارات الجنيهات على شكل قروض غير مؤمنة الضمانات لافلاس معظم شركات الحكومة مما يهدد بضياع اموال العمال لدى الهيئة بسبب هذه السياسات !! ومركز الأرض يتساءل ماذا يفعل هؤلاء العمال امام تعنت الجهات الادارية ومخالفتها للقانون ؟ خاصة أن قرارات لجان فض المنازعات غير ملزمة للجهة الادارية وان إجراءات التقاضى البطيئة تؤجل تنفيذ القانون الى عدة سنوات .. فمن اين سيفى هؤلاء العمال باحتياجات أسرهم من مصاريف دراسة الى مستلزمات المعيشة ( مأكل ومسكن ..الخ ) ؟ وهل هذا هو دور وزيرة التأمينات ام انها تقوم بعكس دورها المنوط بها لحماية الحق فى الضمان الاجتماعى ؟ واذا كانت الجهات الحكومية تماطل فى دفع مستحقات المواطنين تقدم نموذجاً للتحايل يفقدها مصداقيتها ويهدد حقوق المواطنين ويؤدى الى تشريد اسرهم فماذا سينتج هذا التحايل فى المجتمع سوى العنف ؟ وأضاف البيان أن مركز الأرض إذ يطالب وزيرة التأمينات بالعدول عن قرارها واضافة نسبة 80% من العلاوات الخمس الى معاشات العمال فأنه تقدم للجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتامين الاجتماعى لتنظر فى طلبات العمال بجلسة 30/9/2005 لاصدار توصياتها بتسوية المعاش تطبيقاً للقانون كما يطالب الاتحاد العام ووزارة القوى العاملة وكافة مؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق العمال بالتضامن مع عمال ( 54 الحربى ) لصرف معاشاتهم كاملة كفالة لحقهم فى الاجر العادل والضمان الاجتماعى والحياة الكريمة .