اعترض دفاع صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والأمين العام للحزب الوطنى المنحل، وأحد المتهمين فيما يعرف إعلاميًا ب "موقعة الجمل"، على استخدام النيابة العامة الآيات القرآنية، قائلاً إنها طرف فى الدعوى وليست خصمًا لأحد وقد خولها القانون بمهمة الدفاع عن المجتمع، "لكنى اختلف معها فى الأسلوب الذى اتبعته ومنها استشهاد النيابة العامة بآيات من القرآن الكريم , لأن ممثل الاتهام أورد بعض آيات من القرآن الكريم ليؤكد الإدانة فى حق المتهمين". جاء ذلك خلال استئناف محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، سماع مرافعة الدفاع في القضية المتهم فيها 25 متهمًا على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور، والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما أدى إلى سقوط 14 شهيدًا وإصابة أكثر من 1000 آخرين. وبدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا وسط حراسة أمنية مشددة، وحضر المتهمون المحبوسون من محبسهم فى الصباح الباكر، كما حضر المتهمون المخلى سبيلهم، بينما تغيب كالمعتاد مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح الدين بينما حضر محامى مرتضى منصور ليتابع الجلسة من قرب وتم إيداع المتهمين جميعًا قفص الاتهام وإثبات حضورهم بمحضر الجلسة. وقال دفاع صفوت الشريف، إنه لا يختلف اثنان على الحزن العميق بما أثير بأن هناك متظاهرين سياسيين قد لقوا مصرعهم إن كانوا بالفعل قد ماتوا, أو لم يمت أحد فالأمر مختلف فيه وليس له أمر محدد فحرية الرأى والتعبير حق مكفول للجميع ولكن لابد من التثبت أولاً من أن المتهمين الماثلين أمام المحكمة هم مرتكبو الواقعة وذلك بما انطوت عليه القضية من أدلة يقينية والتى تشمل اليقين الشخصى للقاضى واليقين الموضوعى. وأضاف أن الإدانة لا تنتج من اقتناع القاضى لكن من الدليل الذى أقنع القاضى, فلا يوجد ضمير واحد يؤكد الإدانة فى حق المتهم فى تلك القضية. وعلى الرغم من اعتراضه على استخدام النيابة الآيات القرآنية، إلا أن الدفاع قال إنه سيستخدم نفس الأسلوب بالاستعانة ببعض الآيات لتؤيد البراءة فى ذات الوقت, موضحا أن هذا خطأ فى حق القرآن الذى يسمو عن القضية وقال إنهم على ثقة بأن المحكمة لن تتأثر بالأشعار أو ألفاظ السب والقذف وجهتها النيابة العامة للمتهمين فإن الدستور يمنع ذلك حيث إن المادة 9 من الإعلان الدستورى الصادرة فى 30 مارس 2012 تنص على إنه لا يجوز إيذاء المتهمين بدنيًا أو لفظيًا، وإن المحكمة لن تستمع إلى الكلام فى السياسة وقضية "هايدلينا" خير شاهد على نزاهة المحكمة وعدم تأثرها بمثل تلك المؤثرات. وقدم المحامى مجموعة من الدفوع منها الدفع بعدم اتصال ولاية المحكمة بالدعوى لسببين الأول: رفع الدعوى من غير ذى صفة, لصدور أمر الإحالة من قاضى ممنوع عليه اتخاذ أى إجراء فى الدعوى بسبب رده من المتهم العاشر مرتضى منصور، وبذلك يكون اتصال المحكمة بالدعوى جاء بغير الطريق القانونى السليم لأن من يملك الإحالة لا يملك الإحالة لأن هناك دعوى رد ضده تمنعه من التصرف أو اتخاذ أى قرار بشأنها فسوف تمتنع المحكمة عن الاتصال بالدعوى. ودفع بالفساد فى الاستدلال، لأن النيابة العامة لا يجوز ردها ولكن قاضى التحقيق ليس خصما فى الدعوى وبالتالى وجب رده, واستشهد بالكتاب الذى ألفه الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق والمتهم الرابع فى القضية بشأن قوانين رد المحكمة. والسبب الثانى بحسب الدفاع مخالفة قاضى التحقيق لنص المادة 153 من القانون بأنه بعد انتهاء التحقيقات يرسل القضية إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم طلباتها إليه وعليه إخطار باقى الخصوم ولكن فى هذه القضية قاضى التحقيق تصرف دون أن يرسل الأوراق إليها لتبدى طلباتها وبذلك يكون التصرف فى الدعوى باطل وهذه ضمانات كفلها الدستور إعمالا للشرعية وذلك يعد اعتداءً على حقه. ودفع ببطلان أمر الإحالة لأنه "غلبت عليه الجانب السياسى ولم يكن قضائيا خالصا ولكن للأسف أقحم على أمر الإحالة أمور سياسية فهى محاولة لتسييس القضية قسم المتهمين بفريقين الأول وصفهم بأنهم بصفتهم مسئولين فى العهد السابق والثانى الذين حلقوا فى سماء العهد البائد وعملوا على خدمتهم". واعتبر أن موقف الاتهام فى منتهى الضعف فى القضية وأمر المحامى العام بعدم التحقيق فيها لأنها تعلم البراءة، فأحالها إلى وزارة العدل لندب قاضى تحقيق حتى لا يقال إن النيابة العامة عجزت عن تقديم أدلة واختير لها قضاة على أعلى كفاءة ولكن ماذا تفعل الكفاءة فى قضية خاسرة الأدلة فيها مهلهلة. ودفع بقصور التحقيقات لعدم بيان الفاعلين الذين اشتركوا مع المتهمين ولم تسفر التحقيقات عن تحديد أى شخص كفاعل.